Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأم الولد، والمكاتب، والعبد بين الرجلين، والمكاتب في مكاتب عبده

النوادر والزياداتMalikimasa’il 80263 to 80316

  1. 13/24613/246

    من كتاب ابن المواز، وذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، قالوا، كل من للرجل أن ينتزع ماله من أرقائه (١) ، فولاء ما أعتق الأجل، أو يمرض السيد في المدبر أو أم الولد،

  2. فإن ولاء ما أعتقوا حينئذ بإذن سيدهم يرجع إليهم إذا أعتقوا، وهؤلاء كلهم إذا أعتقوا، وهؤلاء كلهم إذا أعتقوا بغير إذنه فلم يعلم حتى عتقوا،

  3. فلا يرجع إلى سيدهم، ولاء ذلك إلا أن يكون استثناء مال من يجوز استثناء مال من يجوز استثناؤه منهم حين أعتقه، فهذا يكون ما أعتق بغير إذنه رقا لسيده، باستثناء ماله، وقاله كله أصبغ عن ابن القاسم، وكله أيضاً في العتبية (٢) عن ابن القاسم.

  4. قال في كتاب ابن المواز،

  5. وإذا علم السيد بعتق العبد فلم يجز ولم يرد حتى عتق العبد، فولاؤه للعبد.

  6. وقال أصبغ، وما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد بإذنه، فالولاء لهما وإن صح السيد، لأنه وقت ليس له نزع مالهما،

  7. وأما ولاء من أعتق المكاتب قبل أن يعجز، إذا عجز فالولاء لسيده ثم لا يرجع إليه إن عتق.

  8. قال عبد الله بن عبد الحكم/ اختلف في ولاء ما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد، وأحب إلي أن يكون للسيد،

  9. وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما وإن عتقا، لأنه كان له أخذ مالهما بسبب صحته إن صح،

  10. وكذلك المعتق بعضه، وقال أشهب في المعتق بعضه، يعتق بإذن السيد، وقال ابن القاسم الولاء للعبد إن عتق،

  11. 13/24713/247

    قال محمد، ولم يعجبنا قول أصبغ ولا قول أشهب،

  12. ولا غيره في ذلك كله، وهو خلاف قول مالك وابن القاسم، أن من لا ينتزع ماله فولاء ما أعتق بإذن السيد راجع إليه إن عتق، وما روي غير هذا فغلط عليه وهو لأشهب، والمدبر وأم الولد لا ينتزع مالهما في مرضه،

  13. فإن انتزعه ثم مات فذلك رد،

  14. وإن عاش بقي له,

  15. وكذلك عتقهما بإذنه موقوف،

  16. فإن مات كان ممن ليس له انتزاع مالهما، فالولاء لهما وإن صح، علمنا أنه ممن له أن ينتزع مالهما فصار له الولاء ثم لا يرجع إليهما وإن عتقا.

  17. وكذلك المكاتب الذي لم يختلف فيه، يعتق بإذنه ثم يعجز ثم يعتق بكتابة أخرى أو غيرها،

  18. ولا يرجع إليه الولاء.

  19. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز والعتبية (١) من رواية عيسى، في عبد بين رجلين أعتق عبدا له بإذن أحدهما، ولم يعلم الآخر حتى أعتقاه، أن ولاء ذلك العبد له دون سيديه ما بقي أحد من عصبته الأحرار، لأنه لم يكن لأحدهما أخذ شيء من ماله دون صاحبه.

  20. قال ابن القاسم في العتبية (٢) ،

  21. وإن أعتق المعتق نصفه عبدا بإذن من له فيه الرق، فولاء ما أعتق/ بينه وبين معتق النصف، نصفين،

  22. فإذا أعتق العبد الذي نصفه حر يوما رجع إليه ولاء ما كان أعتق،

  23. وإن أعتق بغير إذنه كان له رد عتقه.

  24. وقال في سماع يحيى بن يحيى، أن ولاء ما أعتق هذا العبد الذي نصفه حر بإذن للذي له فيه الرق للذي تمسك بالرق خالصا، وهو أحق بميراث مواليه من الشريك المعتق.

