في العمل بغير تسمية أجر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 41262 to 41272
-
7/497/49
وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بعد تساوم مختلف
-
من العتبية من سماع ابن القاسم، وعن الخياط المخالط أن لا يكاد يخالفني استخيطه الثوب،
-
فإذا ف رغ راضيته على أجره،
-
فلا بأس به، أشهب؛ عن مالك:
-
ولا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة،
-
ولا بأس بكسبه، وكسب البيطار.
-
قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يستعمل الصانع حين يسمى أجره ومن كتاب محمد يسأل عن العمل بالقيمة، مثل التجارة؟ قال: لا أحبه، قال: لا يصلح الجعل والإجارة بغير تسمية ثمن. وقال فيمن دفع ثوبا إلى خياط، فقال: لا أخيطه إلا بدرهمين.
-
وقال ربه: لا أخيطه إلا بدرهم. وجعله عنده، فخاطه، قال: ليس له إلا درهم، قال:
-
ومن سكن منزلا، فقال ربه: بدينارين في السنة،
-
7/507/50
وقال الساكن: لا أعطي إلا دينارا، وإلا خرجت إن لم ترض فسكن، ولم يجبه بشيء حتى تمت السنة، قال:
-
ولا يلزمه إلا دينار.