في الجناية على العبد من مال القراض
النوادر والزياداتMalikimasa’il 44628 to 44633
-
7/2937/293
من كتاب محمد: وإذا قتل عبد من القراض، قتله عبد، فاختلفا في القصاص،
-
فلا يقتص إلا باجتماعهما،
-
ومن طلب قيمته فهو أحق وما أخذ من قيمة أو سلم إليهما القاتل، فذلك على القراض،
-
ولو قتله رب المال، لودى قيمته.
-
قال ابن القاسم: إلا ألا أكون في عبدهما الذي قتله العبد فضل عن رأس المال، فلرب المال أن يقتص أو يعفو،
-
ولا قول للعامل إلا أن يكون في فضل، فله أن يعفو وإن كره رب المال.