Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن قام له شاهد واحد بإقرار غريم

النوادر والزياداتMalikimasa’il 51829 to 51836

  1. 8/4188/418

    هل يحلف أنه أقر له؟

  2. قال ابن عبد الحاكم:

  3. وإذا شهد شاهد أن فلانا أقر لفلان بمائة دينار حالة، حلف المشهود له بالله: لقد أقر له فلان بمائة دينار حالة، / ولقد شهد له شاهده بحق،

  4. فإن قال: لا أحلف أنه أقر لي بمائة، ولكن احلف أن لي عنده مائة، أو لقد غصبني مائة دينار،

  5. فلا تلزمه اليمين إلا على ما شهد به شاهده،

  6. فإن شهد شاهدة إنه غصبه مائة [دينار فيحلف أنه غصبه مائة دينار] فإن كان المشهود عليه غائبا أو ميتا استحلفه يمينا على ما ذكرت لك،

  7. ثم يستحلفه ثانية: أنه ما قبضها ولا شيئا منها ولا أحال عليها ولا احتال بها على أحد،

  8. ولا عنده بها رهن ولا تبعه إلا ما رفع بها إلى القاضي من الشهادة وإنها عليه لثابتة،

  9. ثم يقضى له بها.