فيمن قام له شاهد واحد بإقرار غريم
النوادر والزياداتMalikimasa’il 51829 to 51836
-
8/4188/418
هل يحلف أنه أقر له؟
-
قال ابن عبد الحاكم:
-
وإذا شهد شاهد أن فلانا أقر لفلان بمائة دينار حالة، حلف المشهود له بالله: لقد أقر له فلان بمائة دينار حالة، / ولقد شهد له شاهده بحق،
-
فإن قال: لا أحلف أنه أقر لي بمائة، ولكن احلف أن لي عنده مائة، أو لقد غصبني مائة دينار،
-
فلا تلزمه اليمين إلا على ما شهد به شاهده،
-
فإن شهد شاهدة إنه غصبه مائة [دينار فيحلف أنه غصبه مائة دينار] فإن كان المشهود عليه غائبا أو ميتا استحلفه يمينا على ما ذكرت لك،
-
ثم يستحلفه ثانية: أنه ما قبضها ولا شيئا منها ولا أحال عليها ولا احتال بها على أحد،
-
ولا عنده بها رهن ولا تبعه إلا ما رفع بها إلى القاضي من الشهادة وإنها عليه لثابتة،
-
ثم يقضى له بها.