فى المعتق إلى أجل
النوادر والزياداتMalikimasa’il 17934 to 17963
-
3/2733/273
يشترى من المغانم أو من العدو أو يسلم عليه أحد
-
من كتاب ابن سحنون قال سحنون: والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر: إن عرف ربه أوقف له وإلا وقعت خدمته فى المقاسم.
-
ثم سيده مخير كالمدبر.
-
ولو أسلم عليه حربى كان له خدمته إلى إلاجل دون سيده.
-
فإذا عتق بتمام إلاجل لم يتبع بشىء.
-
ولو فداه رجل من العدو بمال فإن شاء سيده فداه بذلك ولا يحاسبه بعد العتق.
-
وإن أسلمه صارت جميع خدمته للذى فداه إلى إلاجل.
-
فإذا عتق اتبعه بجميع ما فداه به.
-
وإن وقع فى المقاسم فى سهم رجل فإن فداه ربه بالثمن عاد إلى سيده.
-
وإن تم إلاجل ولم يف عتق ولم يتبع بشىء.
-
قلت له قال بعض أصحابنا:
-
ولو أعتقه من صار فى سهمه لم يجز عتقه ويبقى بحاله.
-
ولو كان مدبراً مضى عتقه. قال: أصاب فى المدبر. وإما المعتق
-
3/2743/274
إلى أجل فإن أعتقه ولم يجز عتقه.
-
وإما فداه ربه وأسلمه.
-
وإن أعتقه وهو يعلم أنه معتق إلى أجل،
-
فإن كان ما أخذه به أكثر من خدمته مضى عتقه.
-
وإن كان أقل لم يجز عتقه، وكان لربه أن يفديه ويبقى بحاله إلى أجله أو يسلمه فيتم عتقه.
-
ولو كان معتقة إلى أجل فأسلم عليها حربيى وأولدها،
-
فإن عليه قيمة ولده على أنهم يعتقون إلى إلاجل مع أمتهم.
-
قلت: لم وهو قد ملك منها ما كان يملك السيد؟ قال: لأنه لم يملكها ملكاً تإما.
-
ولو قتلت كانت قيمتها للذى أسلم عليها.
-
ولو ولدت من غيره كان ولدها معها فى الخدمة.
-
ولو فداها من بلد الحرب ثم أولدها،
-
فإن ودى سيدها إلى الواطىء ما فداها به قاصة بقيمة الولد على أنه ولد أم ولد.
-
وإن أسلمها فعلى الواطىء قيمة ولده.
-
وكذلك لو أخذها فى المقاسم ثم أولدها.
-
فإن فداها السيد قاة بقيمة الولد.
-
(وإن أسلمها أخذ منه قيمة الولد) .
-
وفى باب الحر يفدى شىء من ذكر المعتق إلى أجل