Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في صفقة ش رب الحد وذكر حد العبيد

النوادر والزياداتMalikimasa’il 88012 to 88084

  1. 14/30514/305

    وهي يحد الرجل عبده؟

  2. ومبلغ الأدب في الفسوق والجنايات

  3. ومن أقيم عليه حل هل يحبس أوي زاد نكالاً أويطاف به؟

  4. ومن اجتمع عليه حد ونكال

  5. قال ابن حبيب: وينبغي أن تقام الحدود كلها علانية بلا ستر للتناهي، والضرب فيها سواء افيجاع، ولكن في الخمر أشد ... ذلك.

  6. قال مالك في غير كتاب ابن حبيب: والضرب فيها كلها سواء،

  7. 14/30614/306

    وليعلن بإقامتها. قال في الكتابين: وليجعل الإمام رجلا عدلاً لأقامة الحدود، وقد فعله الصديق.

  8. قال محمد بن عبد الحكم: وأوحب إلي أن يكون ضرب الحدود بين يدي القاضي لئلا يتعدى فيها.

  9. ومن كتاب ابن المواز:

  10. ولا يختار للإقامة الحد قويا ولا ضعيفاً، ولكن رجلا وسطاً من الرجال، ولايتعمد أشهد الضرب المنقطع ولا أضعفه، ولكن ضرباً موجعاً. ويعتبر ذلك بما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم في صفة السوط (١)

  11. قال ربيعة: ويختار له الرجل العدل المؤتمن لا يقطع إلي اشده ولا اضعفه جلداً ممدوداً لا يستريح فيه ولا يالوا وجعاً ونحوه.

  12. عن يحي بن سعيد {وابن شهاب} (٢) قال مالك: كنت أسمع أن يختار له العدل. قال مالك (٣) : يجتهد في حد الزنا والفرية، ويخفف بعض التخفيف في الخمر. وقال نحوه قتادة وقال به مضت السنة.

  13. وقال مالك: الضرب في الحدود كلها سواء في الخمر وغيره،

  14. وكذلك سمعت أهل العلم. قال ابن القاسم: ضربا بين الضربين، ليس بالخفف ولا بالمبرح. قال مالك: يدلك على ذلك ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم في السيوط.

  15. قال محمد: ودليل آخر أن حد الخمر مستخرج من حد القذف، قاله على لما شاور فيه عمر الصحابة. ويضرب الرجل قاعداً ولا يربط ولا يقيد (٤) وتخلي يداه. قال مالك وأصحابه.

  16. 14/30714/307

    وقد قال على بن ابي طالب للجالد في الخمر: اضرب ودع له يديه يتق بهما. قال: يضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء. قال مالك: والذي قال على الأعضاء كلها ما سمعت أحداً من العلماء من عرف ذلك ولا يراه.

  17. ومنه ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم: ويجرد الرجل ويضرب المرأة قاعدة {ثيابها} (٢) واستحسن أن تقعد في قفة ولا ينزع عنها ثوب إلا أن تتعمد لباس ما يقيها الضرب فلنزع، ويبقي عليها ما يسترها.

  18. قال ابو زيد عن ابن القاسم في العتبية (٣) في المراة يكون عليها ثوبان في الحد؟ قال " لا بأس بثوبين، وينزع ما سوي ذلك. "

  19. قيل لمالك في سماع ابن القاسم فيمن رجلاً منقلة مما لا قود فيه ايعاقب مع الغرم؟ قال: نعم. قيل فيجرد؟ قال: نعم. وقد نزع عن امراة قطيفة جعلتها تحت ثيابها، فأري ان ينوع مثل هذا وأنكر الحد في الحبال للرجل والمرأة.

  20. قال فيه وفي العتبية (٤) من سماع أشهب قال:

  21. ولا أري أن يحلق رجل ولا امرأة، قال في العتبية لا في الخمر ولا في القذف. قيل له: قد يكون الرجل الخبيث فيكسر بذلك. قال: اتباع الماضين أولي، ولم أسمع ذلك عن أحد منهم. وهذه عقوبات احدثها الحجاج

  22. ومثله. قيل افيطاف بهم وبشارب الخمر؟ قال: أما الفاسق المدمن فليطف به ويعلن امره ويفضح.

  23. 14/30814/308

    قال ابن حبيب: وليس عليه مع الضرب سواه من حلاق ولا طواف ولا سجن إلا المدمن المعتاد المشهور بالفسق فلا بأس أن يطاف به ويشهر ويفضح. واستحب مالك أن يلزم مثل هذا السجن.

