Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في سوم الرجل على سوم أخيه وفي بيع المزايدة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 40258 to 40290

  1. 6/4416/441

    من الواضحة، قال: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض) )، يقول: لا يشتري، وتقول العرب: بعت بمعنى اشتريت، وشريت بمعنى بعت. قال الله تعالى: {وشروه بثمن بخس} ، وقال سبحانه: {ولبئس ما شروا به أنفسهم} . قال لبيد:

  2. ويأتيك بالأنباء من لم تبع له ... بتاتًا ولم تضرب له وقت موعد

  3. يقول: من لم تشتر له زادًا.

  4. وقال الحطيئة:

  5. وبعت لذبيان العلاء ممالكا

  6. يقول: اشتريت، وإنما النهي للمشتري دون البائع.

  7. ومن جهل فابتاع على بيهع أخيه بعد أن اتفقا، فليستغفر الله، ويعرضها على الأول بالثمن، زادت أو نقصت،

  8. فإن أنفق عليها شيئًا زادت به، فليعطه النفقة مع الثمن،

  9. وإن نقصت، فإن شاء أخذها،

  10. ولا شيء له، أو ترك. وهذا قول مالك ومن لقيت من أصحابه.

  11. 6/4426/442

    ومن العتبية قال سحنون: قال ابن القاسم في السائم على سوم أخيه، والخاطب على خطبة أخيه: إنه لا يفسخ، وأرى أن يؤدب. وقال غيره: بل يفسخ ذلك. وفي كتاب النكاح من هذا، وذكر باقيه عن ابن وهب نحو ما ذكر ابن حبيب، وهناك زيادة من هذا المعنى.

  12. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: معنى ما نهي عنه من بيع الرجل على بيع أخيه، إنما ذلك إذا ركن، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، ونحوه مما يعلم أن البائع أراد مبايعة السائم،

  13. ولو نهي أن يسوم الرجل في أول سوم الآخر، لكان ضررًا على الناس، وهذا مما لم يزل من عمل الناس عندنا.

  14. قال مالك: ولو أركن في البيع إلى يهودي، لم يصلح أن يزيد عليه.

  15. قال مالك: لا بأس ببيع المزايدة في الميراث وغيره،

  16. فإذا أوجبه لرجل، ثم يرد عليه، فليس ذلك له.

  17. قال مالك: إذا وقف على عطاء رجل، فطلب زيادة من غيره، فلم يجد، فرجع إليه فنكل، فذلك يلزمه.

  18. ومن الواضحة قال: وبيع المزايدة خارج مما نهي عنه من السوم على سوم أخيه،

  19. ومن زاد فلم يرد عليه، لزمه.

  20. واستحب مالك للسلطان فيما يبيع على مفلس أو ميت أن يتأنى فلانًا، عسى بزائد أن يزيد.

  21. واستحب في بيع العقار أن يأمره بالصياح عليه الشهرين والثلاثة، بصفته ونعته، وتسمية ما فيه،

  22. فإذا بلغ منتهاه على أحد أن يستأني ثلاثًا قبل الإيجاب، يكون الخيار فيه للسلطان لا للمبتاع،

  23. فإن زيد عليه قبله، وإلا ألزمه به،

  24. فإذا أوجبه له، ثم جاء زائد،

  25. فلا يقبله عليه، وإن ندم المبتاع، فقال: لم أعرفه، ولم أره،

  26. 6/4436/443

    ولم أسمع صفته، فلا حجة له، ويلزمه البيع، وهو بيع براءة، ما لم يعلم الإمام أو وكيله والبائعون من الورثة، وما علموه، فعليهم بيانه.

  27. ومن العتبية، روى عيسى عن ابن القاسم في القوم يحضرون بيع المزايدة، فيزيد أحدهم، فيتمادى في المزايدة،

  28. ثم يبدو للذي زاده، فليس ذلك له، وقد لزمه البيع،

  29. وإن زاد فيه رجلان، فاجتمع عطاؤهما على دينار، فيوجبه لهما، ويبدو لأحدهما أو لهما، فالبيع لهما لازم، وهما فيه شريكان. قال عيسى: لا يعجبني، وأراه للأول، وليس للصائح أن يقبل من المعطي مثل عطاء الذي قبله، وإنما يقبل الزيادة، فهو للأول حتى يزاد، إلا أن يكونا أعطيا جميعًا معًا.

  30. ومن العتبية من سماع أشهب، قال مالك في الرقيق ينادى عليها، ويقول الصائح: إني أعرضها ثلاثًا، فيعرضها يومين،

  31. ثم يحبسها أهلها يومًا ويومين،

  32. ثم يبيعونها، فينكل من كان أعطى، ويقول: قد جازت أيام الصياح،

  33. ولا يلزمنا ذلك. قال: أما يومًا ويومين وشبه ذلك، فيلزمهم.

  34. وأما بعد عشرين يومًا وشبه ذلك، فلا يلزمهم ذلك.