في الرجوع عن الشهادة في الصلح ونفقة الزوجة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 52774 to 52780
-
8/4848/484
من كتاب محمد بن سحنون عن أبيه، وهو في كتاب محمد بن عبد الحكم:
-
وإذا قال الزوج للزوجة: قد صالحتني في رزقك على خمسة دراهم في كل شهر، وقالت هي: بل على عشرة دراهم في كل شهر، وأقامت شاهدين، فحكم لها بهما،
-
ثم رجعا، فإن كانت نفقة مثلها عشرة فأكثر،
-
فلا غرم عليهما، وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة فعليهما غرم ما زادا على الزوج على نفقة مثلها،
-
8/4858/485
قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة فلا يغرما للزوج شيئا لأنه مقر بخمسة، يريد: ويغرما ما جاوز الخمسة.
-
8/4878/487
بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم
-
من كتاب الرجوع عن الشهادات