Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب آخر من مسائل الرمى

النوادر والزياداتMalikimasa’il 20005 to 20128

  1. 3/4383/438

    من كتاب محمد بن عبد الحكم: ولم ار بين الرماة اختلافاً ان المسبق أولى بان يبدأ بالرمى بسهمه الأول،

  2. ثم يرميان سهماً سهماً/حتى يفرغ من الرشق،

  3. ثم يبدأ المسبق فى الرشق الثانى هكذا حتى يفرغ الرمى، ومنهم من يشرط من فرغ ان يبدأ احدهما، وهو جائز،

  4. وان لم يكن شرط فليبدأ المسبق، وللذى يبدا فى وجهه ان يقوم من المقام حيث شاء ثم يقف الآخربعده حيث شاء،

  5. وان كانوا جميعاً بدأ المسبق،

  6. ثم آخر من الحزب الآخر،

  7. ثم آخر من حزب المسبق،

  8. ثم آخر من الحزب الآخر.

  9. وان اختلفوا فقأم رجلان ورجلان، فقأم أحد الحزبين لا يقوم إلارجل واحد،

  10. فإن كان بينهم شرط حملوا عليه، وإلا فذلك إلى المسبق، ان شاء أقام رجلاً مع رجل أو رجلين مع رجلين، لا يكون له ان يقيم أكثر إلا بشرط أو تراض؛ لأن أكثر من أربعة يختلط بين الرمى، وانما له ذلك فى الوجه الذى له ان يبدأ فيه،

  11. وإما الوجه الذى للمستبقين ان يبدأوا فيه فلهم فى ذلك ما كان للمسبق فى الوجه الآخر. هذا قول عام ة الرماة عندنا، ورأيتهم إذا رموا إلى خصل معلوم فاستوى الرأميان فى بعضه، فللمسبق ان يزيد فيه الزيادة التى تعرف لا زيادة من يريد الفرار.

  12. ومنهم من يشترط مثل الخصل أو أقل أو مثل نصفه، لا يزيد على ذلك، وليحملوا على ما تعارفوه وأجمعوا عليه ويصير ذلك كالشرط حتى يشترط غيره، وليست الزيادة عند احد منهم حتى يستوا فى الخصل،

  13. ولا يكون له ان يزيد وهو مفضول، ولولا ما عليه الرماة من ذلك لكان القياس إلا يزيد أحدهما من الخصل إلا برضى الآخر.

  14. 3/4393/439

    ورأيتهم إذا فضل احدهما الآخر يشترون/مه الفضل بشىء يعطونه،

  15. ولا بأس ان يسبق احدهما الآخر على أسها أو أحدهما المسبق وا المسبق بالخيار أياما،

  16. فإذا مضت أيام الخيار لزمهما،

  17. ولا بأس ان يشترطوا ان يرموا كل يوم أرشاقاً معلومة أو يوماً ويدعوا يوماً أو من غدوة إلى الظهر أو إلى العصر،

  18. ولا بأس ان ناضلهعلى أنه ان نضله أعتق عبده عنه أو عن نفسه، أو يخيط له ثوبه أو يعمل له عملاً معروفاً، أو على ان يبنى بالسبق الغرض أو يتصدق به أو يشترى به حصراً يجلسون عليها.

  19. ولا احب القرعة من وقعت له سبقه الحزب الآخر،

  20. ومن الماة من يجيزه، والقياس إلا يجوز،

  21. وكذلك على ان من خرج سهمه اجاز من احب من الرجلين يكون معه، والآخر مع الحزب الآخر،

  22. فإن نزل هذا كله لم أفسخه. وما جاز فى الرمى جاز فى الخيل.

  23. ولا بأس ان يتراهن حزب وحزب واحد واحد أو اثنان اثنان أو اكثر ويدخلا بينهما محللاً واحداً ان نضل المحلل أخذ من الحزبين،

  24. وان نضل احد الحزبين أخذ من الحزب الآخر.

