ما يحل في التي تظاهر منها في الكفارة أو قبلها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 32293 to 32296
-
5/3015/301
ومن العتبية من سماع أشهب من مالك:
-
ومن تظاهر من امرأته فلا يضاجعها حتى يكفر،
-
ولا بأس أن يرى شعرها.
-
قال عيسى عن ابن القاسم: لا بأس أن تخدمه وتناوله الشيء وتستتر، وقال أصبغ: إن قبلها في شهري صيام الكفارة فلا شيء عليه وقاله/ سحنون بعد أن كان قال بقول عبد الملك أن ذلك يقطع التتابع ولم يره أشد من رمضان، وفرق بينه وبين المعتكف لأن المتظاهر يحل له غيرها، قال عبد الملك وسحنون: وإنما يكره للمتظاهر أن يقبل ويباشر ويجرد ويلتذ بالنظر إلى المحاسن لأنه ذلك داعية إلي الوطء ويعزر خيفة أن يفعل الوطء الذي نهاه الله عنه قبل يكفر.