Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في نكاح أو غصب، ومايوجب الصداق من ذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 26420 to 26447

  1. 4/4974/497

    من كتاب ابن المواز قال ابن المسيب: إذا دخل بزوجته في بيتها لم تصدق عليه، إلاأن يكون دخول اهتداء أوتعريس،

  2. وإن دخلت في بيته صدقت عليه مع ميينها، وحديث عمر يوجب حيثما أخذئهما الخلوة.

  3. 4/4984/498

    قال مالك: فإن قال هى بكر فاروها النساء لم ينظر إلى قوله ولم يكن ذلك عليها. وأخذ مالك بمعنى قول ابن المسيب فى دخوله عندها، إن كان اهتدى، ولم تكن زيادة، واخذ به ابن القاسم.

  4. وروى ابن وهب عن مالك حيثما أخذتهما الخلوة،

  5. وإن كانت زيارة صدقت عليه. وقال به ابن وهب وأشهب وأصبغ. وهو أشبه بحديث عمر، سواء جمعتهما الخلوة بإغلاق باب أو إرخاء ستر أو غيره، إلا انها خلوة بينة، وإنما يجب لها بذلك الصداق إذا ادعت المسيس مع يمينها، والستر كالشاهد لها.

  6. فغن قالت لا يمسسنى فليس لها إلا نصف الصداق إن طلقت، كانت مولى عليها أو بكراً صغيرة، أو بالغاً أو أمةً أو حرةً مسلمةً أو كتابيةً، أو كانت يتيمة فالقول قولها لها وعليها.

  7. وكذلك فيما يفسخ من النكاح.

  8. وكذلك روى أصبغ عن ابن وهب فى العتبية قال: وهذا مما لا يعرف إلا بقولهن. وقد قبل قول النساء فى العدة والحيض والولادة. كما لا يجب الصداق إلا بدعواهن يسقط بإقرارهن؛ كانت مولى عليها أو غير مولى، صغيرة أو كبيرة.

  9. وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ مثله سواء.

  10. وقال أصبغ عن ابن القاسم: إن ادعت مسيسه فى أهلها فعليه اليمين، عرفت الخلوة أو لم تعرف. وقال أصبغ: إن عرفت الخلوة فى أهلها فالقول قولها،

  11. وإن لم تعرف الخلوة فعليه اليمين.

  12. ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ:

  13. وإذا قلت إن بالخلوة بغير اهتداء يقبل قولها، فكذلك يقبل فيها قول الزوج فى دفع الصداق قبل هذه الخلوة؛ لأنهم قد أخلوه معها.

  14. قال محمد فإن ادعى الزوج أنه وطىء؛ ليقبل قوله فى دفع الصداق وأكذبتهفهو مصدق بالخلوة. قال ابن القاسم: مع يمينه فى دخول الاهتداء،

  15. وأما فى غير الاهتداء تحلف هى ما قبضت، وتأخذه منه.

  16. 4/4994/499

    وإذا كان يختلف إلى منزلها، ويخلو ولا يبيت فلا تصدق هى فى الوطء، ولها نصف الصداق إن طلق، وعليها العدة للخلوة. والخلوة وإن لم تكن خلوة اهتداء توجب العدة.

  17. ولو مات أحدهما فى هذه العدة من هذا الطلاق لم يتوارثا، إذ لا رجعة له إلا أن يظهر بها حمل فأقر به، فيستتم لها الصداق، وله الرجعة.

  18. قال محمد: أما فى ظهور الحمل فهو ذلك.

  19. وإن لم تعرف لها بها خلوة، إذا كان لوقت العقد ما يلحق فيه الحمل.

  20. وإذا احتملها بمعاينة بينة حتى غاب عليها، وليست له بزوجة فادعت المسيس فلها الصداق، ولا حد عليه.

  21. قال ابن القاسم: ومن دخل بزوجته، فافتضها بأصبعه،

  22. ثم طلق فلها الصداق كاملاً لأنه فعل ذلك على وجه الافتضاض بالنكاح،

  23. بخلاف الأجنبى ذلك عليه ما شانها. قال أصبغ: هذا فى الاستحسان، واقياس أنهما سواء، وعلى الزوج قدر ما شانها مع نصف الصداق.

  24. قال ابن القاسم: وإذا ادعت المسيس فذلك يحلها لمن كان أبتها. وقال ابن وهب: إن اختلفا بقرب الطلاق وفوره لم ترجع بذلك إلى الأول،

  25. وإن لم يكن ذلك حتى حلت وطال ذلك ثم أرادت الرجوع، فذكر ذلك الزوج،

  26. فلا يقبل منه. وهى المصدقة. قال أصبغ: هذا قول يستحلى. والقياس قول ابن القاسم أنها مصدقةعند الفراق أو بعده،

  27. ولا تمنع من الأول بحكم، ولكن لا أبيح ذلك للأول إذا أنكر المسيس زوجها الثانى عند الفراق أو بعده أو بعد التزويج.

  28. وقد جرى فى باب عيوب النساء شىء من ذكر تداعى المسيس، وهل ينظر إليها النساء؟