Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين

النوادر والزياداتMalikimasa’il 81416 to 81418

  1. 13/32713/327

    قال ابن حبيب قال أصبغ، قال ابن القاسم، في عبد بين رجلين يجني على رجل، فلكل واحد من سيديه أن يفتك نصيبه دون صاحبه بنصف العقل،

  2. ولو كان لواحد لم يكن له أن يفتك نصفه بنصف الجناية، ولم يكن له إلا افتكاك جميعهما، أو يدع،

  3. وإذا كان لواحد فجنى على رجلين، فله أن يفتك نصيب من شاء منهما، وقد جرى معنى هذا الباب في أبواب تقدمت ...