في العامل يشارك رب المال، أو يبايعه أو يشتري العامل منه سلع القراض أو يعمل مع رب المال
النوادر والزياداتMalikimasa’il 44035 to 44135
-
7/2557/255
أو يضع معه، وفي عمل يد العامل من غير شرط
-
ومن كتاب محمد، والعتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك:
-
ومن تجهز لسفر وقد أخذ قراضا،
-
ثم قال له رب المال، أيخرج مالا آخر؟ قال: في كتاب محمد: مثل الأول يشترك معك به، قال مالك: ما أرى من أمر بين كأنه خففه. قال ابن القاسم: إن صح من غير موعد أو وأي فجائز.
-
ومن العتبية، قال أصبغ: لا خير فيه، قال سحنون: هو الربا بعينه.
-
ومن كتاب محمد: وإن شارك رب المال في / سلع، فذلك جائز إن صح. قال مالك: لا ينبغي أن يصارف رب المال عاملة قبل العمل،
-
ولا بأس أن يشتري منه العامل الثوب والثوبين أو يوليه إن صح ذلك.
-
قال مالك، في العامل يبتاع القمح من الريف،
-
ثم يبعث به إلى رب المال يحرثه، ويقوم فيه من غير شرط في أصل القراض، قال: لا يعجبني،
-
ولو كان شيئا خفيفا، لم أر به بأسا، قيل له: المائة والخمسين: قال: الشيء الخفيف، وإلا فلا خير فيه، هذا يكثر فلا يعجبني. قال مالك، فيمن قارض رجلا،
-
ثم أشركه بعد ذلك في سلعة،
-
فإن صح، فلا بأس به. قال عيسى: لا بأس من اشترى منهما سلعة من صاحبه. أو شرك صاحبه فيهما، كان العامل أو رب المال
-
7/2567/256
ومن كتاب محمد: واختلف في قول مالك، في شراء العامل من رب المال؛ فورب عبد الرحيم، أنه خففه إن صح وكرهه في رواية ابن القاسم.
-
وكذلك الصرف. .
-
قال: وإن اشترى منه سلعة لنفسه، لا للتجارة، فذلك جائز، ويتولاها عنه أحسن، وخفف في رواية ابن وهب أن يشتري منه على الصحة. وقاله الليث. .
-
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك في العامل يشتري بالمال متاعا،
-
ولا يجد به ما يعجبه، فيقول لرب المال: بعنيه وانظرني ببعض ثمنه، وأنقدك البعض. قال: لا خير فيه، ونحا به ناحية الربا.
-
قال ابن القاسم، في رواية عيسى: إن ابتاعه بنقد، فجائز،
-
وإن كان بتأخير بمثل رأس المال فأقل، فجائز وإن كان بأكثر،
-
فلا يجوز، وإن أراد رب المال أن يشتريها بنقد، أو إلى أجل، فلا بأس به.
-
ومن الواضحة وإذا تفاصلا وقد بقيت بينهما سلع، فقال العامل لرب المال: أنا آخذها إلى أجل فلا بأس به؛ / لأن القراض قد انقطع، وصار الثمن دينا.
-
وكذلك سمعت أصحاب مالك يقولون وعنده ابن القاسم.
-
ومن كتاب محمد: ولا بأس أن يشتري العامل من سلع القراض لنفسه من رب المال بنقد ومؤجل. قاله الليث، ويحيى بن سعيد. قال محمد: يجوز بنقد ولا يجوز عند مالك بتأخير. قال ابن القاسم: وأرى أن ينقض، وما فات ففيه القيمة قال محمد: إن كانت سلعة حاضرة، ولم أبلغ به الفسخ،
-
وإن كان شيئا غائبا، فليفسخ،
-
وإن فات ففيه القيمة،
-
ولا يشتري العامل منه سلعة القراض بمال القراض بنقد ولا بتأخير. قال ابن القاسم: إن صح فهو جائز.
-
وإن اشترى رب المال سلعة من العامل من القراض بنقد أخرجه من ماله، جاز له بيعه مرابحة،
-
وإن لم ينقده، وأخذها من القراض،
-
فلا خير فيه أصبغ: قال ابن وهب: وإذا ابتاع
-
7/2577/257
قمحا بمال القراض فحرثه، فراضى رب المال أن يسلم إليه القمح وينقطع ما بينهما،
-
ثم أراد شراءه منه، فذلك جائز،
-
ويجوز أن يبتاعه جزافا إذا رآه،
-
وإن لم يره، فجائز ... إذا وجده على ما يعرف.