  25. ولا بأس ان شاء الله ان يخرج هذا ديناراً وهذا دينارين، وهذا بقرة وهذا شاة وبينهما محلل، وقد طعن فيه طاعن فى دينار ودينارين، وهو عندى جائز لدخول المحلل، كما بدخوله جاز فى دينار ودينارين وعنده،

  26. ولا أرى ان يسبقه على أنه ان سبق ودى عنه فلأن ديناراً؛ لأنه لم يخرج شيئاً يؤديه ان سبق ويجوزه ان سبق،

  27. فإن قال: على ان أضمن لغريمك عنك ديناراً ان نصلتنى لم يجز ان كان/يرجع عليه، لأنه ضمان بعجل،

  28. وان كان على ان لا يرجع به عليه فذلك جائز.

  29. ولا بأس على ان يسابقه غلى ان يرميا فى الرجاس، ويكون من آخرج منهما فى الحلقة كمصيب القرطاس،

  30. ولا بأس ان يسبق واحد واحداً أو حزب حزباً على ان يرموا شيئاً ينصب يسمى الدوبة يرمونه على الخيل يرميه الراكب مقبلاً ومدبراً راكضاً، وليس لمن يرمى هكذا موضع يوقته يرمى فيه،

  31. ولا عدد من إلاذرع، وهو

  32. 3/4403/440

    يرمى من القرب أو البعد والفرس يجرى.

  33. ولا يجوز ان يقول اسبقكم على ان تسبقونا أنعم سبقاً آخر أو حزب بحزب على ان لا يزال سبقكم حتى تنضلونا. وقال سالم ابن عبد الله: لا بأس بالسبق مالم يجاره. قال خالد بن نزار، يعنى بقوله اعد على.

  34. قال نافع: كنا نتناضل، فلما أحرزوا السبق قالوا: أعيدوا علينا. فقال عمر بن دينار: وقد حضر: مه مه.

  35. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالسبق فى الرمى ما لم يكن جزءاً واحدة بواحدة. وقال ابن شهاب يحل من اسباق الخيل ما كان عن طيب نفس لا يتقاضاه صاحبه ولا يلتمس به ثواباً. قال ابن وهب قال مالك: إذا سبق الرجل القوم ولم يرم معهم فلا بأس بذلك.

  36. وان رمى معهم ولم يلتمس منهم ان يسبقوه كما يسبقهم فلا بأس به،

  37. ولا بأس ان يسبق رجل رجلاً على ان يرميا بسهم سهم، فأيهما كان أبعد سهماً كان الناضل،

  38. فإن استويا فلا شىء له.

  39. وان جاز احدهما الآخر فهو الناصل، وان/سميا خصلاً عد لمن جاز سهمه سهم الآخر هكذا إلى تمام الخصل.

  40. وإذا رميا فى غرض فلما مر بعض الخصل تراضيا ان يتما بقية ذلك فى غرض آخر أقل من الأول أو أكثر مذا فلا بأس.

  41. وان أبى بعضهم فليس للآخرين ذلك حتى يجتمعوا.

  42. وإذا ترأميا، فنضل احدهما الآخر، فقال صاحبه: اقلنى ولك كذا لأقل من السبق فلا يجوز.

  43. ولا يجوز ذلك قبل ان يرميا،

  44. وان سبق رجل رجلاً ديناراً, فقال السبق للآخر: أنا أزيدك ديناراً على ان يرمى معى مكانك فلأن لم يجز، أو يقول

  45. 3/4413/441

    المسبق أنا أحط عنك نصف دينار على ان يرمى فلأن معى مكانك أو معك مكانى فلا يجوز،

  46. ولو فعلاً ذلك من غير نقصان ولا زيادة جاز.

  47. وان سبق احدهما الآخر على ان يرميا فى يوم بعينه، فزاد احدهما الآخر على ان يؤخرالرمى إلى يوم آخر فلا بأس.

