Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين

النوادر والزياداتMalikimasa’il 79849 to 79864

  1. 13/20513/205

    ممن أسلم، وأهل العتق هل يتوارثون (١) ؟

  2. من العتبية (٢) من سماع ابن القاسم، قال مالك في المحمول بملك ويدع مولاه وقرابة يلقونه إلى أب جاهلي فلا يرثه قرابته،

  3. ولو كان من أهل قرية افتتحت عنوة فسكنها المسلمون فليتوارثه هؤلاء بقرابتهم بالنسب، ويحجبون المولى،

  4. بخلاف المحمولين يدعون القرابة. والنسب وأما الذين لم يزولوا وسكن معهم المسلمون فليتوارثوا بالقرابة. قال:

  5. ولو أسلم أهل الحصن، أو جماعة لهم عدد فتحملوا إلينا، رأيت أن يتوارثوا بأنسابهم.

  6. قال ابن القاسم: فأما النفر مثل تسعة وثمانية فلا يتوارثون. قال سحنون:

  7. ولا أرى العشرين عددا يتوارثون.

  8. وقال ابن القاسم أنهم عدد يتوارثون.

  9. وروى عنه عيسى في جماعة حربيين يسلمون فيستلحقون أولادا من زنى،

  10. فإن كانوا أحرارا ولم يدعهم أحد بفراش أنهم ولده ويلحق بهم الولد، وقد لاط (٣) عمر بن الخطاب من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدعيه معهم سيد لأمة، أو زوج الحرة، لأن النبي عليه السلام قال: «الولد للفراش» (٤) / ففراش الزوج والسيد أحق به،

  11. 13/20613/206

    قال: ومن ادعى من النصارى الذين أسلموا أولادا من زنى فليلاطوا بهم لأنهم يستحلون الزنى في دينهم،

  12. ومن استلحق منهم ولد أمة مسلم أو نصراني فليلحق به،

  13. فإن عتق يوما كان ولده وورثه.

  14. ومن كتاب ابن سحنون وهو لأشهب، عن امرأة سبيت ومعها صبي، فأعتقها وكبر الصبي ثم مات فلا يوارثه ادعت أنه ابنها أو قالت هو لغيري وأنا ظئر له،

  15. وإذا سبي رجل وصبي فأعتقا فادعاه ابنا لم يتوارثا له بذلك، ودعوى الصبي من ابن أو أب أو أخ أو أم سواء، جاء ذلك عن عمر مجملا أنه لا يلحق نسب إلا من ولد في الإسلام. قال عيسى عن ابن القاسم في مسلم دخل دار الحرب فأقام سنين ثم قدم بذرية فقال هم ولدي فهم لاحقون به ويوارثونه وقد تقدم هذا.

  16. وروى يحيى عن ابن القاسم في أهل العنوة قال يتوارثون مثل أهل الصلح وقاله أشهب قال: ويعتبر في ذلك بأهل مصر وأهل الشام قد غلبوا عنوة أيام عمر بن الخطاب فصاروا يتوارثون إلى اليوم، وإنما حالهم حال الأحرار من أهل الذمة، غير أنهم نظرا للعامة ولمن يجيء من الذرية يأخذ منهم خراجه.