جامع مل يفسد به النكاح من الشرط فى النفقة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 27149 to 27175
-
4/5514/551
من كتاب محمد قال مالك:
-
ومن نكح وشرط ألا نفقة لها، أو على أن لها نفقة مسماه كل شهر، فغن ذلك يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ولها نفقة مثلها على مثله. قال ابن القاسم: ولها صداق المثل، ويفسخ قبل البناء بطلقة. وقاله أصبغ.
-
قال محمد: وهو كصداق مجهول لما شرط فى العقد. قال أصبغ:
-
وإن لم يبن وترك الشرط ثبت النكاح، كالنكاح بصداق بعضه معجل وبعضه إلى موت أو فراق. وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية مثله من أول المسألة إلا قول أصبغ، وقال: ويتوارثان قبل البناء وبعده. وقاله مالك فى كل ما يفسخ قبل البناء، وقال:
-
وكذلك على أن لا ميراث بينهما، أو بصداق إلى موت أو فراق.
-
وفى أبواب الشروط والتمليك منه: إن نكاحها على أن ينفق عليها نفقة مثلها،
-
فإن لم يفعل فأمرها بيدها.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
وإن شرطت النفقة فى الزوج الصغير على الأب فذلك جائز ما عاش الأب وما دام الولد مولى عليه،
-
فإن مات الأب فلا
-
4/5524/552
شىء فى تركته؛ لا من رأس مال ولا من ثلث،
-
وإن كان الولد غير صغير،
-
ولا مولى عليه لم يجز شرط النفقة على غير الزوج، وفسخ قبل البناء.
-
وقال ابن القاسم: إذا شرطت النفقة على الأب فسخ قبل البناء،
-
فإن بنى ثبت وبطل الشرط، والنفقة على الزوج، وقال مالك مرة فى شرط النفقة فى الصغير أو المولى عليه على الأب إلى أن يبلغ ويلى نفسه إنه جائز. وروى عنه ابن عبد الحكم: لا يجوز فى صغير ولا كبير، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ولها صداق المثل، لأنه لا يدرى كم يعيش الصبى.
-
وبه قال ابن عبد الحكم، وقال أصبغ:
-
وإن طرحت عنه الشرط ثبت. وقاله ابن القاسم فيه وفيما يشبهه.
-
وقال مالك فيها فى العتبية من سماع ابن القاسم: يفسخ قبل البناء ويثبت بعد البناء ولها صداق المثل، والنفقة على الزوج، أرأيت إن مات الأب أيوقف لها ماله أو يحاص غرماؤه؟ قيل: فعبده؟ قال: لا خير فيه،
-
ولو جاز هذا جازت الحمالة بالنفقة. قال عيسى عن ابن القاسم: يفسخ قبل البناء، قال عيسى:
-
فإن بنى مضى وكانت النفقة على العبد.
-
قال ابن القاسم عن مالك:
-
وإذا شرطت عليه نفقة ولد لها صغير من غيره لم يجز. قال ابن القاسم: ويفسخ وإن تركت الشرط، إلا أن بنى فيمضى ويبطل الشرط ولها صداق المثل، وهو نكاح مكروه، وقد تقصر حياة الصبى وتطول.
-
ومن كتاب محمد قال أشهب فى شرطها عليه نفقة ولدها من غيره: يفسخ، إلا أن يبنى فيمضى ويبطل الشرط قال ابن القاسم:
-
وإن كان إنما ضمن الأب عن ابنه نفقتها سنين معلومة فى كل سنة كذا، أو لم يقل: فى كل سنة كذا وهو أمر معروف؛ فإنه يلزم الأب ما عاش،
-
فإذا مات سقط عنه. وقاله أصبغ.
-
4/5534/553
قال أصبغ: وكذلك إن ضمن الأب للمطلقة نفقة ولد ابن منها مثل ذلك. قال محمد: هذا جائز،
-
وأما ما ضمن عن ابنه فى النكاح من نفقة امرأته، فذلك صداق عقد به النكاح ولا أمد له ومتى تفارقا أو ماتا فسقط فالعقد يفسد بهذا الشرط، وهو كصداق مجهول،
-
ولو ضمنه بعد صحة العقد فهو كالحمالة.