  24. قال: وروي عن الشعبي: أن النساء يضربن ضرباً دون ضرب بسوط دون سوط،،

  25. ولا يجردن، {ولا يمددن} (١) وتتقي وجوههن. وقال الثوري: يضربن قعوداً والرجال قياماً. قال: ورجم امرأة وقال لأهلها اصنعوا بها ما تصنعون {بمن ماتت في بيتها. وقال: كل حد قيم فيه على صاحبه في الدنيا فهو كفارة له، كما يقضي} (٢) الدين بالدين.

  26. ومن العتبة قال ابن الماجشون: (٣) كل من اقيم عليه حد من الحدود ما كان فليخل سبيله ولا يسجن. وكل من لم يلزمه حد إلا الأدب فللإمام أدبه بقدر ما يري من حرية وفسقة، ويسجنه حتي يتوب أو يموت، وقال مثله أصبغ

  27. ومن كتاب ابن المواز: وحد العبد في الخمر اربعون، قاله عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم، ولم يختلف فيه مالك وأصحابة. وللسيد أن يقيم عليه حد الزنا في بيته دون الإمام، قاله مالك وأصحابه والمدنيون كلهم. قال مالك:

  28. وكذلك في شرب الخمر إذا شهد عليه عدلان غير سيده، ويحضر لجلده في الحد رجلين لأنه عسي أن يعتق ثم يشهد فيوجد من يشهد بجلده. ويحضر في حد الزني أربعة سواه،

  29. وإن كان هو رابعهم فليرفعه إلي الإمام،

  30. وإن كان هو وآخر {في الخمر} (٤) رفعه إلي الإمام.

  31. 14/30914/309

    قال مالك: ولا يقيم عليه السرقة والقتل،

  32. وأما الزني والقذف والخمر فيقيم عليها الحد إلا الإمام. قال مالك إلا أن يكون الزوج عبداً له فله أن يقيم عليهما الحد.

  33. فأما عبد غيره أو حر فلا.

  34. وكذلك المرأة تقيم الحد علي ممالكيها /

  35. وكذلك روي عيسي في العتبية (١) عن ابن القاسم.

  36. قال ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب مثله،

  37. وإن كان الشهود غير السيد لحرمه الزوج، وعسي أن يعتق ولده يوماً فيقذف بأمه،

  38. فلا يكون بإقامة الحد له مخرج. قال أشهب: إلا أن يكون زوجها وغداً لا تلحقه معرة ذلك.

  39. قال مالك: ولا يضرب عبده في الخمر بعصي، ولكن بالسوط أربعين، وفي الزني خمسين، عبداً كان أو أمة.

  40. ومن باع (٢) {أمة} (٣) حاملاً من زني ثم علم أن البائع لم يقم عليها الحد فالمبتاع في سعة أن لا يقيمه عليها.

  41. ومن العتبية (٤) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن زني عبده فضربه خمسين ضربة بغير السوط، قال قال مالك: لا يقام الحد إلا بالسوط. قال ابن القاسم (٥) ولو ضربه بالدرة فإن ضربه بها علي ظهره أجزأة، وماهو بالبين.

  42. وروي عن ابن مسعود أنه أمر بسوط فجعله بين حجرين حتي لان ثم أمر أن يجلد به رجلاً شوب، وقال له:

  43. ولا تمد إبطاً، وأعط كل عضو حقه.

  44. 14/31014/310

    قال ابن حبيب: العمل (١) في قول مالك وأهل المدينة أن يرفع يده بالسوط في الحدود ويضرب الوجيع،

  45. ولا يضرب إلا الظهر. قال وكتب عمر أن لا يبلغ في العزيز أكثر من ثلاثين جلدة. وروي ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين (٢) .

  46. قال ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما حد ابو بكرة أممرته أمة بشاة فذبحها ثم جعلت جلدها على ظهره {قال إبراهيم} (٣) قال أبي: فما ذلك إلا من ضرب شديد، وكذلك كان يري.

  47. وقال: ولا يقام الحد علي المريض حتي يفيق إذا كان مرضا يخاف عليه فيه إذا حد، لأنه يصير كالقتل. وماروي عن عمر في قدامة أنه ضربه ثمانين وهو مريض غير معمول به. وقد روي عنه في حديث غيره.

  48. أقيموا عليه الحد فإني أخشي أن أموت فلا ادري هل كان قدامة أو غيره. وقد روي عن عمر في الحامل حين أراد ضربهت فأنكر عليه معاذ فرجع.

