Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب فى التداعى والبينات فى الرمى وسبق الخيل/

النوادر والزياداتMalikimasa’il 20141 to 20184

  1. 3/4473/447

    قال محمد بن عبد الحكم:

  2. ولا يجوز فى الشهادة على إلاسباق إلا العدول، ويجوزفيه شاهد ويمين فى التعاقد فيه، وفى مبلغ السبق المجعول فيه، وفى أنه نضل.

  3. ويجوز فيه شاهد وأمرأتان،

  4. وان شهد فيه أبناء أحدهما أو أبوه وابنه،

  5. فإن كان طالباً لم تجز شهادتها،

  6. وان كان مطلوباً جازت لأنها عليه.

  7. وكذلك يجوزان عليه فى انكاره لشراء صفقة،

  8. فإن أدعى شراها لم يقبلا،

  9. وان شهدا ان فلأناً سبق فلأناً ديناراً فحكم عليه ان يراهيه ففعل، فنضل المسبق ثم رجعا فلا شىء عليهما لأنه لم يغرم، وانما ألزإماه الرمى.

  10. ولو نضله الآخر غرماً ما ادى.

  11. وان شهدا أنه سبقه وجعل الخصل إلى مائة، وقال هو إلى خمسين. فقضى عليه فبلغ إلى مائة،

  12. ثم نصل المسبق ثم رجعا فلينظر،

  13. فإن كان الناضل هو سبق ايضاً إلى خمسين قيل له: انت منضول بكل حال:

  14. ولا غرم على الشاهدين.

  15. وان كان المشهود عليه سبق إلى الخمسين ونضله الآخر إلى تمام المائة غرم الشاهدان الدينار الذى غرمه المسبق.

  16. 3/4483/448

    وان قال احدهما ترأمينا على ان نرمى بقوس عربية. وقال الآخر بفارسية. فشهدا على آحدهما ثم رجعا وقد نضل المشهود عليه، فأنهما يغرمان،

  17. بخلاف ما لو شهدا على ان يرميا يوم كذا، والآخر يدعى يوما غيره، فقضى عليه،

  18. فلا يغرمان ان رجعا شيئاً.

  19. وكذلك لو اختلفا فى عدد السهام، فقال هذا: على ان يرمى فى كل وجه بخمسة. وقال الآخر بعشرة. قشهدا على ذلك، فنضل احدهما الآخر،

  20. فلا شىء على الشاهدين فى هذا ان رجعا.

  21. ولو شهدا لأحدهما أنه سبقه على خيار، وقال الآخر على غير خيار. فحكم للآخر، فاختار إلا يرمى،

  22. ثم رجعا/فلا شىء عليهما.

  23. وكذلك لو شهدا أنه اقاله ثم رجعا.

  24. وإذا قال المسبق سبقتنى ديناراً. وقال المسبق: نصف دينار. تحالفا وتفاسخا. وعلى قول ابن القاسم: ان رميا وأمعنا فى الرمى حلف المسبق وصدق. وفى قول أشهب: يتحالفإن ويتفاسخان أبداً.

  25. وإذا فرغا من الرمى ونضل المسبق، فالقول قول المسبق مع يمينه، ما لم يأت بما يتبين فيه كذبه،

  26. فمن الرماة من لا يجرى عليهم سبق الدرهم وشبهه؛ كما ول قال رجل: سبقت مثل ابن مهدى بالبصرة، وكبيس بمصر لكان كإذباً، وهذان غاية فى الرمى، كما لو قال: تزوجت فلأنة بثلاثة دراهم. وصداق مثلها مائتان، فيحمل أمرهما على ما يعرف الناس بعد إلايمان.

  27. وان قال: سبقتك على ان ترمى بعشرة فى كل رشق. وقال الآخر بخمسة تحالفا وتفاسخا،

  28. وان ترأميا على عدد فهو ما ابتدؤوا عليه الرمى،

  29. وان تداعيا فى الغرض فالقول قول المسبق مع يمينه ان كان الذراع واحداً،

  30. ولا يفسخ فى مثل هذا لأن إلاغراض ليس فيها تفاضل.

  31. ولو قال قائل: يتحالفإن ويتفاسخان. لكان مذهباً، والأول احب إلى.

  32. ولو أنهدم الغرض، أو كان جلداً بعينه فسرق، رمياً فى غرض آخر وجلد آخر على قدره ولم يفسخ.

  33. وان قال احدهما: سبقتك على ان يكون الخصل

  34. 3/4493/449

    إلى مائة. وقال الآخر إلى خمسين. تحالفا وتفاسخا ان لم يرجع واحد إلى آخر.

  35. وان قال احدهما: رضينا بفلأن، وقال الآخر بل بفلأن. قيل لهما: ارضياً إلان بمن شئتما. وإلا جعل الحاكم عدلاً بينهما ممن يعرف الرمى.

  36. ومن كتاب ادب القاضى لمحسن بن عبد الحكم:

  37. وإذا سبق احدهما الآخر ديناراً أو درهماً، وجعل الخصل إلى شىء مسمى، وقبل منه ما سبقه، وأبى احدهما ان يرمى،

  38. فإن القاضى يقضى عليه ان يرمى معه حتى يفرغ،

  39. وكذلك ان رميا ثم بدا لأحدهما ان يرمى قضى عليه ان يرمى معه حتى يفرغ،

  40. وإذا نضل المسبق أخذ السبق،

  41. فإن شاء هيا به طعام المن حضر من الرماة أو غيرهم،

  42. وان شاء أخذه لنفسه، وكان مالك يحب ان يجعل السبق خارجاً على كل حال لسبق الرماة غيرهم، فيأخذه المصلى، كما يفعل الركاب فى الخيل، ويخرجه الذى سبقه نضل أو نضل، وقد اجاز ايضاً ذلك على ما قلت لك.

  43. بحمد الله وعونه

  44. بعده كتاب النذور وإلايمان

  45. 4/54/5

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه / ٤٠/ ١٥٦/ظ