  48. ولا بأس على ان يسابقه على ان يرميا وجهاً أو وجهين، على ان من فضل صاحبه بسم أو سهمين أو أكثر فقد نضله،

  49. ولا بأس ان يسبق رجل رجلاً على ان يرمى المسبق عشرة أوجه،

  50. ثم يحسب صوابه وخطأه،

  51. فإن كان الخطأ أكثر كان منضولاً،

  52. وان كان الصواب اكثر كان ناضلاً.

  53. وليس قول الشافعى فى هذا بشىء فى قوله لا يجوز ان يناضل المرء نفسه. وهو قد أجاز ان يقول له ابداً فإن اصبت بسهم فلك كذا. فهذا مثله.

  54. ولا باس ان يترأميا مخاطة، وذلك ان يرميا ولا يحسبان شيئاً حتى يفرغ من الوجه،

  55. فإذا فرغ فإن كان احدهما اصاب بخمسة والآخر/بأربعة حسب لصاحب الخمسة واحد،

  56. ولا يحسب للآخر شىء، ويطرح ما تسأويا فيه.

  57. ولو اصاب واحد بخمسة والآخر بسهم حط السهم الخأمس ولا يزإلان كذلك حتى يكون لأحدهما فضل على صاحب الخصل الذى جعلاه له وانما يحسبان بعد فراغ الرشق، هكذا رأينا الرماة يفعلون، وحكاة الشافعى ايضاً. ولولا اتباع الرماة لكان القياس إذا فضل احدهما الآخر بمثل الخصل الذى جعلاه إليه وان كان فى بعض الوجوه فقد نضل،

  58. وان كان فيهما بلا شرط حمل على عرف الناس، فكان كالشرط.

  59. وان تشارطا على أنه من سبق صاحبه إلى فضل الخصل الذى جعلاه بينهما فقد نضل. فذلك جائز، وهو اقيس القولين.

  60. فإما الذى عليه الرماة فلا يتعادون ولا يفضل واحد واحداً حتى يفضله بعد الفراغ من الرشق بالخصل الذى سمياه، وأنه ان بلغ فضله مثل الخصل ولم يتما الرشق فأنهما يتمان الرشق، فإن

  61. 3/4423/442

    أصاب المفضول بعد ذلك شيئاً حط من فضل صاحبه،

  62. ولا بأس ان يترأميا محاطة على ان يكون خأسراً منها بعد خاسقين، وما جاز فى المبادرة جاز فى المحاطة،

  63. ولا يحسب ما أصاب الخرق وسقط ولم يعلق،

  64. ولا ما اصاب الجلد وخرمه حتى يكون الجلد مديراً به من جميع نواحيه.

  65. وإذا اصاب فتعلق وخيف سقوطه،

  66. فإن كان هو المبتدىء فى ذلك الوجه قيل للآخر ارم.

  67. فإن سقط بعد رميه بالسهم لم يحسب،

  68. وان ثبت حسب، وليس فيه قياس يصح انما هذا اتباع لما وجد عليه الرماة.

  69. وان اصاب/فى الجلد خرقاً فدخل فيه، وثبت فى الهدف فإن كان الجلد محيطاً به حسب خاسقاً،

  70. وان تعلق بالجلد ونكس ولم يسقط فليحسب،

  71. وان اصاب الجلد راجعاً على الارض لم يحسب،

  72. وان تعلق بالجلد، ولا يضر الريح باصراف الريح فهو مخطىء،

  73. وان طرحت الريح الجلد قبل يقع فيه السهم،

  74. ثم وقع فإن وقع فى موضع لو لم يزل الجلد أخطأه لم يحسب،

  75. وكذلك لو وقع بموضع لو لم تبتل الجلد كان مصيباً فلا يحسب؛ إذ لعله لو ثبت الجلد لم يثبت فيه السهم. وقال الشافعى: له ان يعود فيرمى به زالت الريح الجلد أو أزالت الجلد. وهو قول حسن، والذى عليه الرماة إلا يعود.

