فى إسلام أحد الزوجين وردته ونكاح المرتد
النوادر والزياداتMalikimasa’il 27661 to 27730
-
4/5894/589
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:
-
ومن اسلم وتحته أمة نصرانية فليفارقها. وقال أشهب: لا يفارقها. لعله يريد إن عتقت أو أسلمت، لأنه ذكر
-
4/5904/590
عنه محمد بعد هذا مثل قول ابن القاسم.
-
وإن نكح أربعاً فى عدتهن ثم أسلم بعد خروجههن منها ثبت عليهن. وقاله ابن القاسم وأشهب، قال أشهب: بنى بهن أو لم يبن،
-
ولو أسلم قبل انقضاء عدتهن يفارقهن، وعليهن ثلاث حيض، يريد وقد مسهن.
-
قالك وكذلك لو طلقهن بعد إسلامه، وقد خرجن من العدة، لم أمنعه من نكاحهن.
-
ولو أسلم وقد انقضت عدة بعضهن فسخ نكاح من لم تتم عدتها، كن فى عقدة أو فى عقود بنى بهن أو ببعضهن.
-
وإن وطىء بعد إسلامه ما لم تنقض عدتهن لم تحل أبداً. قال:
-
وإن تزوج نكاح متعة فأسلم قبل الأجل فسخ نكاحه،
-
وإن أسلم بعد الأجل ثبت، بنى أو لم يبن.
-
قال مالك: وإذا أسلم مجوسى عن عشرة، فأسلمن فله أن يختار أربعة، أوائل، أو أواخر. قالمحمد:
-
فإن مات قبل الخيار، فسمعت من يقول: يرثن منه الربع بين جميعهن إن لم يكن له ولد مسلم، ولكل من بنى بها منهن صداقها،
-
ومن لم يبن بها فلها خمسا صداقها. محمد: لآنه لم يكن عليه إن لم يدخل بهن إلا صداق أربع يقسم ذلك بين عشر.
-
وإذا أسلم مجوسى ولم تسلم امرأته ولم يبن بها، فقال ابن القاسم، وذكره عن مالك: يعرض عليها الإسلام، محمد: يريد فإن أسلمت مكانها وإلا فرق بينهما. وقال أشهب: تنقطع العصمة بينهما. محمد: يريد بإسلام الزوج، ولم يقل يعرض عليهما. وقاله أصبغ وهو أحب إلى.
-
قال مالك: وتقع الفرقة بإسلام من أسلم منهما قبل البناء ولا صداق لها، ولم يختلفا غى إسلامها هى قبله أن الفرقة تقع مكانه،
-
ولا يعرض عليه. قال ابن القاسم: وكذلك النصرانية.
-
4/5914/591
قال ابن القاسم: وإن بنى المجوس ثم أسلم عرض عليها الإسلام،
-
فإن أسلمت وإلا فسخ نكاحه بغير طلاق،
-
فإن غفل عنها حتى تطاول إلى مثل الشهر فقد برى منهما. وقال أشهب: لا يفرق بينهما حتى تخرج من عدتها. وأصحابنا على قول ابن القاسم.
-
وفى رواية أبى زيد عنه: يعرض عليها الإسلام اليومين والثلاثة،
-
فإن أبت استبرأت نفسها بحيضة. وقال أيضاً أشهب: يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فلا سبيل له إليها. قال:
-
ولو أسلمت هى ولم يسلم هو فلا اختلاف فى هذا عندنا فى السنة، ويتفق فيه المجوسى والكتابى أيضاً فإن أسلم فى العدة فهو أحق بها،
-
وإن أسلم بعد العدة فلا سبيل له إليها إلا بنكاح برضاها،
-
ولا يكون ذلك إسلامهما معاً.
-
وقال ابن القاسم: وكذلك الأمة النصرانية تحت النصرانى، حراً أو عبداً، إن أسلم الزوج عرض عليها،
-
فإن أسلمت أو أعتقها سيدها ثبت نكاحه وإلا فسخ بغير صداق،
-
وإن غفل عن ذلك قدر الشهرين برىء منهما. وقال أشهب: لا أفسخه حتى تنقضى العدة.
-
قال: والفرق بين أحد الزوجين أنه فسخ بغير طلاق، وبين الرد بأنه تلزمه طلقة، لأن المسلم يلزمه طلقة. فكذلك يلزمه لما أحدث من الردة الطلاق، والكافر لو طلق لم يلزمه إن أسلم، فلم يلزمه بما فعل طلاق.
-
قال محمد: وإذا ارتدت مسلمة تحت مسلم فإنها تبين منه بطلقة. قاله ابن القاسم وأشهب. وبه أقول، واختلف قول أشهب فقال أيضاً: إن رجعت إلى الإسلام بقيت له زوجةً. وقاله ابن حبيب.
