Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى المعتق إلى أجل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 17934 to 17963

  1. 3/2733/273

    يشترى من المغانم أو من العدو أو يسلم عليه أحد

  2. من كتاب ابن سحنون قال سحنون: والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر: إن عرف ربه أوقف له وإلا وقعت خدمته فى المقاسم.

  3. ثم سيده مخير كالمدبر.

  4. ولو أسلم عليه حربى كان له خدمته إلى إلاجل دون سيده.

  5. فإذا عتق بتمام إلاجل لم يتبع بشىء.

  6. ولو فداه رجل من العدو بمال فإن شاء سيده فداه بذلك ولا يحاسبه بعد العتق.

  7. وإن أسلمه صارت جميع خدمته للذى فداه إلى إلاجل.

  8. فإذا عتق اتبعه بجميع ما فداه به.

  9. وإن وقع فى المقاسم فى سهم رجل فإن فداه ربه بالثمن عاد إلى سيده.

  10. وإن تم إلاجل ولم يف عتق ولم يتبع بشىء.

  11. قلت له قال بعض أصحابنا:

  12. ولو أعتقه من صار فى سهمه لم يجز عتقه ويبقى بحاله.

  13. ولو كان مدبراً مضى عتقه. قال: أصاب فى المدبر. وإما المعتق

  14. 3/2743/274

    إلى أجل فإن أعتقه ولم يجز عتقه.

  15. وإما فداه ربه وأسلمه.

  16. وإن أعتقه وهو يعلم أنه معتق إلى أجل،

  17. فإن كان ما أخذه به أكثر من خدمته مضى عتقه.

  18. وإن كان أقل لم يجز عتقه، وكان لربه أن يفديه ويبقى بحاله إلى أجله أو يسلمه فيتم عتقه.

  19. ولو كان معتقة إلى أجل فأسلم عليها حربيى وأولدها،

  20. فإن عليه قيمة ولده على أنهم يعتقون إلى إلاجل مع أمتهم.

  21. قلت: لم وهو قد ملك منها ما كان يملك السيد؟ قال: لأنه لم يملكها ملكاً تإما.

  22. ولو قتلت كانت قيمتها للذى أسلم عليها.

  23. ولو ولدت من غيره كان ولدها معها فى الخدمة.

  24. ولو فداها من بلد الحرب ثم أولدها،

  25. فإن ودى سيدها إلى الواطىء ما فداها به قاصة بقيمة الولد على أنه ولد أم ولد.

  26. وإن أسلمها فعلى الواطىء قيمة ولده.

  27. وكذلك لو أخذها فى المقاسم ثم أولدها.

  28. فإن فداها السيد قاة بقيمة الولد.

  29. (وإن أسلمها أخذ منه قيمة الولد) .

  30. وفى باب الحر يفدى شىء من ذكر المعتق إلى أجل