في الجزية
النوادر والزياداتMalikimasa’il 10623 to 10641
-
2/2132/213
قال مالكٌ: ولا يزاد عليهم في الجزية على فريضة عمرَ بنِ الخطابِ، رحمه الله.
-
ومن "كتاب ابن الْمَوَّاز: ولا يزاد في الجزيةِ على ما فرض عمرُ أربعة دنانيرَ على أهل الذهب، وأربعين درهماً على أهل الورق، وإن كثر يسرهم.
-
قال في "المختصر": ولا يزاد عليهم على فرائض عمر بنِ الخطابِ. قال ابن القاسمِ: ول ينقص من ذلك. قال أصبغُ، ومحمدٌ: بل يخفَّفُ عن مَن لا يقدرُ. وقد كتب عمرُ بنُ عبد العزيز، أَنْ يخففَ عن جماجمهم،
-
فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم،
-
فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم، أو أسلفوهم من بيتِ المالِ.
-
قال مالكٌ: وتوضع عن أهل الذمةِ ضيافة ثلاثة أيامٍ التي جعل عمرُ
-
2/2142/214
إذا لم يوف لهم - وفي موضع آخر: - لأنهم لم يوفَّ لهم بما ينبغي من الذمةِ.
-
قال مالكٌ: ولا جزية على نصرانيٍّ أعتقه مسلمٌ. قال أشهبُ: قلتُ له:
-
فإن أعتقه نصرانيٌّ. قال: لا أدري. قال أشهبُ: وأنا أرى أن لا جزية عليه.
-
ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: وتؤخذ الجزية من نصارى العربِ، كما تؤخذ من أهل الكتابِ. قال مالكٌ:
-
وإذا فلسَ أهل الذمةِ،
-
فلا يؤاجرون في الجزيةِ ولا يباعون، وليتركوا حتى يرزقهم الله.
-
قال عليٌّ، وابن نافعٍ، عن مالكٍ، فِي مَنْ أسلم من أهل الذمةِ:
-
فأمَّا الصُّلحيُّ، فهو أحق بأرضه، وتوضع عنه الجزية في نفسه وأرضه،
-
وأمَّا أرض العنوةِ فإذا أسلم، فهي للمسلمينَ وقد أحرزَ هو نفسه وماله. أبو محمدٍ: يريدُ، ماله الذي كسَبَ بعد الفتحِ.
-
ومن "كتاب" ابن القُرْطِيِّ:
-
ولا يؤخذ من رهبان أهل الذمةِ جزيةٌ، وتسقط عن معسرهم،
-
وإن احتاجوا إلى أَنْ ينقصوا من فرض عمر نقصا،
-
وإن منعوها قُوتلوا وسُبوا.