  49. قال مالك: وإذا ادعت أن بها حملاً وقد وجب عليها حد في زني أو سرقة أو قذف أو خمر أو قصاص جرح فلا يعجل عليها حتي يتبين أمرها،

  50. فإن لم تكن حاملاً أقيم ذلك عليها،

  51. وإن صح حملها أخرت حتي تضع واستؤجر لها من يرضعه إن كان له مال،

  52. ثم أقيم عليها ذلك.

  53. قال: وأما الكبير الضعيف أو العجوز أو حدثة السن ممن لا يحتمل الحد ثمانين فلا بد من حدهم ولا يؤخرون، إذ ينتظر وقت يؤخرون إليه، وذلك إذا بلغت الصبية الحيض والغلام الحلم أو إنبات الشعر أو سنا لا يبلغه أحد إلا بلغ الحيض أو الاحتلام.

  54. 14/31114/311

    وقد استحسن بعض العلماء تخفيف الضرب عمن ذكرنا (١) ونحن نستحسنة ما لم يكن نقصا بيناً. وروي أن ابن عمر اشار إلي ضارب أمة له {الحد} (٢) أن خفف، فقيل له (ولا تأخذكم بهما رأفة) (٣) فقال: أيقتلها؟

  55. قال مالك: ومن شرب الخمر في نهار رمضان حد ثمانين الخمر وجلد نكالا لما تجرأ عليه من الشهر. قال محمد: وروي نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه جلد عشرين بعد الحد (٤) وذكره ابن حبيب عن علي إلا أنه قال: حده ثم سجنه ثم جلده بالغد عشرين جلدة.

  56. قال محمد: وروي أن عمر جلد قدامة في الخمر ثمانين، وزاده ثلاثين وقال: هذه لتأويلك كتاب الله علي غير تأويله فيما تأول من قوله تعالى: (ليس علي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمعوا) (٥) .

  57. قال محمد: ولو لم يشرب الشارب إلا حسوة من أي مسكر من الأشربة لحد ثمانين. قال:

  58. ومن شربه ممن لا يعلم تحريمة كالأعجمي الذي دخل الإسلام ولا يعرف،

  59. فلا عذر للأحد بهذا في إسقاط حد.

  60. وكذلك في الزني يظنه حلالاً.

  61. وكذلك من تأويل في السكر من غير عنب أنه حلال فلا عذر له بهذا.

  62. وكذلك القذف، فهذا قول مالك وأصحابه إلا ابن حبيب (٦) .

  63. 14/31214/312

    وأخبرنى ابو زيد عنه أنه إن كان مثل البدوي لم يقرأ الكتاب ولا يعلمه فشرب وهو يجهل ذلك فلا يحد ويعذر، {وقد} (١) فعله عمر.

  64. قال مالك: قد ظهر الإسلام وفشا ولا يعذر جاهل في شئ من الحدود. قال محمد: يعني ابن وهب في النوبية التي أعتقها حاطب وكانت أحصنت بزوج، فلما قال له عثمان: ما الحد إلا علي من علمه جلدها مائة جلده.

  65. قيل لمالك فالحديث الذي جاء ان النبي أتي برجل فأمر أن يضرب شكول (كذا) فأنكره، وذكر حديث النبي في الحد حين أتي بسوط جديد فقال دون هذا ثم بآخر فقال: فوق هذا وذكر الحديث (٢) .

  66. وإذا اجتمع عليه حدان فقال عبد الملك: يجزئ أن يحد أكبرهما، مثل أن يزني ويقذف، فليجد مائة جلدة فيهما. وقال ابن القاسم: يضرب الحدين ثمانين ومائة، وبه أقول، أني يؤخذ بكل ما لزمه إلا في القتل،

  67. فإن الحدود تدخل فيه إلا القذف دون ما سواه من حد خمر وغيره. وكل جرح أو قصاص في البدن أو قطع لله أو للعباد فداخل فيه.

  68. وإن كان قتلاً عفا عنه أهله لزمه ما عليه من حد سواه.

  69. قال مالك: وحد القذف وحد القذف وحد الخمر حد واحد، لأنه مشتق منه. قال ابن القاسم: سواء اجتمعا أو افترقا، فما أقيم {به} (٣) منهما ناب عن الآخر لا يبالي ما قيم به منهما أولاً.

  70. وأما حد الزني في البكر وحد القذف أوالخمر فيقامان جميعا ويبدأ بحد الزني.

  71. وإذا حد للقذف فهو لكل قذف تقدم ولكل شرب خمر،

  72. 14/31314/313

    كان من لم يقم بالقذف حضوراً أو غياباً.

  73. وكذلك لو حد للخمر اجزا عن كل قذف تقدم (١) .