Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن عمل لرجل عملا بغير أمره

النوادر والزياداتMalikimasa’il 41273 to 41291

  1. 7/507/50

    أو خدمة أو حمل له حملا، أو حصد له زرعا

  2. أو أنفق على عبده بغير أمره

  3. من كتاب اللقطة من العتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك:

  4. ومن ماتت راحلته بفلاة، فأسلم متاعه فِأتى رجل، فحمله إلى منزله فأصابه ربه، فليأخذه ويدفع إليه أجرة حمله وعمن غابت دابته في السفر، فتركها موئسا منها، فأتى من قام عليها / وأنفق فأفاقت، فلربها أن يأخذها ويعطيه ما أنفق عليها،

  5. ولا شيء له في قيامه عليها.

  6. من العتبية، عيسى، عن ابن القاسم، فيمن انقطع إلى رجل فصحبه أشهرا. يقوم في حوائجه ثم مات المنقطع عليه، فقام الذي خدمه بأجره ولم يبينه على عدد الشهور،

  7. فإن كان مثله إنما يفعل ذلك لما يرجو من مثله، فليحلف: ما أتى له شيئا [ثم يعطي له أجرة مثله في أمانت وقيامه وجرأته] وذكر ابن حبيب مثله سواء، وذكر عن ابن القاسم وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، فيمن ملك وصيفة أبوها حر فتركها عند أبيها حتى كبرت،

  8. ثم أخذت فطلب منه الأب نفقته، قال يحلف ما أنفق عليها احتسابا،

  9. ولا ليضعه عن السيد ويرجع بذلك عليه قال سحنون، فيمن سقط له ثوب في بئر أو جب، فنزل رجل فأخرجه بغيره أمره،

  10. فطلب منه أجره، فأبى، وقال: لم آرك فرد الرجل الثوب في البئر أو الجب قبل أن يأتيه أو ابتداء. فطلبه ربه، فلم يجده؛ فعلى الذي رده إلى البئر إخراجه، وإلا

  11. 7/517/51

    ضمنه ومن الواضحة ومن حفر لرجل كرمه، أو سقى أو حرث أرضه، أو حصد زرعه اليابس، أو قطع ثوبه وخاطه، أو طحن قمحه بغير أمره،

  12. ثم طلب أجره؛ فإن أن رب هذه الأشياء، لم يكن بد من الاستئجار عليها، ولم يكن يكتفي فيها بعمل يديه أو غلمانه أو أداته لا بالاستئجار، فعليه لهذا أجر عمله،

  13. وإن كان مثله لا يحتاج إلى شيء من ذلك، أو كان يحتاج ذلك إلا أنه ممن يليه بنفسه أو يغلمانه وأعوانه وأداته،

  14. ولا يريد فيه إجارة،

  15. فلا / كراء عليه قال ابن الماجشون، فيمن واجرته لرعي غنمك شهرا بكذا فلما تم أمرته يدفعها إلى فلان، قال ورعاها شهرا آخر،

  16. فإن كان بموضع سلطان فترك أن ينهى ذلك إليه، فكأنه رضي برعيها على مثل الإجارة الأولى، فيأخذ أجر شهرين،

  17. وإن لم يكن بموضع سلطان،

  18. فلا أجر له في الشهر الثاني، قال ابن حبيب: هذا إن كان رب الغنم ليس من شأنه أن يؤجر عليها، وإنما يأمر بإسلامها إلى غيره،

  19. ومن يكفيه، ولولا ذلك لزمه في الشهر الثاني إجارة مثل الراعي.