في التداعي في الخلع ودعوى البتة فيما يحلف أنه خالع به أو لم يحلف وقال على أن لا يتم ذلك حتى أفاصل
النوادر والزياداتMalikimasa’il 31970 to 31989
-
5/2785/278
من العتبية قال أصبغ:
-
وإن أقام بينه أنه صالح امرأته على عبدها وأنكرت فأقامت بينة أنها صالحته على عشرة دنانير وكل بينة تقول: إنها كانت لفظة واحدة وفي مجلس واحد، فالبينتان ساقطتان والصلح ماض وليس له إلا العشرة إن شاء،
-
وكذلك لو ادعى أنه صالحها بالأمرين.
-
قال ابن نافع فيمن قال: أشهدكم أني صالحت امرأتي بكذا
-
وكذا، وفالخلع لازم له،
-
فإن أقرت ودت وإلا حلفت وهي أملك بنفسها، وقال سحنون عن ابن القاسم:
-
وإن صالحته على عبد غائب فمات أو وجد به عيبا، فقال: كان ذلك قبل الصلح وقالت بل بعد الصلح فالمرأة مدعية وعليها البينة،
-
وإن ثبت أنه مات بعد الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيع.
-
قال ابن القاسم عن مالك - وهي في كتاب ابن المواز - فيمن قال إن دعوت إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق، فدعته إلى دينار فقال إنما نويت مثل صداقك أو بنصف مالك فهو ويحلف ويترك معها. قال ابن القاسم:
-
وإن لم تكن له نية فلم يجبها إلى ما قالت حنث./
-
5/2795/279
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:
-
وإذا قال: خالعتني بمال فأديه فأنكرت لزمه الخلع وحلفت،
-
فإن قال إنما نويت على ما سميت فإن أتمته لي وقع الخلع وإن لم تتمه فلا شيء لها، حلفت وأقرت عنده،
-
وكذلك في العتبية عن ابن القاسم عن مالك.
-
وقال في جوابه: إذا قال الخلع قد ثبت ووقع، الفراق، حلفت وبرئت، وقال أصبغ في آخر المسألة: إنما يقبل قول الزوج: إنما أردت أن لا يتم الخلع حتى تعطيني إذا نسق ذلك بإقراره بالخلع،
-
فأما إذا قاله بعد ذلك فلا قول له.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا قال الزوج لأبي زوجته على الغضب: اقبل مني ابنتك وقد بنى بها، فقال قد قبلتها منك، فقال على أن ترد إلي مالي، فقال لا أرد شيئا، قال: قد بانت بطلقة بائنة، لأنه أراد المبارأة ولا شيء له من المال، إن لم يكن ذلك نسقا.
-
قال أصبغ: وإن لم يستدل أنه أراد المبارأة لتداع كان بينهما متقدما وشبهه، ولم يكن استثناؤه بالمال نسقا، لكن انقطع كلامه وأجاب الأب ثم استثنى هو المال فلا يكون صلحا ويكون بيانا كالموهوبة والمردودة، قال عيسى عن ابن القاسم فيمن أقر عنده قوم أنه بارأ امرأته ثم قال: كنت مازحا وأنكرت هي المباراة، قال: إذا شهد عليه بإقراره بانت منه بواحدة ولا رجعة له،
-
فإن مات في عدتها ورثته ولا يرثها.