في الصلاة على الصغير، والمنفوس المستهل، وغسله، وهل
النوادر والزياداتMalikimasa’il 7561 to 7583
-
1/5961/596
يصلى عَلَى مَنْ لم يسهل، وعلى السقط، وفي المرأة الكافرة تموت
-
وهي حامل من مسلم
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، وغيره: قال مالك: ويصلى على المو لود، إذا استهل صارخا بالصوت. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:
-
وإن كان خفيا، غسل وصلي عليه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ابن ستة عشر شهرًا. وقد تقدم ذكر الدعاء للطفل.
-
ومن (العتبية) ، قال أشهب: سئل مالك عن الصلاة على المنفوس في المنزل قال: ما علمت ذلك. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مُطَرِّف: كره مالك ذلك. وَرَوَى مُطَرِّف عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه صلى على صبي في جوف داره،
-
ثم أرسله إلى المقبرة، ولم يتبعه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أرى ذلك من عذر، لأنه كبر وذهب بصره. قال: وليس العطاس باستهلال،
-
ولا الرضع ولا الحركة،
-
وإن أقام يوما يتحرك ويتنفس، ويفتح عينيه حتى يسمع له صوت،
-
وإن كان خفيفا فيجب له حكم
-
1/5971/597
الموارثة، والصلاة عليه، وإلاَّ فهو كالسقط.
-
ومن كتاب آخر، أن ابن وهب يرى الرضع، كالاستهلال بالصراخ.
-
ومن (المجموعة) ، ابن القاسم، عن مالك: لايرث ولايورث،
-
ولا يسمى، ولايغسل، ولا يصلي عليه، حتى يستهل. قال ابن الماجشون: بالصراخ، وهو ما لا بد منه، إن كان حيا لا يرضع،
-
ولا يتبين له حياة إلاَّ والصراخ قبلها،
-
فأما العطاس، فيكون من الريح، ليس بفعله. والبول يكون من استرخاء المواسك، ويكون من الميت، والصراخ فعل الحي.
-
قال غيره: وليس الحركة دليل الحياة البينة، وقد كان يتحرك في البطن.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا أحب دفن السقط،
-
ومن لم يستهل إلاَّ في المقبرة،
-
ولا بَأْسَ أَنْ يغسل عنه الدم، ويلف في خرقة ولا يحنط،
-
وإن دفن في المنزل فجائز.
-
وكذلك روى علي بن زياد، عن مالك، في (المجموعة) ، أن يغسل عنه الدم، لا كغسل الميت.
-
قال ابن عبدوس: قال علي، عن مالك، في أم ولد المسلم تموت نصرانية حاملا منه قال: يليها أهل دينها، وتدفن في مقابرهم؛ لأنه لا
-
1/5981/598
حرمة لجنينها حتى يولد.