  76. وإذا أزالته الريح عن موضعه من الغرض يميناً وشمالا حسب له إذا اصابه وقال الشافعى: لا يحسب له فإن اصاب السهم الجلد فثبت النضل وبعض السهم ةانكسر اعلاه، فأنه يحسب خاسقاً،

  77. ولو اصاب بفوقه ثبت فى الجلد أو سقط لم يحسب، واصاب العرى، فكان ملصقاً بالجلد غير خارج عن استدارته حسب، وإلا لم يحسب.

  78. وكذلك ما دخل فى العروة من الجلد، إلا ان يشترط ما

  79. 3/4433/443

    اصاب العرى فيلزم ذلك،

  80. وإذا اصاب الجلد فخسفه ودخل فى الغرض فغاب فيه، أو مرق منه حسب خاسقاً،

  81. ولا يحسب ما اصاب به الوتر.

  82. وإذا انكسر قوس المناضل، فهو عذر ويصبر عليه ليأتى بغيره،

  83. وكذلك ان انقطع وتره، أو انكسر سهمه ابدل، وليس له ان يطول عليه، ولكن على ما يتعارف/الناس.

  84. وإذا كان معه وتر يبعد من وتره فى الغلظ والرقة لم يلزمه ان يرمى به، إلا ان يقاربه فى المعنى،

  85. وكذلك من السهم، ولو انخرم غشاء اصبع من اصابعه أو مضربه، فليس عليه رمى حتى يصلحه، وأهل الرمى يقولون إذا انقطع وتره وهو يرمى فخرج سهمه،

  86. فإن جأوز نصف الغرض كان كسهم أخطأ،

  87. وان لم يجأوزه فله ان يرمى بآخر مكأنه. ومنهم من يقول ان جأوز الثلثين،

  88. ولا اعلم فيه حجة غير اتباعهم. وقالوا كما لو انقطع واصاب الغرض حسب له،

  89. وكذلك ان أخطأ لم يحسب. وأحسنه عندى أنه ان بلغ السهم مبلغاً يعلم أنه من قطع الوتر لا من التضييع لم يحسب، وليرم ثانيةً،

  90. وان بلغ مبلغاً يبلغ مثله إذا أخطأ الرأمى عد كسهم أخطأ،

  91. وكذلك لو حاد عن الغرض بما يكون مثله فى الرمى فهو كسهم أخطا،

  92. وان علم أنه ليس من سوء الرمى، ولكن من قطع الوتر لم يحسب عليه خطأ.

  93. وإذا سلم احدهما للآخر فقال: قد نضلتنى.

  94. فإن كان قبل ان يرميا أو بعد ما رميا ما لا يتبين فيه بمثله فليس على صاحبه قبول ذلك، وكأنه كره ان يسمى منضولاً ويؤدى،

  95. ولو كان هذا بعد ان جاء من فضل صاحبه عليه مالا يرجو ان ينضله فهو جائز ان قبله الآخر، ورأيت الرماة لا يسلم احدهم للآخر حتى ييأس ولا يجد حيلةً.

  96. 3/4443/444

    قال: ولا يجوز ان يشترطا ان من ترك منهما الرمى من غير عذر، فهو منضول أو يؤدى مثل السبق وعليه ان يرمى،

  97. ولا احب ان يشترطاً إلا يرمى إلابقوس بعينها، وليس كذلك الفرس لأن الفرس هو الذى يجارى الفرس، وفى الرمى الرجل/هو الذى يرأمى الرجل.

  98. وإذا وجب السبق كان ديناً يحاص به الغرماء،

  99. وان غربت الشمس فليس عليهما رمى وليقطعا،

  100. وان كانا فى بعض وجه ان تشاحا.

