Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في من ذكر صلاة، أو صلوات، في وقت صلاة، أو عند طلوع الشمس، أو عند غروبها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 4142 to 4240

  1. 1/3341/334

    من (الْعُتْبِيَّة) ، من سماع ابن القاسم، قال مالك: من ذكر صلوات في وقت صلاة - يريد: وليس فيه سعة - فإن كانت صلاة يوم فأقل، بدأ بهن،

  2. 1/3351/335

    وإن فات وقت التي حضر وقتها،

  3. وأما إن كانت أكثر من خمس، بدأ بالحاضرة ثم يقضي ما ذكر.

  4. وكذلك ذكر ابن حبيب، عن مالك. وذكر ابن سحنون، عن أبيه، أن خمس صلوات كثيرة، ويبدأ بالحاضرة، حتى يذكر أقل من خمس.

  5. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال سحنون، وأبو زيد، عن ابن القاسم:

  6. ومن ذكر عشر صلوات، قبل أَنْ يصلي الظهر والعصر،

  7. فإن لحق أَنْ يصلها مع الظهر والعصر قبل الغروب - يريد: أو مع الظهر وركعة من العصر - فعل،

  8. وإن لم يدرك، بدأ بالظهر والعصر،

  9. ثم يصلي ما ذكر. وروى هذا عن مالك في موضع آخر، أن الوقت فيه غروب الشمس. وروى عنه اصفرار الشمس.

  10. قال ابن القاسم، في المسألة الأولى:

  11. فإن بقي من النهار بقية، لخطأ في التقدير، أَعَادَ الظهر والعصر، إن لحقهما قبل الغروب.

  12. فإن ذكر ثلاث صلوات بدأ بهن،

  13. وإن فات وقت ما هو في وقته،

  14. ولو ذكرهن في وقت صلاة يخاف فوات وقتها، فبدأ بها،

  15. ثم قضى ما ذكر، فلم يفرغ حتى خرج الوقت في التي بدأ بها، فلا يُعِيدها.

  16. ومن (الواضحة) ، ومن ذكر صلوات في وقت الظهر،

  17. فإن كان إذا أخر الظهر إلى وقت يجوز لغيره تأخيرها إليه، تم ما ذكر من الصلوات، بدأ بهن،

  18. وإن كثرن، وإن كان إذا بدأ بهن، خرج وقت ما هو فيه، فانظر،

  19. فإن كانت خمسة بدأ بهن،

  20. وإن كانت أكثر، بدأ بما هو في وقته،

  21. وكذلك إن دخل في هذه،

  22. فإن كان يجب أَنْ يبتدئ بهن ولو ذكر آخر ما يذكر عند غيبوبة الشفق،

  23. وكذلك لو ذكرهن بعد أن دخل في هذه،

  24. فإن كان يجب أَنْ يبدأ بهن لو ذكرهن، فسدت هذه، ولكن ينصرف منها على شفع إن كان وحده،

  25. وإن كان مع إمام تمادى، إلاَّ

  26. 1/3361/336

    في المغرب، فإنه يقطع، كان مع أمام وحده، يقطع في الأولى،

  27. وإن كان قد صلاها، شفعها الثانية وإن كان في الثالثة، شفعها برابعة،

  28. فإن كان ما ذكر من الصلوات لا يجب أَنْ يبدأ بهن؛ لأنهن أكثر من خمس، لم يفسد هذه، وتمادى فيها، وقضاهن بعدها.

  29. ومن (المَجْمُوعَة) ، ابن القاسم، وعلي، عن مالك:

  30. ومن نسي الصبح أو قام عنها حتى بدا حاجب الشمس، فليصلها حينئذ،

  31. ولا يركع للفجر، ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع للفجر يوم نام عنها. قال أشهب: بلغني عنه أنَّه عليه السلام ركع. قال علي: وقاله غير مالك، وهو أَحَبُّ إليَّ أَنْ يركع.

  32. قال عنه ابن القاسم:

  33. ومن دخل المسجد والناس في العصر، ولم يصل الظهر،

  34. فإن لم يخش شدة حر وجد، فليخرج، فيصلي الظهر ثم يدرك العصر،

  35. وإن خشي شدة ذلك، صَلَّى معهم،

  36. ثم صَلَّى الظهر، وأَعَادَ العصر.