-
قال أصبغ: يلزمه؛ إن وجده على غير ما يعرف؛ لأن البيع وقع صحيحا بالمعرفة الأولى، إلا أن يكون أصيب قبل الصفقة قال ابن ميسر: قبل الصفقة الثانية، وذلك انقطع الأمر بينهما انقطاعا لا يتهمان فيه. قال يحيى بن سعيد:
-
وإذا سلما من اشتراط أن يبضع معه في العقد، جاز أن يبضغ معه بعد ذلك.
-
قال مالك: يجوز ما قل،
-
وأما الكثير، فلا. قال ابن القاسم:
-
ولا أحبه فيما قل بشرط. ونحوه في الواضحة، قال:
-
ولو كانت البضاعة ذات المال وهي مما يتحمله له لو لم يقارضه، أو يتحمله لغيره،
-
فلا بأس بذلك /،
-
وإن كان مما لا يتحمله لولا القراض، فانظر؛
-
فإن كان القراض ناضا،
-
فلا تجزه، وإن كان في تجارة، فذلك جائز. وفي كتاب ابن المواز: وقال مالك، في العامل تبور له الثياب فيخيطها بإجارة، ويخيط هو فيها، ويأخذ أجره، أو كان خفاقا أو حدادا، فليس بحسن،
-
وإن لم يأخذ القراض عليه بلا عمل في ذلك أجريت له إجارة أم لا. قال محمد:
-
ولا إجارة له في عمل يده. قال ابن ميسر: له إجارة عمله، وهو على قراضه [كما هو] . وقاله ابن حبيب، في باب قبل هذا.
-
في العامل يزيد من عنده مالا في القراض من غير شرط
-
أو يزيد في كراء، أو قصارة أو صبغ
-
أو يشتري سلعة بنقد ودين، فينقد مال القراض
-
من كتاب محمد بن المواز، ابن القاسم:
-
وإذا زاد من ماله في ثمن سلعة على أن ذلك لنفسه، فهو بذلك فيها شريك ولا خيار فيه لرب المال،
-
وكذلك إن زاد في
-
7/2587/258
القصارة والصبغ، وإن زاد ذلك سلفا، فرب المال مخير في [أداء] ذلك، يكون في القراض، أو لا يرضى، فيكون به العامل شريكا،
-
وأما زيادته للكراء، فذ ... لك مبدأ،
-
ولا حصة له فيه من الربح،
-
ولو لم يبق إلا قدر الكراء، فهو أحق به،
-
ولو لم يف بالكراء، لم يتبع رب المال بشيء،
-
وكذلك لو تلف كله،
-
ولو ذهب المال إلا قدر الصبغ والقصارة، لم يكن له منه إلا بقدر حصة ما أخرج يكون به شريكا،
-
بخلاف الكراء، وروى أشهب، عن مالك، أخذ مائة قراضا،
-
ثم أخرج مائة /، فأخلطها بها، ذلك جائز، وليؤذن بذلك رب المال.
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن بيده مائة دينار قراضا، فاشترى سلعة بألف، على أن ينقده مائة، فنقده مائة القراض، قال: فهما شريكان في السلعة، والزكاة بالحصص، وتقوم السلعة بالنقد،
-
فإن سويت تسع مائة، فللقرض تسعها. قال ابن القاسم. فعلى ذلك الربح والوضيعة.
-
وكذلك في المجموعة وذكرها ابن المواز. ورواية ابن القاسم فيها عن مالك، أن تقوم السلعة. قال ابن المواز. وليس هذا بشيء؛ لأنه إن استرخص، لم ينتفع القراض بذلك،
-
وإن استغلي، لم يحلقه الغلاء؛ إذ لو كانت قيمتها بالنقد ألفا أو ألفا وخمسمائة، لم يقع للقراض من ذلك إلا مائة، والصواب من ذلك أن يقوم الدين، وقد روي ذلك عن مالك، وعن ابن القاسم، وأشهب، أن ينظر إلى قيمة التسعمائة الدين نقدا بعرض، وينظر إلى قيمة العرض نقدا،
-
فإن سوي ستمائة، كان القراض سبع السلعة فيما يقع لذلك من ربح أو وضيعة.
-
وكذلك قال سحنون، إنه إنما يقوم الدين، وتقويم السلعة خطأ. وذكرها ابن المواز، إذا اشتراها بمائة نقد ومائة إلى أجل، فنقد مائة القراض، فتقوم المائة المؤجلة بعرض، ويقوم العرض بنقد،
-
ثم كان العامل شريكا. قال ابن القاسم ورواه أشهب، عن مالك، وقال به. وروى عبد الرحيم السلعة، فيكون بما زاد في المائة شريكا. ولا يعجبنا.
