Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الجناية على العبد من مال القراض

النوادر والزياداتMalikimasa’il 44628 to 44633

  1. 7/2937/293

    من كتاب محمد: وإذا قتل عبد من القراض، قتله عبد، فاختلفا في القصاص،

  2. فلا يقتص إلا باجتماعهما،

  3. ومن طلب قيمته فهو أحق وما أخذ من قيمة أو سلم إليهما القاتل، فذلك على القراض،

  4. ولو قتله رب المال، لودى قيمته.

  5. قال ابن القاسم: إلا ألا أكون في عبدهما الذي قتله العبد فضل عن رأس المال، فلرب المال أن يقتص أو يعفو،

  6. ولا قول للعامل إلا أن يكون في فضل، فله أن يعفو وإن كره رب المال.