Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الرجوع عن الشهادة في الصلح ونفقة الزوجة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 52774 to 52780

  1. 8/4848/484

    من كتاب محمد بن سحنون عن أبيه، وهو في كتاب محمد بن عبد الحكم:

  2. وإذا قال الزوج للزوجة: قد صالحتني في رزقك على خمسة دراهم في كل شهر، وقالت هي: بل على عشرة دراهم في كل شهر، وأقامت شاهدين، فحكم لها بهما،

  3. ثم رجعا، فإن كانت نفقة مثلها عشرة فأكثر،

  4. فلا غرم عليهما، وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة فعليهما غرم ما زادا على الزوج على نفقة مثلها،

  5. 8/4858/485

    قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة فلا يغرما للزوج شيئا لأنه مقر بخمسة، يريد: ويغرما ما جاوز الخمسة.

  6. 8/4878/487

    بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم

  7. من كتاب الرجوع عن الشهادات