Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن / بعض البينة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 51364 to 51382

  1. 8/3858/385

    وبعضهم عن بعضها، وهل ينقل فيما شهد فيه؟

  2. وفي المنقول عنه ينكر الشهادة أو يشك فيها

  3. من كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون والمجموعة: قال ابن الماجشون:

  4. وإذا شهد رجلان على شهادة رجل، أو شهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في ذلك الكتاب،

  5. فلا يجوز أن يرجع إلى أن واحد أحيى شهادتهما، قال ابن المواز: بل ذلك جائز، لأن الواحد جمع رجلين،

  6. ولو كان معه آخر ينقل عنهما لجاز عنده، فكيف هو مع رجلين كل واحد ينقل عن رجل، وهذا أقوى. قال ابن القاسم في المجموعة:

  7. ولا يجوز أن يشهد على حق يعلمه ويشهد مع آخر ينقلا ذلك عن آخر، لأن واحدا أحيى الشهادة.

  8. قال في العتبية: وتجوز شهادته على علم نفسه،

  9. ولا يجوز نقله عن الآخر.

  10. ومن كتاب ابن المواز:

  11. وإذا شهد رجلان على شهادة رجل،

  12. ثم أنكر شهادته أو شك فيها عن قرب ذلك أو بعده،

  13. فلا يجوز أن ينقل عنه إلا أن يكون صار ذلك إقرارا على نفسه، أو آل أمره إلى أن صار جحوده منفعة له فينفذ ذلك عليه.

  14. ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل،

  15. ثم قدم فأنكر أن يكون أشهدهما، أو أن يكون عنده في ذلك علم،

  16. 8/3868/386

    وقد حكم بها، قال مالك: يفسخ ذلك، قال في سماع عيسى:

  17. وإذا نقلا عن شاهد فحكم بها [مع اليمين، أو عن اثنين فحكم بها] ثم قدم من نقلوا عنه فأنكر، فالحكم ماض ولا غرم عليهما،

  18. ولا يقبل / تكذيبه لهما، وروى نحوه أبو زيد. قال عنه عيسى:

  19. ولو قدم قبل الحكم فقال هذا القول: سقطت الشهادة، ويستحلف صاحب الحق مع شهادة إن بقي له شاهده، ونحو هذا عن مطرف في كتاب ابن حبيب.