Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن ادخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء فى ذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 26448 to 26485

  1. 4/5004/500

    وفيمن أقام على وطء مبتوتته أو وطء غير زوجته غلطاً

  2. أو ادخلت عليه غير زوجته فوطئها

  3. وحكم الصداق فى ذلك كله

  4. من كتاب ابن المواز:

  5. وإذا ادخلت عليه غير امرأته فادعت المسيس وكذبهافهى مصدقة ولها الصداق وعليها العدة،

  6. فإن أقر بالوطء لم يحد إذ لم يعرفها، وعليه صداق المثل. قال محمد:

  7. وإن عرف بها، فعليه الحد ولها وعليها الحد، عرف هو بها أولم يعرف.

  8. وإن قالت: طننت أنكم زوجتموني إياه قبل قولها صداق المثل،

  9. فان فان لم يعرف الواطى بها رجع بها غرم لها على الذي غره بها فأد خلها عليه. قال:

  10. ومن طلق امرأئه قبل البناء ثم جهل فظن أن له الرجعة فوطئها، فليفرق بينهما، وليس لها إلامهرها، لوطئه على النكاح الأول. مالك:

  11. وكذلك المطلق بعد البناء البتة،

  12. ثم جهل فأقام يطؤها. قال محمد:

  13. ولو كان غير هذا لكان عليه لكل وطء مهر. وهذا الذى ذكر محمد لابن الماجشون فى كتبه حتى قال: ولكل إيلاج وأخراج.

  14. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن سأل الخلوة مع زوجته، فطلب ابوها لرجل أن يعطيه ابنته يخليها مع ختنه ففعل، فاخليت معه، فافتضها ولم يعلم،

  15. فإن طاوعته ضربتت الحد ولا صداق لها،

  16. وإن أكرهها فلها الصداق على أبوى الجارية المملكة،

  17. فإن لم يكن لهما شىء، غرمه لها الواطىء، ورجع به عليهما، وعلى أبوى المستكرة النكال بكل حال.

  18. وعمن طلب الدخول فادخلت عليه جارية بكر لامرأته، وامرأته ثيب،

  19. وقيل له: لا تقربها الليلة فحلف بعتق رقيقة لا وطئها الليلة، وهو يظنها امرأته، فوطئها

  20. 4/5014/501

    تلك الليلةن واستمرت حاملاً، وعليه شرط لزوجته بعتف كل جارية يتخذها، وأمرها بيدها، قال: يلحق به الولد،

  21. ولا حد عليه ولا عليها، ويعتق عليه رقيقه، وليس عليه طلاق ولا تمليك لزوجته، وعليه لزوجته قيمة الولد إن لم يعلم زوجته بما صنع أهلها،

  22. ولا تقوم عليه الجارية،

  23. ولا يرجع الزوج على الذى غره بقيمة الولد،

  24. ولا يكون أشد من المستحقة من يديه تحمل فيؤدى قيمة الولد ولا يرجع به على الغاصب.

  25. ولو كان ذلك بعلم زوجته لم يرجع بقيمة الولد،

  26. ولا تقوم عليه الجارية إلا أن يشاء هوذلك.

  27. ولو لم يخرجوها إليه ولكن سألوه أن لا يطأها الليلة، فحلف ولم تكن الأمة حاضرة فلا شىء عليه من يمينه.

  28. ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون:

  29. ومن زوج ابنته لرجل وادخل عليه أمته على أنها ابنته، فهذه تكون له بما تلد ام ولد. وعليه قيمتها يوم الوطء؛ حملت أو لم تحمل،

  30. ولا قيمة عليه فى الولد بكنزلة من أحل أمته لرجل، وتبقى ابنته زوجة له،

  31. ولو علم الواطىء أن التى أدخلت عليه غير زوجته ثم وطئها فهو سواء، ولا حد عليه.

  32. ومن الواضحة قال ابن حبيب:

  33. ومن أدخل أمته على زوج ابنته فوطئها، درى عنه الحد، ولزمته القيمة، وتحد الأمة، إلا أن تدعى أن سيدها زوجها منه ويعاقب السيد.

  34. ومن الواضحة، وكتاب ابن المواز، وكتاب ابن سحنون:

  35. ومن زوج أمته لرجل وقال له: هى ابنتى فولدت من الزوج لم تكن له أم ولد؛ لأنه إنما وطئها بنكاح لا بوجه الملك. ويخير الزوج بين أن يقيم على نكاحها، وأولاده فيما يستقبل أو لاد امة،

  36. وإن شاء فارق ورجع على سيدها بجميع المهر، إلا ثلاثة دراهم، وولده منها قبل يظهر عليه أحراراً، وعليه قيمتهم لسيدها يوم الحكم.

  37. قال ابن حبيب فى اخوين ادخلت على كل واحد زوجة أخيه بخطإ من أهلها، فوطئها، فصداق المثل فى عمده وخطئه إذا لم تعلم هى، ويحد العالم منهاا،

  38. ولا صداق لها إن عملت.