  101. ولو رمى بعد مغيبها، فعليهما تمام ذلك الرشق. والمطر والريح العاصف عذر يقطع به الرمى.

  102. وإما غير العاصفة فلا، وعلى الرأميين إلا يحبس احدهما الآخر على عمد الضرر به أو لينسيه ما تقدم من احسأنه ان كان محسناً. وللمسبق ان يبدأ من اى وجهى الغرض شاء، استقبل الريح أو استدبرها.

  103. وان شرطا ان يرميا مع الريح أو عليها جاز ذلك.

  104. وان شرطا إلا يرميا إلا من وجه واحد جاز ذلك،

  105. وإذا سبق حزب حزباً فعلى أهل الرمى ان يخلو الغرض لهم حتى يفرغوا من رميهم،

  106. وكذلك الميدان إذا تراهن رجلان أو جماعة بجماعة، فعلى من حضر من أهل الرهان ان يخلى لهم الميدان، على هذا أهل الرمى.

  107. ولا بأس ان يجعل بين المتناضلين أميناً، يحسب ما رآه مصيباً، ويطرح ما لا يجب ان يحسبه، ويحفظ العدد لئلا يختلفوا فيه، وليس يجوز للذى يرأمى الآخر إذا أخذ رسله فى الرمى ان يتحدث ولا يتكلم، وهذا يودى رسله،

  108. ولا بأس ان يشترط إلا يزجر السهم إلا الرأمى وحده، وما شغل الرأمى من الرسيل أو غيرهم بعليهم ان يجيبوا ذلك الرماة.

  109. 3/4453/445

    ولا بأس ان يرمى الرجل الرجل بأن يقول بسم الله، واسترزق الله، وأخذر موضع كذا من الغرض إذ الريح عليك.

  110. فلا يضنع البدع وشبه هذا.

  111. وان شرطا خصلاً معلوماً ثم قال له: ارم هذا السهم فإن اصبت به فقد نضلتنى،

  112. فإن كان لو لم يصب/كانا رميهما فجائز،

  113. وان كان ان أخطأ فقد نضله فلا خير فيه.

  114. وإذا تقدم فرميا، ثم انقطع وتر احدهما،

  115. فمن الرماة من يقول: ان بعد بدله رمى غيرهما. وقال احدهم إلا ان يعرف الفلج، فلهما إلا يتقدم غيرهما.

  116. وإذا شرط ان يبدأ احدهما بوجه أو وجهين،

  117. ثم يرميان ويحسب للبادىء ما اصاب فذلك جائز،

  118. وان بدأ بالرمى من ليس له ان يبدأ طرح ذلك اصاب أو أخطأ.

  119. وذكر محمد ما حكاه الشافعى عن رماة أهلمكة ما عابد. قال محمد: وأصل الرمى اريد به المعاداة،

  120. وان يكون ما هم فيه يحضهم على الرمى والمحإماة فيه يكون أدعى لهم للزومه وإلاحتيال فيه وتجويد اداته،

  121. وإذا نضل المسبق فله السبق يصنع به ما شاء، ان شاء أخذه لنفسه،

  122. وان شاء صنع به طعام المن حضر، وهذا احسنه.

  123. وسئل عمرو بن دينار عن إلاسباق فقال كل واطعم معك. وقال ربيعة: لا بأس به؛ يعنى سبق الوالى ولك فى بيت المال حق. قال نافع مولى بن عمر: وكان الناس يسألون الوالى فيسبقهم.

  124. قال محمد: ولا بأس ان تستأجر رجلاً يوماً يعلمك الرمى والفروسية والمطاعنة والضرب بالسيف والوثوب على الخيل، وادارة القناة، وإلاتقاء بالدرقة والنرس، والرمى بالمزاريق والمنجينيقات والعرادات والمقاليع، وكل ما كان عدةً على العدو.