-
4/5924/592
قال ابن الماجشون: إذا ارتد الزوج ثم عاود الإسلام فى عدتها، فهو أحق بها بالطلاق كله، كما لو أسلمت ثم أسلم فى عدتها. ولزم المرتد حتى انقضت عدتها، لزمته فيها طلقة.
-
وكذلك لزمه طلقة. قال ابن حبيب: لو أسلمت ثم أسلم بعد عدتها ونكاح المرتد بعد أن حبس للاستتابة يفسخ،
-
وإن قبل فلا صداق لها، بنى أو يبن، مسلمةً كانت أو نصرانيةً، لأنه حجر عن ماله،
-
فإن رجع إلى الإسلام قبل يفسخ ثبت نكاحه، لأنه إنما كان يفسخ للحجر فى ماله، وقد زال الحجر
-
وكذلك قال لىابن الماجشون.
-
قال ابن سحنون عن أبيه فى الرجل يقول لزوجته إنك ارتددت عن الإسلام وهى منكرة ويرفعها إلى الإمام، قال: فليفرق بينهما لأنه بزوال عصمته،
-
فإن كان مسلماً تحته نصرانية فقال قد أسلمت وأنكرت هى ذلك، قال: يفرق أيضاً بينهما لإقراره بارتدادها.
-
ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم فى النصرانى تسلم زوجته قبل البناء،
-
فإن لم يسلم هو مكانه فلا رجعة له، وهى طلقة بائنة،
-
ولا عدة عليها، ولو كان أصابها عند أهلها فلها جميع الصداق وإن أسلم فى العدة فهو أملك بها.
-
قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب:
-
وإذا أسلم فى غيبة وأسلمت هى ولم تعلم فاعتدت ونكحت، وقامت بينة أنه أسلم قبلها؛
-
فإن أدركها قبل البناء كان أحق بها،
-
وإن فاتت بالبناء فالناكح أحق بها،
-
وإن ثبت أنها أسلمت قبله فاعتدت ونكحت فلا سبيل له إليها بعد العدة نكحت أو لم تنكح.
-
وفى باب عتق الأمة تحت العبد زيادة فى إسلام الغائب.
-
ومن المختصر: وإذا أسلمت وزوجها غائب، فلها أن تنكح ولا تنتظره،
-
فإن قدم وهو مسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها،
-
وقيل: إنها تستأنى خيفة
-
4/5934/593
أن يكون أسلم. وهو احسن، إلا أن يكون أسلم فى عدتها، فهو احق بها ما لم تنكح،
-
فإن نكحت فلا سبيل إليها.
-
وقال ابن الماجشون فى كتاب آخر: إن ثبت أنه أسلم قبلها أو ثبت أنه أسلم فى العدة فهو أحق بها،
-
وإن ولدت من الثانى، كالمنعى لها.
-
ومن المختصر: وإذا أسلمت النصرانية فأراد زوجها أن يسلم، فقالت له: أنا أفتدى منك على أن لا تسلم حتى أملك أمرى أو على أن لا رجعة لك على ثم أسلم فهو أحق بها، وما أخذ منها رد إليها.
-
وقال أبو زيد عن ابن القاسم: إذا أسلم وتحته مجوسية، فعرض عليها الإسلام فلم تسلم،
-
ثم أسلمت بعد ذلك فلا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد.
-
وإذا أسلم عن نصرانية وقد شرط عليه أبوها: إن أسلم فأمرها بيدى أو بيدها فذلك ساقط، أسلم قبل البناء أو بعده، وقد احتلم أو لم يحتلم.
-
ومن كتاب محمد: وإذا أسلم العبد وتحته أمة نصرانية حرمت عليه، إلا أن تسلم أو تعتق مكانها،
-
وكذلك إن كانت مجوسيةً.
-
وإن أسلمت قبله كان أحق بها إن أسلم فى العدة.
-
وإذا أسلم الكافر ثم طلق،
-
فإن كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه.
-
وفى كتاب العدة ذكر أن ابن القاسم يقول يلزمه وأشهب يقول لا يلزمه. وروى عن ابن القاسم فى مجوسى أسلم وتحته مجوسية ثم تظاهر منها ثم أسلمت مكانها أنها إذا بقيت زوجته على النكاح الأول، ولم تنقطع العصمة بالعبد وبالإباق كذا.
-
ومن أسلم وله ولد قد عقلوا دينهم، بنى اثنتى عشرة سنةً،
-
فلا يكون إسلامه إسلاماً لهم، وذلك إليهم،
-
فإن أسلموا فلا رجوع لهم، وتحرم الجارية منهم
-
4/5944/594
على زوجها، على الذكر امرأته المجوسية، إلا أن تسلم هى،
-
فإن وقفت ولم تفعل وقعت الفرقة،
-
وإن لم توقف فحتى يمضى مثل الشهر عند ابن القاسم،
-
وإن أسلمت قبله قبل البناء وقعت الفرقة،
-
وإن كان الولد بنى ست سنين، فإسلامه إسلام لهم.