  37. قال عنه علي: وإن ذكر الظهر والعصر من يومه، في وقت العصر، فبدأ بالعصر، جهلا أو سهوا، فليعدهما،

  38. وإن لم يذكر حتى ذهب يومه، لم يُعِدْ شيئا. قال:

  39. ولو ذكر الظهر والعصر بعد غروب الشمس، فبدأ بالعصر،

  40. ثم الظهر، فإن علم مكانه أعادهما،

  41. وإن طال، فلا شيء عليه. قال أبو محمد: أراه يعني يُعِيدهما، يريد العصر؛ لأنه صلاها ذاكرا لصلاة عليه. قال ابن الْمَوَّاز: فذكره لذلك فيها كأنه في وقتها،

  42. ولو لم يذكر الظهر حتى سلم من العصر، لم يُعِدْ شيئا.

  43. 1/3371/337

    قال سحنون، في (المَجْمُوعَة) :

  44. ومن ذكر صلاة، بعد أن ركع للفجر، صلاها،

  45. ثم أَعَادَ ركعتي الفجر.

  46. قال ابن الْمَوَّاز: ولو ذكر إحدى صلاتي العشاء، من أمس، وشك في الأخرى، وقد صَلَّى الظهر والعصر، وبقي من النهار بقية، فليصل المغرب والعشاء،

  47. وإن غابت الشمس، ولا يُعِيد من صلاة اليوم شيئا،

  48. وإن ذكر سجدة من إحدى صلاتي أمس، أو أم القرآن، فليقضهما جميعا،

  49. فإن قضاهما، ثم ذكرهما، قضى سجدة من أحدهما قبل يسلم العشاء، أو بعد، فهو سواء، لا يفسد العشاء بذلك؛ لأنه إنما يطلب صلاة واحدة، وليصلح العشاء إن كانت بالقرب، ويُعِيد المغرب وحدها.

  50. فِي مَنْ ذكر صلاة في صلاة، أو بعد أن سلم منها

  51. من (الْعُتْبِيَّة) من سماع أشهب:

  52. ومن أحرم في العصر،

  53. ثم ذكر الظهر، فليتم ركعتين،

  54. ثم يصلي الظهر، ثم العصر. وهذا خلاف رواية ابن القاسم.

  55. قال عيسى: ولو ذكرها بعد أن سلم من العصر، فصلى الظهر ثم جهل أو نسي، أَعَادَ العصر حتى خرج الوقت، فلا شيء عليه.

  56. قال ابن حبيب: ومن ذكر ظهر يومه، وهو في العصر مع الإمام، أو ذكر المغرب، وهو في العشاء، فهذا يقطع، كان على شفع أو وتر،

  57. ولا يتمادى إلاَّ ذاكرا صلاة خرج وقتها،

  58. فأما وهو في خناق من وقتها فاستدراكه فيها لبقية الوقت أولى به من صلاة صارت نافلة لا تُجْزِئه.

  59. ولو ذكر فيها صلاة فاتت، فليتماد،

  60. فإذا سلم صَلَّى التي ذكر، وأَعَادَ هذه،

  61. فإن نسي أَنْ يُعِيدَها حتى خرج وقتها فليعدها أبدا؛ لأنها صارت نافلة.

  62. 1/3381/338

    قال سحنون، فِي مَنْ ذكر صلاة في صلاة، فتمادى فيها، وصَلَّى بعدها أياما، ذاكرا لتلك الصَّلاَة: فإنما يُعِيد التي ذكر وما كان في وقته من الصلوات،

  63. ولا يُعِيد التي ذكرها فيها، إذا خرج وقتها.

  64. قال ابن حبيب: وإن ذكر الفائتة بعد سلامه من هذه، فصلى التي ذكر، وسجد، ونسي إعادة هذه حتى خرج وقتها، فقال ابن القاسم: لا يُعِيدها. وقال مطرف، وعبد الملك: يُعِيدها أبدا. وذكراه عن مالك.

  65. وكذلك قالا: من ذكر في الوَقْتِ أنَّه صَلَّى بثوب نجس،

  66. ثم نسي أَنْ يُعِيدَ حتى خرج الوقت، إنه يُعِيد أبدا. وقد تقدم نحو هذا في باب آخر.

  67. قال ابن الْمَوَّاز: لا يُعِيدها بعد الوَقْتِ، تركها نسيانا أو تعمدا، إلاَّ في قول عبد الملك، لا في الثوب النجس،

  68. ولا في التي كان عليه إعادتها بعد قضاء التي ذكر.

