Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الصلاة على الصغير، والمنفوس المستهل، وغسله، وهل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 7561 to 7583

  1. 1/5961/596

    يصلى عَلَى مَنْ لم يسهل، وعلى السقط، وفي المرأة الكافرة تموت

  2. وهي حامل من مسلم

  3. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، وغيره: قال مالك: ويصلى على المو لود، إذا استهل صارخا بالصوت. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  4. وإن كان خفيا، غسل وصلي عليه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ابن ستة عشر شهرًا. وقد تقدم ذكر الدعاء للطفل.

  5. ومن (العتبية) ، قال أشهب: سئل مالك عن الصلاة على المنفوس في المنزل قال: ما علمت ذلك. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مُطَرِّف: كره مالك ذلك. وَرَوَى مُطَرِّف عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه صلى على صبي في جوف داره،

  6. ثم أرسله إلى المقبرة، ولم يتبعه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أرى ذلك من عذر، لأنه كبر وذهب بصره. قال: وليس العطاس باستهلال،

  7. ولا الرضع ولا الحركة،

  8. وإن أقام يوما يتحرك ويتنفس، ويفتح عينيه حتى يسمع له صوت،

  9. وإن كان خفيفا فيجب له حكم

  10. 1/5971/597

    الموارثة، والصلاة عليه، وإلاَّ فهو كالسقط.

  11. ومن كتاب آخر، أن ابن وهب يرى الرضع، كالاستهلال بالصراخ.

  12. ومن (المجموعة) ، ابن القاسم، عن مالك: لايرث ولايورث،

  13. ولا يسمى، ولايغسل، ولا يصلي عليه، حتى يستهل. قال ابن الماجشون: بالصراخ، وهو ما لا بد منه، إن كان حيا لا يرضع،

  14. ولا يتبين له حياة إلاَّ والصراخ قبلها،

  15. فأما العطاس، فيكون من الريح، ليس بفعله. والبول يكون من استرخاء المواسك، ويكون من الميت، والصراخ فعل الحي.

  16. قال غيره: وليس الحركة دليل الحياة البينة، وقد كان يتحرك في البطن.

  17. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا أحب دفن السقط،

  18. ومن لم يستهل إلاَّ في المقبرة،

  19. ولا بَأْسَ أَنْ يغسل عنه الدم، ويلف في خرقة ولا يحنط،

  20. وإن دفن في المنزل فجائز.

  21. وكذلك روى علي بن زياد، عن مالك، في (المجموعة) ، أن يغسل عنه الدم، لا كغسل الميت.

  22. قال ابن عبدوس: قال علي، عن مالك، في أم ولد المسلم تموت نصرانية حاملا منه قال: يليها أهل دينها، وتدفن في مقابرهم؛ لأنه لا

  23. 1/5981/598

    حرمة لجنينها حتى يولد.