-
قال سحنون: تقويم السلعة خطأ.
-
7/2597/259
في العامل يشتري أو يبيع بدين بإذن أو بغير إذن
-
أو يشتري على أن ينقد، فيتلف المال
-
أو يبيع بربح قبل أن ينقد، وهل له السفر من بلد المال؟
-
من كتاب محمد: ولا يجوز القراض على ألا يبيع إلا بالدين،
-
فإن نزل، فهو أجير، ويترك رب القراض يقبض الديون بنفسه،
-
فإن لم يكن للعامل بينة على الدين، ضمن،
-
وإذا لم يشترط ذلك، فباع أو اشترى بالدين،
-
فأما بيعه بالدين، فإن قبضه، فالربح بينهما، وما ملك ضمنه إن لم يوقن له،
-
فأما تسلفه على القراض،
-
فلا يجوز، ولا يدخل في ربحه رب المال، تسلفه بإذنه أو بغير إذنه، وإنما يجوز أن يأذن له أن يبيع بدين أو يسلم الغلات، ما لم يكن بشرط في أصل القراض،
-
فأما شراؤه بالدين على القراض، أو يتسلف عليه،
-
فلا يجوز، أذن فيه رب المال أو لم يأذن، وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته، وقال ابن القاسم:
-
ولو فعل ذلك العامل، لقومت السلعة التي اشتريت بدين بنقد، فيكون العامل بذلك شريكا في العامل، لقومت السلعة التي اشريت بدين بنقد، فيكون العامل بذلك شريكا في المال. لعله يريد في سلعة واحدة يشتريها بدين وبنقد، فينقد مال القراض، وهي في الباب الذي قبل هذا.
-
وإذا اشترى بنقد فلم ينقد حتى باع بربح، فذلك بينهما، لأنه القراض الذي اشترى،
-
وقيل: فلو تلف المال، أليس العامل يضمن الثمن؟ قال: إنما هذا بعد أن يأبى رب المال غرمه،
-
ولو تلف السلعة، وجب نقد مال القراض ألا لم يتلف،
-
ولو تلف المال بعد ذلك، لم يلزمه ربه، ولزم العامل،
-
ولو تلف / المال بدءا، وقال ربه، بع السلعة، وادفع،
-
فإن نقصت وديت، وإن ربحت، فلي ذلك. قال مالك: بل يلزم العامل الغرم تم يخير رب المال،
-
فإما ودى إليه للقراض الثمن، وإلا سلم السلعة له ومسألة شرائه السلعة بمال القراض، وبدين عليه، في الباب الذي قبل هذا.
-
وإن ابتاع سلعة بمثل مال القراض، فلم ينقده حتى اشترى أخرى للقراض، فربح الثانية للعامل وحده؛ لأنه ضمن ثمنها، وكما لو نقد في الأولى وابتاع الثانية،
-
ثم طلب ثمنها من رب المال على القراض، ولم يجز ذلك؛ لأن ... ذمة العامل عامرة بثمنها حين شرائها.
-
وكذلك لو اشتراها حتى يبيع ويوفيه.
-
7/2607/260
ومن كتاب محمد، ومن العتبية، من رواية عيسى، ابن القاسم،
-
ولو اشترى سلعة بمال القراض وهو في بيته، فتسلف ما نقد من رب المال فيها، أو من غيره، فنقده ثم باعها،
-
ثم اشترى بمال القراض أخرى وباعها، فهذا كله في القراض ما ربح في السلعتين أو في إحداهما، أو وضع؛ لأنه كما يمكنه نقده أولا.
-
قال في العتبية، ويخير بما ربح في هذه ما خسر في الأخرى.
-
ومن العتبية، من سماع أي زيد، قال ابن القاسم، في المقارض يشتري المبتاع ينظره أياما، قال: لا خير فيه؛ لأنه يضمن إن تلف،
-
وإن ربح أعطى نصف الربح.
-
قيل: فإن حضروا المحاسبة، فحاسبه بالمال كله إلا عشرة دنانير بقيت في دين، فقال لرب المال: أنا آخذ هذه السلعة بعشرة / تكون دينا لك على. قال لا خير فيه،
-
فإن جهلا وعملا به، وفات المتاع، فعليه قيمته، قال ابن حبيب:
-
ولا يخرج العامل من بلد رب المال إلا بإذن.
-
وقول ابن حبيب هذا خلاف قول ابن القاسم. قال سحنون: أما المال اليسير، فليس به أن يسافر به سفرا بعيدا. إلا بإذن ربه.