  69. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، من سماع أشهب:

  70. ومن ذكر صلاة نسيها، بعد أن صَلَّى الظهر أو العصر، فصلاها، فليعد الظهر والعصر، إن أدركهما، أو واحدة وركعة من الأخرى قبل الغروب،

  71. فإن لم يدرك إلاَّ صلاة، أو ركعة منها، جعلها العصر،

  72. فإن قدر أنَّه يبقى ركعة، فصلى العصر،

  73. ثم بقي النهار ركعة، فليعد الظهر والعصر.

  74. وقال سحنون، في (كتاب ابنه) : لا يُعِيد إلاَّ الظهر،

  75. وكذلك الحائض في خطأ التقدير.

  76. وكذلك قال ابن الْمَوَّاز. وهذا مستوعب في باب مقادير الوقت.

  77. ومن سماع أشهب، قال مالك:

  78. وإن ذكر الإمام صلوات نسيها، قطع وقطعوا وابتدأ وهم،

  79. وإن ذكر ذلك بعد أن سلم، صَلَّى ما ذكر، وأَعَادَ هذه في الوقت،

  80. وكذلك من صلاها خلفه، يُعِيدها في الوقت.

  81. 1/3391/339

    قال عيسى: يستخلف، وإن ذكرها بعد أن سلم فلا إعادة عليهم، وليصل هو ما ذكر، ويُعِيد التي صَلَّى إن كان في وقتها، وما كان في وقته من الصلوات. وقاله أيضا ابن القاسم، وابن كنانة، وابن دينار، ورواه عبد الملك بن الحسن، عن ابن القاسم.

  82. قال ابن حبيب: اختلفت فيها رواية ابن القاسم، روى أن الإمام يقطع بهم،

  83. ولا يستخلف. وروى أنَّه يستخلف على ما كان صَلَّى بهم قبل أَنْ يذكر، وجعله كالحدث. وبهذا قال مطرف، وابن الماجشون، وابن كنانة، وابن دينار، وغير واحد من المدينين، وبه أقول، وإنما يقطع الإمام بهم ولا يستخلف، إذا ذكر أنَّه قد صَلَّى تلك الصَّلاَة في بيته، أو إذا دخل من نافلة في مكتوبة بغير سلام،

  84. وإذا نسي الإحرام وشبه ذلك، فإنه يقطع في هذا كله، ويقطعون، ويبتدئون صلاتهم بإمام، وسواء ذكر ذلك في خلال صلاته، أو بعد أن سلم منها، فإنهم يبتدئونها بإمام، إلاَّ التي كان صلاها في بيته، فإنه إذا لم يذكر إلاَّ بعد فراغه منها، فإنما يُعِيدونها أفذاذا.

  85. قال ابن القاسم: وإن ذكر الإمام في الجمعة صلاة نسيها، قطع وكلمهم حتى يثبتوا له، حتى يقضي ما ذكر، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يبتدئ الخطبة.

  86. وإن ذكرها بعد أن سلم أجزأتهم.

  87. وإن ذكر بعد ركعة، قدم من يتم بهم.

  88. وكذلك في كل صلاة، وقد قال: تبطل صلاتهم.

  89. ثم رجع إلى هذا، وبه يأخذ عيسى.

  90. قال عيسى، وسحنون، عن ابن القاسم، فِي مَنْ صَلَّى الجمعة،

  91. ثم ذكر الصبح، فإنه يصليها، ويُعِيد ظهرا.

  92. وكذلك ذكر ابن الْمَوَّاز عنه، وأنَّه قال: وقتها النهار كله. وقال سحنون: وقتها الفراغ منها،

  93. ولا يُعِيدها. قال أصبغ: وقال الليث وأشهب وغيرهما: إن السلام من الجمعة خروج وقتها. وقد تقدم هذا

  94. 1/3401/340

    في باب آخر.

  95. ومن (المَجْمُوعَة) ، قال أشهب:

  96. ومن ذكر الصبح في صلاة الجمعة،

  97. فإن أيقن أنَّه إذا خرج صَلَّى الصبح، فأدرك ركعة من الجمعة، فليقطع،

  98. وإن أيقن أنَّه لا يدرك ذلك، تمادى،

  99. فإذا سلم صَلَّى الصبح، ولم يُعِدْ ظهرا، كصلاة خرج وقتها،

  100. فإن أعادها ظهرا فحسن. وفي الباب الذي قبل هذا شيء من ذكر صلاة في صلاة.