  25. وروى عنه عيسى في عبد قال لعبده يوم أعتق فأنت حر بعتق، والعبد في ملكه، أو قال اخدمني عشر سنين وأنت حر، فعتق، أن هذا العتق يلزمه وولاؤهما

  26. 13/24813/248

    له إذا صنع ذلك بغير إذن السيد، بمنزلة ما لو أعتق فلم يعلم السيد بعتقه حتى عتق،

  27. فأما لو فعل ذلك بإذن السيد فولاؤهما لسيده،

  28. وإن لم يعتقا إلا بعد عتق العبد الذي جعل لهما ذلك، وقال ابن نافع، الولاء في جميع هذا كله للسيد،

  29. قال ابن القاسم، ولو كانت جارية يفعل ذلك فيها بإذن سيده،

  30. فأما التي أعتقها إلى أجل فلا يطؤها هو ولا سيده،

  31. وأما التي قال لها يوم أعتق فأنت حرة، فهو يطأ ويبيع [إن شاء] (١) وروى عيسى عن ابن القاسم، أن ما أعتق المدبر والموصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقويم في الثلث،

  32. ثم قوما فخرجا من الثلث، أن الولاء لهما.

  33. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم،

  34. ومن أخدم عبده سنينا ثم هو حر، فأعتق العبد عبدا بإذن سيده، فليس ذلك [له] (٢) إلا باجتماعهما،

  35. فإن اجتمعا فولاؤه لسيده لا يرجع إلى العبد إن عتق،

  36. قال وإذا لم يعجز المكاتب وقد أعتق/ عبدا بإذن سيده،

  37. ثم مات ذلك العبد فميراثه لسيد المكاتب دون أحرار ورثة المكاتب،

  38. ولو مات المعتق وقد بيع المكاتب لورثة بائع المكاتب،

  39. ولو لم يمت حتى ودى المكاتب لمشتريه، فولاء المعتق وميراثه للمكاتب الذي عتق، وولاء المكاتب لبائعه،

  40. ولو عجز رق لمبتاعه، وكان ولاء من أعتق لبائعه.

  41. قال ابن القاسم، وإن كاتب المكاتب مكاتبا، فبيع الأعلى فيؤدي من الأسفل حتى عتق،

  42. ثم عجز الأعلى، فولاء الأسفل [لمشتري كتابة الأعلى إذا عجز الأعلى ثم ودى الأسفل،] (٣) [قال محمد، والذي نقول به أن ولاءه للبائع كتابة الأعلى، والذي قال محمد قول ابن القاسم في المدونة.

  43. 13/24913/249

    قال، ولو لم تبع كتابته ولكن تؤدى من الأسفل حتى عتق ثم مات الأعلى، أو أدى الأسفل] (١) بعد موته إلى ولده في الكتابة معه، فولاؤه لولد الأعلى الذي في كتابته دون أحرار ولده،

  44. ولو لم يترك في الكتابة ولدا لم يكن ولاؤه لأحرار ولده، وذلك لسيد سيده كماله.

  45. وقال عبد الملك، ولا يكون ولاؤه لولد الأعلى الذين في كتابته وإن عتقوا، وذلك لسيد سيده، لأن سيده مات قبل يثبت له الولاء (٢) ، وأنكر هذا محمد في موضع آخر، وقال هذا خلاف مالك وأصحابه.

  46. ولو لم يعلم السيد عتق المكاتب لعبده حتى مات المعتق عن مال،

  47. فإن أجاز السيد عتقه، ورثه سيد المكاتب، إلا أن يكون للمعتق ورثة أحرار فلا يرثه المكاتب ولا ولده ممن معه في الكتابة أو ليس في الكتابة، وإنما جازت/ إجازة سيد المكاتب لعتق ما أعتق بعد عتق المعتق، كعبد عتق ثم استحق بعد أن مات له من يرثه من الأحرار،

  48. فإن رد عتقه لم يرثه،

  49. وإن أجاز بيعه وعتقه ورث،

  50. وإن لم يمت المعتق حتى ودى الأعلى ولم يكن علم به سيده ولا أذن له، نفذ كل ما أعتق في كتابته،

  51. ولو كان السيد رده ثم عتق المكاتب وذلك بيده فلا يعتق عليه،

  52. وكذلك صدقته، وكذلك ما رد من عتق (٣) أم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل ثم عتقوا فلا يلزمهم فيه شيء وإن كان بأيديهم، وقاله ابن القاسم وأشهب.

  53. واختلفا في رد الزوج عتق زوجته وصدقتها،

  54. ثم ملكت نفسها وذلك بيدها، فقال أشهب ورواه عن مالك، أن ذلك لا يلزمها كالمكاتب، وقال ابن القاسم ورواه عن مالك، أن أحب إلي أن ينفذ ذلك.