في العمل على الدابة والسفينة بنصف الكسب أو بنصف العمل أو يكريها أو يكري الدار بنصف الغلة وفي العمل في المعدن على ذلك أو في الصيد وفي الشيء بينهما يتداولانه في خدمة أو غلة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 41059 to 41111
-
7/347/34
من كتاب محمد: ومن دفع سفينته أو دابته إلى من ي عمل عليهما على نصف كسبها، لم يجز، والكسب للعامل، وعليه كراء مثلها. قال محمد: إن لم يسلم إليه السفينة أو الدابة وهي بيد ربها، وهذا يعمل معه فيها، فالكسب لربها، وللعامل أجر مثله.
-
قال مالك: ولا يدفع دابته إلى من يحطب عليها على النصف محمد يريد: بنصف ثمن الحطب ولو كان نصف الحطب مما ينقل، لجاز.
-
قال يحيى بن سعيد: إذا قال فما حطبت من الحطب: أو قال: من الماء، فلك نصفه، فجائز، قال محمد:
-
ويجوز على حملات حطب معلومات، كما لو قال: لي نقد: ولك نقلة ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، قال إذا دفع دابته أو سفينته لمن يعمل عليها اليوم لنفسه، ويوما لربها، فذلك جائز،
-
فإن أخذ ... ها فعمل أو يوم لنفسه،
-
ثم نفقت قبل يعمل لربها، فلربها عليه كراء دابته
-
7/357/35
ذلك اليوم، ولو بدأ فعمل له يوما،
-
ثم نفقت، فليدفع ربها إليه أجرة عمله ذلك اليوم.
-
قال أبو محمد: وأعرفه في غير هذا الموضع إن بدئ بيوم الأجير، فلرب الدابة أن يأتيه بدابة أخرى. يعمل عليها، وهذا هو أصلحهم قال:
-
ومن دفع قاربه، أو شبكته إلى من يصيد له يومين، ولنفسه يوما، قال: أرجو أن يكون خفيفا فيما قرب مثل شهرين وأستكثر شهرين.
-
ومن الواضحة ومن دفع دابته على نصف عملها،
-
فإن أراد النصف من عملها كراءها، أو ما يكسب على ظهرها لم يجز والكسب له ولربها كراء مثلها عليه وإن عاقه على العمل عائق، وعرف ذلك بأمر معروف فلا شيء عليه إذا لم يكرها بشيء مضمون عليه،
-
وإن قال احتطب، أو احتش، ولك نصف ما تحتطب أو تحتشى فإن كان ذلك ممكنا فجائز،
-
وكذلك: فلي حمل ولك حمل، ولأن وجه الحمل معروف،
-
ولو كان الحمل موصوف القدر، كان أحب إلي، وإلا فهو جائز،
-
وإن اختلفا في قدره حمل على الوسط من الأحمال،
-
ولو كان الحطب والحشيش متعذرا، لم يجز ذلك، إلا أن يقول: فما احتطت، فلك نصفه، لأنه خطر ويصير وكقوله: أكرها أو اعمل على / ظهرها، فما عملت عليها أو اكتريتها به من شيء، فلك نصفه.
-
فلا يجوز إلا على تسمية حزم موصوفة، وهو في السفن مثل ما ذكرنا في الدواب،
-
وأما في الدرر والحواتيت والأرصاد، إن قال: قم لي بذلك بنصف غلتها لم يجز،
-
فإن نزل فالخراج لربها، ولهذا إجارة بدنه،
-
بخلاف السفن والدواب، لأن المستأجر في الدور وشبهها الرجل،
-
وأما السفن والدواب فهي المستأجرة، وكله قول مالك، والي قال ابن القاسم، في المدونة إذا قال أكرها، ولك نصف الغلة فالغلة لربها، وعليه إجارة الرجل في السفينة والدار والدابة ومن
-
7/367/36
كتاب ابن المواز: قال مالك:
-
ولا بأس أن يدفع إليه دابته يعمل عليها اليوم بشيء مسمى يصفه، أو في كل يوم،
-
وأما إن أجره بدينار وأعطاه دابته على أن تأتيه كل يوم بشيء مسمى من طعام أو غيره، لم يجز قال محمد:
-
وأما بدرهم كل يوم،
-
فلا يجوز، وأما طعام،
-
فلا أدري لم كرهه؟
-
وكذلك لو أعطاه طعاما وضمنه درهما كل يوم، لجاز قال ابن ميسر: إذا وصف ووجل الأجل، قال مالك: إذا شرط في الأجر، أن يأتيه الأجير بالخراج،
-
فلا خير فليه، وإن لم يشترط، فرضي بذلك الأجير،
-
فلا بأس به لأمانة، وفي المدونة لا بأس بإجارة العبد ذي الصنعة على أن يأتيه بالغلة، ما لم يشترط غلة معلومة، قال مالك:
-
ومن دفع دابته إلى رجل فيعمل عليها على أن يأتيه كل يوم بكراء ضامن، فذلك جائز، قال محمد: صواب، لأنه ضمن. له / كراءها ـ قال مالك ولو أجره بدينار أو بدراهم، ودفع إليه دابته على أن يأتيه كل يوم بدرهم لم يجز، لأنه دفع دينارا أو عمل دابته سنة بدرهم كل يوم،
-
وكذلك في الواضحة، إذا كان طعامه وكسوته على المستأجر وعلى نفسه، فلا يجوز.
-
قال مالك: ولا يشترط عليه طعاما معلوما كل يوم قال ابن القاسم ولا عرضا معلوما؛ لأنه خطر إن زاد فله،
-
وإن نقص فعليه. قال:
-
وإن لم يضمنه شيئا معلوما وائتمنته على ما يصيب، فذلك جائز، قال محمد: أما إن أعطاه دينارا أو عمل دابته شهرا، على أن يعطيه كل يوم من الشهر ويبة طعام موصوف، فجائز،
-
ولا يجوز على أن يكون له عليه دراهم،
-
ولا بأس أن يعطيه دابته أو سفينته يعمل عليها اليوم لنفسه، وغدا لك،
-
ولا أحب أن يقول: ما كسبت عليها غدا فلي،
-
ولو كريته دابتك اليوم بعمله عليها لك غدا، لجاز.
-
وكذلك إن استأجرك ودابتك اليوم بنقل كذا بدابته، ونفسه غدا، وإنما يكره في الكسب أن يقول: أعطني ما كسبت دابتك اليوم بما كسبت دابتي غدا،
-
ولو كانت الدابة بينكما، لم يجز أن يقول: ما كسبت اليوم فلي، وما كسبت غدا فلك، وكذلك في العبد،
-
7/377/37
قال مالك: وإن قال: استخدمه أنت اليوم، وأنا غدا، فهو جائز.
-
وكذلك شهرا، وأنا شهرا. قال محمد إنما يجوز في الخدمة خمسة أيام فأقل،
-
ولا يجوز في الكسب،
-
ولا يوم واحد، وقد سهله مالك في اليوم الواحد، وكرهه في أكثر منه، وأجازه في / الخدمة وأكرهه في عمل الدابة أيضا أكثر من خمسة أيام وقد كره مالك النقد في إجارة العبد يقبضه إلى عشرة أيام وكرهه ابن القاسم، وأجاز النقد فيه في خمسة أيام فدفعك الدابة الشهر هو تعجيل للنقد في الشهر الثاني، قال محمد:
-
ولا يدخل في خمسة أيام دين بدين وقد أجاز مالك أن تكري منه دارك أو أرضك هذه السنة بداره وأرضه عام قابل ولم يجزه في الحيوان.
-
ومن العتبية أشهب عن مال ومن قال [لرجل أعني بعملك خمسة] أيام أعينك مثلها جاز
-
وكذلك في الحصاد وغيره.
-
قال أصبغ وإن قال أعطني عبدك النجار يعمل لي اليوم بعبدي الخياط يخيط لك غدا فلا بأس به.
-
ومن العتبية قال أصبغ ومن بعث رجلا يعمل له في المعدن وينفق عليه على أن له نصف ما أصاب أو ثلثه لم يجز فإن فات بالعمل وقد نزل في معدن الزبرجد من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيره واختلف فيه فكان ما استقر فيه من أكثرهم وأكابرهم إنها إجارة فاسدة استوجر عليها فللعامل أجر مثله على الذي بعثه وكل ما أصاب فللذي بعثه كمن واجر أجيرا على أن ما كسب فهو له الإصابة له والحرمان عليه وليس للأجير يعني أجير المعدن إلا إجارة مثله في شخوصه وفي عمله في إقامته فإن وفرت عليه إجارته على إن طعامه على نفسه حوسب بما أنفق عليه وإن قومت / على أن طعامه هعلى من واجره دون ذلك ودخل طعامه في الإجارة وكل سائغ وله أجر مثله أصاب أو لم يصب يريد في المعدن ولو واجره على
-
7/387/38
ذلك بطعامه أو بطعامه وشيء معلوم أو شيء معلوم بلا طعام كان جائزا وإنما يفسد إذا جعل له جزءا من الإصابة قد يقل ويكثر
-
وكذلك من واجر أجيرا يصيد له يوما صيد البر أو البحر بأجر معلوم فهو جائز وعليه أنه يجتهد فيما يعمله الصياد من إلقاء شبكة ونصب حباله وغير ذلك مما يعمله الصائد.
-
قال أشهب في كتاب ابن المواز من واجر رجلا وجهزه إلى معدن الزبرجد على أن ما أصاب فللذي جهزه فهو جائز وقاله أصبغ ولو كان على أن ما يصيب بينهما لم يجز.