وإلا فله، فبحسابه
النوادر والزياداتMalikimasa’il 82534 to 82555
-
13/40713/407
(١) وقال أشهب: [الخضرة إلى السواد أقرب،
-
ثم الحمرة] (٢) ،
-
ثم الصفرة، وفي ذلك بقدر ما ذهب من بياضها [إلى ما بقي منها، من سوادها] (٣) . وقال ابن القاسم في العتبية (٤) نحو قول أشهب. قالا:
-
وإن أصيبت السن التي اسودت بعد ذلك، ففيها ديتها [كاملة] (٥) . قال أشهب: وقد قال عمر، وعلي، وابن المسيب، وعدد من [الصحابة] (٦) ، والتابعين: إنها إذا اسودت، تم عقلها. ولم يبلغني عن أحد من العلماء خلافه. قال أشهب، في كتاب ابن المواز: وفيها إذا طرحت بعد سوادها بعض الاختلاف.
-
قال ابن شهاب، وأبو الزناد: فيها حكومة كالعين القائمة. محمد: العين [القائمة] (٧) لم يبق فيها من منافعها شيء، والسن/ السوداء، بقيت قوتها، وأكثر منافعها. قال مالك:
-
وإذا ضربت، فتحركت، فإن كان اضطرابا شديدا، تم عقلها،
-
وإن كان خفيفا، عقل لها بقدره، وينتظر بالشديدة الاضطراب سنة. [قال أشهب:
-
فإن اشتد اضطرابها بعد السنة، فهي كالمسودة (٨) ، تم عقلها،
-
ثم إن طرحها بعد ذلك، السنة، على غير ذلك، ففيها حكومة، بقدر ما ذهب من قوتها، إلى ما بقي،
-
ثم إن أصيبت بعد ذلك، ففيها ما بقي بعد تمام ديتها،
-
وإن ضربت، فاسودت، أو اسود بعضها، أو اضطرابت بعد ذلك اضطرابا شديداً، ففيها ديتها لا يزاد عليها،
-
ولا يكون ذلك أشد من طرحها،
-
ولو اسود نصفها، ولم يشتد اضطرابها، كان له الأكثر مما وجب فيها من قوتها، واسودادها، مثل أن يسود نصفها، ويذهب ثلث قوتها، فله
-
13/40813/408
نصف ديتها، وكذلك إن ذهب من القوة النصف، واسود ثلثها،
-
وكذلك إن اسودت كلها، وذهب نصف قوتها، فله ديتها كاملة.
-
ابن نافع في المجموعة:
-
وإن ضربت فسلم منها، فله بقدر ما سلم منها؛ من ديتها] (١) . وقال أشهب في الكتابين: وإنما يحسب ما ذهب منها مما بقي، مما أشرف منها، لا من سنخها،
-
فإن اسود مع ذلك باقيها، أو اضطرابا شديدا تم عقلها،
-
وإذا انكسر في ذلك نصفها، فاسود نصف ما بقي منها، أو اضطربت، فذهب منها نصف قوته، فله نصف عقلها، فيما انكسر، والربع فيما اسود، واضطراب، فذلك ثلاثة أرباع ديتها.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال إذا ضرب (٢) الفم، فطرح جميع ما فيه؛ من سن، وضرس، فله في كل واحدة خمسة أبعرة. وقاله أصبغ. وقال أشهب:
-
وإن كسير بعض السن، واسود ما بقي منها، أو اشتد اضطرابه، تم عقلها.
-
في دية اليدين، والرجلين، والأصابع، والأنامل/ (٣)