فيمن ادخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء فى ذلك
النوادر والزياداتMalikimasa’il 26448 to 26485
-
4/5004/500
وفيمن أقام على وطء مبتوتته أو وطء غير زوجته غلطاً
-
أو ادخلت عليه غير زوجته فوطئها
-
وحكم الصداق فى ذلك كله
-
من كتاب ابن المواز:
-
وإذا ادخلت عليه غير امرأته فادعت المسيس وكذبهافهى مصدقة ولها الصداق وعليها العدة،
-
فإن أقر بالوطء لم يحد إذ لم يعرفها، وعليه صداق المثل. قال محمد:
-
وإن عرف بها، فعليه الحد ولها وعليها الحد، عرف هو بها أولم يعرف.
-
وإن قالت: طننت أنكم زوجتموني إياه قبل قولها صداق المثل،
-
فان فان لم يعرف الواطى بها رجع بها غرم لها على الذي غره بها فأد خلها عليه. قال:
-
ومن طلق امرأئه قبل البناء ثم جهل فظن أن له الرجعة فوطئها، فليفرق بينهما، وليس لها إلامهرها، لوطئه على النكاح الأول. مالك:
-
وكذلك المطلق بعد البناء البتة،
-
ثم جهل فأقام يطؤها. قال محمد:
-
ولو كان غير هذا لكان عليه لكل وطء مهر. وهذا الذى ذكر محمد لابن الماجشون فى كتبه حتى قال: ولكل إيلاج وأخراج.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن سأل الخلوة مع زوجته، فطلب ابوها لرجل أن يعطيه ابنته يخليها مع ختنه ففعل، فاخليت معه، فافتضها ولم يعلم،
-
فإن طاوعته ضربتت الحد ولا صداق لها،
-
وإن أكرهها فلها الصداق على أبوى الجارية المملكة،
-
فإن لم يكن لهما شىء، غرمه لها الواطىء، ورجع به عليهما، وعلى أبوى المستكرة النكال بكل حال.
-
وعمن طلب الدخول فادخلت عليه جارية بكر لامرأته، وامرأته ثيب،
-
وقيل له: لا تقربها الليلة فحلف بعتق رقيقة لا وطئها الليلة، وهو يظنها امرأته، فوطئها
-
4/5014/501
تلك الليلةن واستمرت حاملاً، وعليه شرط لزوجته بعتف كل جارية يتخذها، وأمرها بيدها، قال: يلحق به الولد،
-
ولا حد عليه ولا عليها، ويعتق عليه رقيقه، وليس عليه طلاق ولا تمليك لزوجته، وعليه لزوجته قيمة الولد إن لم يعلم زوجته بما صنع أهلها،
-
ولا تقوم عليه الجارية،
-
ولا يرجع الزوج على الذى غره بقيمة الولد،
-
ولا يكون أشد من المستحقة من يديه تحمل فيؤدى قيمة الولد ولا يرجع به على الغاصب.
-
ولو كان ذلك بعلم زوجته لم يرجع بقيمة الولد،
-
ولا تقوم عليه الجارية إلا أن يشاء هوذلك.
-
ولو لم يخرجوها إليه ولكن سألوه أن لا يطأها الليلة، فحلف ولم تكن الأمة حاضرة فلا شىء عليه من يمينه.
-
ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون:
-
ومن زوج ابنته لرجل وادخل عليه أمته على أنها ابنته، فهذه تكون له بما تلد ام ولد. وعليه قيمتها يوم الوطء؛ حملت أو لم تحمل،
-
ولا قيمة عليه فى الولد بكنزلة من أحل أمته لرجل، وتبقى ابنته زوجة له،
-
ولو علم الواطىء أن التى أدخلت عليه غير زوجته ثم وطئها فهو سواء، ولا حد عليه.
-
ومن الواضحة قال ابن حبيب:
-
ومن أدخل أمته على زوج ابنته فوطئها، درى عنه الحد، ولزمته القيمة، وتحد الأمة، إلا أن تدعى أن سيدها زوجها منه ويعاقب السيد.
-
ومن الواضحة، وكتاب ابن المواز، وكتاب ابن سحنون:
-
ومن زوج أمته لرجل وقال له: هى ابنتى فولدت من الزوج لم تكن له أم ولد؛ لأنه إنما وطئها بنكاح لا بوجه الملك. ويخير الزوج بين أن يقيم على نكاحها، وأولاده فيما يستقبل أو لاد امة،
-
وإن شاء فارق ورجع على سيدها بجميع المهر، إلا ثلاثة دراهم، وولده منها قبل يظهر عليه أحراراً، وعليه قيمتهم لسيدها يوم الحكم.
-
قال ابن حبيب فى اخوين ادخلت على كل واحد زوجة أخيه بخطإ من أهلها، فوطئها، فصداق المثل فى عمده وخطئه إذا لم تعلم هى، ويحد العالم منهاا،
-
ولا صداق لها إن عملت.