Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في العبد ومن فيه بقية رق يجني ثم يعتق، أو يتقدم العتق جناية

النوادر والزياداتMalikimasa’il 80993 to 81034

  1. 13/30013/300

    / من كتاب ابن المواز قال مالك،

  2. وإذا جرح العبد رجلا ثم أعتقه السيد،

  3. فإن أراد حمل الجناية عنه لزمه،

  4. وإن قال لم أرد حملها أو قال ظننت أن عتقي يسقطها، أو قال لم أعلم بالجناية، فليحلف على ذلك، ويرد عتقه، فيخير سيده،

  5. فإن فداه كان حرا وله إسلامه،

  6. فإن كان للعبد مال يؤدى منه أو يرجو معونة من أحد، تلوم له بقدر ما يرجو،

  7. ولا يكثر له التلوم،

  8. فإن لم يوجد له ذلك رد رقيقا، قال ابن القاسم، إلا أن يكون في رقبته فضل عن دية الجرح، فيباع منه بقدره

  9. 13/30113/301

    ويعتق ما بقي، قال محمد،

  10. وإن كان للسيد مال يعتق فيه ما بقي عتق العبد كله، وودى السيد دية الجرح، وذلك إن كان في قيمته فضل على الجرح.

  11. من المجموعة قال المغيرة، إذا أعتقه عالما بالجناية فهو لها ضامن، كما لو أولد الأمة، قال ابن القاسم،

  12. وإن جرح رجلين فعلم السيد بأحدهما فأعتقه رضي بحمل الجناية التي علم،

  13. ثم قال قام الثاني،

  14. فإن كانت الجنايتان (١) سواء، فعليه أن يعطي الثاني إما أرش جرحه أو نصف قيمة العبد، إن كان أكثر من ذلك، ويأخذ ما بقي، لأنه فدا منه جميعه، ويظهر انه إنما يستحق نصفه وهو لا يقدر أن يسلم إليه نصفه بما أحدث فيه من العتق فلزمه عتق جميعه،

  15. وذكرها ابن عبدوس فقال/ عن بعض أصحابنا، إلا أنه قال، إذا قام صاحب الجناية الآخر أحلف السيد بالله ما علم بها،

  16. فإن حلف مضى نصفه حرا ورق نصفه، وخير في ذلك النصف فيفتكه أو يسلمه،

  17. فإن أسلمه وكان له مال عتق عليه بالسنة، وأعطى للمجروح نصف قيمته،

  18. وإن فداه عتق عليه كله وإن لم يكن له مال وأسلمه، [صار نصفه حرا ونصفه رقيقا] (٢) ، إذا كان له مال يحمل جرح الذي رضي بحمله،

  19. وإن لم يكن له غيره، وليس فيه فضل عن جرحيهما، بيع لهما بقدر جرحيهما، وعتق ما بقي.

  20. ومن كتاب ابن المواز، وقال لي ابن عبد الحكم، في الذي أعتقه وقد جنى، فحلف ما أراد حمل جنايته، وخير فيه ففداه، أنه يبقى عبدا له، وهو عبد إن أسلمه، فعجبت من قوله،

  21. ثم أخبرت بمثله عن أشهب.

  22. وقال في مدبر قتل عبدا لرجل عمدا، فأعتقه سيده، قال فلسيد العبد قتل المدبر، قال وميراثه لورثته الأحرار، لأنه قتل وهو حر،

  23. فإن عفي عنه حلف سيده ما أراد حمل الجناية عنه، أو يقول ظننت أن عتقي له يحمل عنه الجناية ويحلف،

  24. 13/30213/302

    فإنه يرد عتقه، فإن كان له مال وديت منه الجناية،

  25. وإن لم يكن له مال أو عجز ماله عن تمامها، خير سيده،

  26. فإما فداه، أو أسلم خدمته،

  27. فإن استوفى من خدمته في حياة السيد خرج حرا، ولم يضره دين مستحدث،

  28. وإن مات سيده قبل ذلك عتق في الثلث، ونال عتق الصحة، وأتبع بما بقي، وهو كعبد/ جنى فأعتقه ربه، وحلف أنه لم يرد حمل ذلك،

  29. ثم فداه، فإنه يعتق،

  30. وكذلك لو نكل عن اليمين العتق،

  31. وإن لم يفده وصار ملكا لغيره رق.

  32. وإذا جنى عبد فأسلمه سيده أو فداه،

  33. ثم تثبت البينة أنه أعتقه قبل يجني،

  34. فإن كان أسلمه، فسواء أقر أو جحد فهو حر، ويستقاد منه،

  35. وإن كان أفتداه، افترق إقراره وإنكاره،

  36. فإن قال لم أكن علمت ولا ذكرت حتى فديته، فليس للمجروح غير القود،

  37. وإن طلب ذلك سيد العبد وكان له عذر بين في دفعه، ويرد إلى السيد ما أخذ منه،

  38. وإن جحد السيد، فالمجروح بالخيار، إن شاء قام بما أخذ،

  39. وإن شاء رد ما أخذ، واستقاد.

  40. وفي باب الأمة توهب لرجل وما في بطنها لآخر، من مسائل هذا الباب.

  41. ومن العتبية (١) قال سحنون، في رجل شهد لعبد أن مولاه أعتقه،

  42. ثم إن العبد ضرب الشاهد ففقأ عينه، قال لا شيء للمجني عليه في العبد، والعبد لسيده، وفي باب جناية أم الولد، وباب جناية المدبر ذكر عتق السيد إياهما بعد الجناية.