Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة أحدهم زوجها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 32979 to 32986

  1. 5/3515/351

    من كتاب ابن المواز: قال مالك،

  2. وإذا شهد أربعة على زني امرأة أحدهم زوجها حد الثلاثة،

  3. ولا عن الزوج، فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ويلاعن الزوج فإن نكل حد ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها،

  4. وإن قال شهدت بالحق لاعن وإلا حد ولا دية عليه / ولا على الثلاثة ولا حد.

  5. قال ابن القاسم: ولادية على الإمام لأنه مختلف فيه، وليس يخطأ صراح كشهادة العبد والنصراني وقاله أصبغ إلا الميراث، فقال: لا يرثها، لأنه يلتعن، وليس بشاهد،

  6. ولا يخرج من تهمة العامد لقتل وارثه.

  7. ويليه كتاب الصرف

  8. 5/3535/353

    بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم