Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في تقليد الهدي، وإشعاره، وتجليله، وإيقافه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 13680 to 13769

  1. 2/4392/439

    من "كتاب" ابن الموازن قال مالكٌ: تقلَّدُ البُدنُ عندَ الإحرامِ بنعلين في رقبتها،

  2. ثم تشعر في شقها الأيسر عَرضاً، ووجها على القبلةِ،

  3. ثم تُجلِّلُ إن أحب، وليس الجلال بواجبٍ. قال عنه أشهبُ:

  4. ثم يركع، ثم يحرم، ويقول إذا أشعرها: بسم الله، والله أكبر.

  5. 2/4402/440

    ومنه، ومن "العُتْبِيَّة" ، قال ابن القاسمِ: قال مالك: وكان ابن عمرَ يُشعرُ بدنه من الشقين جميعاً، إن كانت صعاباً،

  6. وإن كانت ذُلَلاً أشعرها من الشق الأيسر.

  7. قال في "العُتْبِيَّة" : ولم يشعرها من الشقين؛ لأنه سنةٌ، لكن ليذللها. وإنما السنة في الشق الأيسرِ، في الصعابِ وغيرها. وقال ابنُ المواز، في قوله: يُشعرها من الشقين. أي من أيّ الشقين أمكنه.

  8. قال مالكٌ: ويجزئه نعل الواحدة في التقليد، والنعلان أحب إلينا. قال مالكٌ: وتقتل القلائد قتلاً.؟ وأحب إلينا أن تكون مما تنبت الأرضُ.

  9. قال مالكٌ: ولا يُجَلِّلْ بالمخلق، وغير ذلك من الألوانِ خفيفٌ، والبياض أحب إلينا.

  10. قال ابن حبيبٍ: وذلك بقدر السعة، فمنهم من يجلل بالوشي، ومنهم بالحبرِ، ومنهم بالمسطبِ، والقُباطِيِّ، وبالأنماطِ، وبالملاحفِ، والأرزِ.

  11. ومن كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: وأحب إلينا شقُّ الجلالِ عن الأسنمةِ - عن كان قليل الثمنِ، كالدرهمين - ونحوها؛ لأنها تحبسه عن أن يسقطَ، وأن لا يشقَّ عن المرتفعةِ استبقاءً لها.

  12. 2/4412/441

    قال محمدٌ: وذكر نافعٌ أنَّ ابن عمر كان يعقد أطراف الجلالِ على أذنابها من البولِ،

  13. ثم ينتزعها قبلَ أنْ يُصيبها الدمُ، فيتصدق بها. قال ابن المبارك: وكان ابن عمر يُجلِّلُها بذي الحُليفة،

  14. فإذا مشَى ليلةً نزعها،

  15. فإذا قرُبَ من الحرم، جللها،

  16. وإذا خرج إلى منًى جللها،

  17. فإذا كان حين النحرِ نزعه.

  18. ومن "العُتْبِيَّة" ، و "كتاب" ابن المواز، قال أشهبُ، عن مالكٍ: ويَشُقُّ الأجلةَ عن الأسنمةِ لئلا يسقط، وما علمت من ترك ذلك، إلا ابن عمر استبقاءً للثيابِ؛ لأنه كان يُجلل الجللَ المرتفعة. وأحب إلي في المرتفعة، ألا يشقها، وكان ابن عمر لا يجلل حتى يغدو من منًى.

  19. ومن "كتاب" ابن المواز، أشهب، قال مالكٌ:

  20. وإذا لم يكن للإبلِ أسنمة، فإنها تقلدُ،

  21. ولا تشعرُ، كالبقرِ. ولا تُساقُ الغنمُ من البعدِ إلا من عرفة، وما قار بمكة، وبه قال ابن القاسمِ.

  22. ومن "كتاب" ابن حبيبٍ: قال: والإشعارُ في السنامِ طُولاً في شقِّهَا الأيسر. وذُكر عن ابن عمرَ، أنَّه كان يشقها طولا. قال:

  23. فإن كانت صعاباً وقد قرنت، ولم يقدر أن يدخل بينها،

  24. فلا بأس أن تُشعر في شقها الأيمن.

  25. قال أبو محمدٍ: وما ذكر ابن حبيبٍ، عن ابن عمر، في الإشعار في شقها الأيسر طولا إلى آخ الحديث.

  26. وكذلك في "موطأ ابن وهبٍ" ،

  27. 2/4422/442

    عن ابن عمر، إلى آخر الحديثِ. وقال ابن القاسم، في "المدونة" ، عن مالكٍ: يشعرها في شقها الأيسرِ، وبلغني عنه أنه قال: عرضاً، ولم أسمعه منه.

  28. وقال مالكٌ في البقرِ: إن كانت لها أسنمةٌ أشعرتْ. ورُوِيَ عن ابن عمر، وابن شهابٍ، أنها تُشعر كانت لها أسنمةٌ، أو لم تكن، وبه أقول.

  29. قال ابن حبيبٍ: وتقلَّدُ الغنمُ،

  30. ولا تُشعرُ. روي ذلك عن عائشةَ، وعطاء، ولم ير مالك. أن تقلد. قال:

  31. ومن لم يجد نِعالاً يقلدها، أو ضنَّ بها فيقلدها ما شاء، ويجزئه. قال ابن عمر: يقلدها جرابه. وهي إذن المرادةُ.

  32. قال ابن حبيبٍ: واجعل حبلَ القلائد مما شئت.

  33. ومنه، ومن "كتاب" ابن الموازن قال: ويغدو بها من منًى، ليقف بها بعرفة.

  34. ومن اشتراه بعرفة، فقلده، وأشعره بها، وأمر الباعة أن يقفوه له مع الناس، أجزأه، وقاله، في "كتاب" ابن المواز، عن مالكٍ، وعبد العزيز: وليس كشرائه منهم بعدما أوقفوه بعرفة، هذا لا يجزئه.

  35. قال ابن حبيبٍ: ومن أوقف هديه بعرفة،

  36. فلا يدفع بع قبل الغروبِ،

  37. ولا بأس إن لم يبتِ الهدي بمزدلفة، وقدم إلى منًى.

  38. ومن "العُتْبِيَّة" ، و "كتاب" ابن الموازن وقال ابن القاسم: قال مالكٌ، في الشاميِّ، والمصريِّ: أكره أن يقلد هديه بذي الحُليفةِ، ويؤخر

  39. 2/4432/443

    إحرامه، إلا من يبعث بهدي، ويقيم من أهله.

  40. قال مالكٌ: ولا ينبغي أن تقلد المرأة بدنتها،

  41. ولا تشعرها، إلا ألا تجد من تلي ذلك مثلَ الذبحِ، وأنكر قول ابن شهابٍ: أنَّ المرأة تقلِّدُ وتُشعر. قال مالك: في "كتاب" محمدٍ:

  42. فإذا لم تجد إلا أن تأمر جاريتها، بالتقليد، والإشعار، فذلك لها.

  43. ومن "كتاب" محمدٍ، قال مالكٌ:

  44. ومَنِ اشترى كبشاً أو شاة، تطوعاً، فأستحسن أن يوقفه بعرفة. قال مالكٌ: لا بأس بالنعجةِ، والتيس في الهدي،

  45. ومن أصاب بدنة ضالَّةً مقلدة، فأوقفها لربها، فذلك يجزئه.

  46. قال ابن حبيبٍ/ ومن قال: لله عليَّ أن أنحر جزُوراً بمكة، فلينحر بها جزوراً، وليس عليه أن يقلده، ويُشعره.

  47. في محلِّ الهدي، وموضع النحر والذبح، وكيف تُنحرُ البدن؟

  48. من "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: ما وقف به من الهدي بعرفة، فمحلُّه منًى،

  49. فإن نحر بغيرها، في أيام منًى، لم يجزئهن وكل مت نحره مما لم يوقفه بعرفة،

  50. فلا يجزئه. وإن دخله من الحلِّ كان تطوعاً أو عن واجبٍ، أو جزاءَ صيدٍ أو غيره، وكلُّ ما نحره بمكة، ممَّا لم يدخله من الحِلِّ، فلا يجزئه.

  51. وكل ما محله من الهدي مكة، فلم يقدر أن يبلغ به داخل بيوت مكة، حتى نحره في الحرم،

  52. فلا يجزئه. قال مالكٌ: وإنما محله مكة، أو ما

  53. 2/4442/444

    يلي بيوتها، من منازل الناس. زاد عنه أشهب، في "العُتْبِيَّة" :

  54. ولا يجزئه أن ينحر عنه ثنية الهديين، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، بالحديبية في الحرمِ، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنَّ ذلك الهديَ لم يبلغ محله.

  55. محمدٌ: قال مالكٌ: ومنًى كلها مَنْحَرٌ إلا ما خلف العقبة، وأفضل ذلك عند الجمرةِ الأولى.

  56. قال أشهبُ: قال مالكٌ: وكل ما كان من هدي،

  57. فلا ينحر بمكة، إلا بعد أيام منًى، قال مالكٌ: والقارن إذا ساق معه الهدي، فدخل به مكة، فَعَطِبَ بها، قبل يخرجه على عرفة، فلينحره بمكة، إن شاء،

  58. ولا يجزئ عنه، وكذلك ما ساقه رجلٌ لعمرته، فنحره بمنًى،

  59. فلا يجزئه، وإن أوقفه بعرفة.

  60. قال: وجزاء الصيد إذا ساقه معه في عمرةٍ،

  61. فلا ينحره إلا بمكة، لا بمنًى. قال أشهبُ:

  62. وإن ساقه في حجٍّ، لم ينحره إلا منًى، بعد وقوفه به بعرفة، لا إن نحره بمكة في أيام منًى، لم يجزئه إلا أن تنحره بها، بعد أيام منًى، قال:

  63. فإن لم يقف به بعرفة، فلينحره بمكة.

  64. وقال عبد الملكِ: إن ساق هدياً واجباً، فعَطِبَ بمكة، فنحره بها، أجزأه وذلك له محلٌّ. قيل:

  65. فإن عَمَدَ لذلك؟ قال: نعم. لأنه محلٌّ،

  66. ولو مرَّ به من مكة إلى منى يريد به عرفة، فعطب بمنًى، أو بمزدلفة، أو بعرفة، فنحره، لم يجزئه حتى يرجع به إلى منًى، من عرفة، في أيام النحر، وذلك أنَّ منًى في البدأةِ كسائر المواضع. وقال مالكٌ: كل هديٍ

  67. 2/4452/445

    دخل مكة من الحل، فعطب بمنًى، فنُحرَ بهل فيجزئ، إلا هدي التمتعِ، لأنه إنما يبتدئ الحج من مكة، قال ابن حبيبٍ، عن ابن الماجشون: فكأنه عَطِبَ قبل محله، فلا يجزئ.

  68. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وكل ما وقف به بعرفة، فمحله منى،

  69. فإن جهل، فنحره بمكة، أجزأه، وقد أساء،

  70. ولو أن ما لم يقف به بعرفة، نحره بمنًى في بدائهن لم يجزئه، وليست منًى فغب البدأةِ منحره،

  71. ولو نحره بمنًى، بعد رجوعه من عرفة، أجزأه،

  72. وكذلك ما وجد بها مما ضلَّ عنه ولم يقف به بعرفة، فيجزئه نحره بمنًى،

  73. وكذلك لو وجده بها منحوراً.

  74. ومن "كتاب" : محمدٍ: قال ربيعة، ومالكٌ، في جزاء الصيد: إن ساقه في حجٍّ، فمحلُّه منًى،

  75. وإن ساقه في عمرةٍ، فمحله مكة. قال أشهبُ:

  76. وإن أوقف الجزاء بعرفة،

  77. ثم نحره بمكة، في أيام النحر،

  78. فلا يجزئه، وإن نحره بمنًى ولم يوقفه بعرفة، لم يجزئه. قال ابن القاسم:

  79. وإن أوقفه بعرفة، ثم تعمد تركه، حتى زالت أيام منًى، فنحره بمكة، أجزأه. وقال محمدٌ: وقد أساء.

  80. محمدٌ: قال مالكٌ: ومَن بعث بهديه،

  81. ثم خرج معتمراً، فأدركه فأحب إلينا ألا حيلَّ، حتى ينحره.

  82. 2/4462/446

    قال عنه ابن القاسمِ: إذا حلَّ من عمرته نحره،

  83. ولا يؤخره على منًى،

  84. ولو كان إنما بعثه في حجٍّ أخره، حتى ينحر في الحجِّ.

  85. قال مالكٌ: في امرأةٍ قرَّبَتْ، فقيل لها: اشترِ شاةً من منًى. ففعلتن وظنَّتْ أنَّ ذلك يجزئها.

  86. فإنَّ عليها البدل، فإن لم تجد صامتْ. قال أشهبُ:

  87. ومن دخل بعمرةٍ في أشهر الحجِّ، ومعه هديُ تطوُّعٍ، فلينحره بمكة، إلا أن يكون ندره بمنًى،

  88. فإن نحره بمكة قبل عرفة، فعليه البدلُ. قال ابن حبيبٍ: قال مالكٌ:

  89. ولا يكون النحر في الحجِّ إلا منًى،

  90. ولا يكون في العمرة إلا بمكة.