Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في المعاهد الحربي؛ يجرح، ثم ينكث، ثم يؤمن أو يسبى، ثم ينزى في جرحه فيموت، وقد جرحه مسلم أو ذمي

النوادر والزياداتMalikimasa’il 84749 to 84821

  1. 13/55813/558

    من كتاب ابن سحنون، عن أبيه:

  2. وإذا قطع الذمي يد معاهد، أو جرحه، في دار الإسلام،

  3. ثم لحق المجروح بأرض الحرب، ناقضا للعهد، فنزي في جرحه، فمات، فلورثته القصاص من الجرح، وليس لهم القتل، بأيمانهم، ولو أنه رجع،

  4. 13/55913/559

    وأعطاه الإمام أيضاً عهداً،

  5. ثم نزي في جرحه، فمات،

  6. فلا قود على الجاني في القتل، وليس لهم أن يحلفوا، ويقتلوه؛ لأن وليهم ساقط الدم؛ بنقضه/ العهد،

  7. ولا يعود برجوعه، كما لو مات في نكثه، لم يكن فيه قود، ولورثته إن شاؤوا القصاص من الجاني، في اليد والجراح،

  8. واما في القتل، فلا.

  9. قال في موضع آخر، من الكتاب:

  10. وإن حلفوا؛ لمات من الجراح، فلهم ديته، على الجاني؛ في ماله؛ دية ذمي تامة. وفي قول أشهب؛ يقتل الجاني- يريد: بأيمانهم-. قال: لأنه إنما ينظر إلى يوم موته، وفي موضع آخر من الكتاب، قال: وفي قول أشهب؛ يقتل الجاني؛ لأن الجناية كانت في وقت بينهما فيه، فكان في النفس بينهما أيضا.

  11. قال سحنون: ألا ترى أن قطع مسلم يد مسلم،

  12. ثم ارتد المقطوع، ثم رجع إلى الإسلام،

  13. ثم مات؟؛ فغير أشهب يرى أن لورثته قطع يد الجاني، وليس لهم القسامة؛ لمات من ذلك، ويقتلونه ولهم أن يقسموا؛ لمات من ذلك، ويأخذوا الدية، وفي القول الآخر؛ لهم أن يقسموا، ويقتلوا،

  14. وإن اصطلحوا على الدية، فهي دية مسلم، لأن الضربة إنما تراعى في وقتها.

  15. قال ابن سحنون: والدية ها هنا دية مسلم؛ في قول عبد الرحمن، وعبد الملك، وسحنون؛ لأنهم قالوا: لو قطع مسلم يد نصراني،

  16. ثم أسلم، فنزي في جرحه، فمات؛ إن لورثة النصراني الذي أسلم، إن كانوا مسلمين، أن يقسموا؛ لمات من جرحه، ويأخذوا ديته؛ دية مسلم.

  17. قال: ولو أن مسلما أو حربياً، جرح معاهداً،

  18. ثم لحق المجروح ببلد الحرب،

  19. ثم سباه المسلمون، ثم مات،

  20. فلا قود فيه على الذمي الجاني عليه؛ في النفس، ويقتص منه في الجرح، وتكون دية يده نصف دية نصراني؛ فيئا للمسلمين؛ في قول عبد الرحمن، وقال غيره: تكون دية يده لورثته.

  21. قال: ولو أسلم بعد ما صار في يدي من صار إليه،

  22. ثم مات عبداً، فلا قصاص له على الذمي؛ في النفس؛ لأنه مات عبدا، ولورثته القصاص من يده.

  23. 13/56013/560

    فيمن أعتق أحد عبديه، أو أوصى ميت بعتقهما؛

  24. ما حكمهما في الجراح، والقتل، والميراث قبل إنفاذ الحرية؟ /

  25. من العتبية (١) ، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال وهو صحيح: أحد عبدي حر. فقتلهما أو أحدهما رجل، قبل أن يسأل السيد؛ من أراد؟ فقال السيد الآن: كنت أردت المقتول.

  26. قال: لا يصدق في الدية، وليس له فيه إلا قيمته عبداً، ويصدق؛ أنه الحر، والباقي الرقيق.

  27. قال سحنون: ويحلف.

  28. وإن قال: أردت الباقي. حلف، وعتق من رأس ماله.

  29. ولو مرض، فقال: لم أكن أردت واحداً منهما بعينه. ففيه تنازع، وأولى أن يعتق الباقي من أرس المال.

  30. قال عيسى، عن ابن القاسم: إن قال: لم أنو واحداً بعينه. عتق الباقي، وكان له في المقتول قيمة عبده.

  31. ولو كانت زوجتين، طلقت الباقية.

  32. ولو قال: أردت الميتة، فله إمساك الباقية.

  33. ولو قتل العبدين رجل، أو رجلان، فقال السيد: قد كنت أعتقت أحدهما، لم يكن له إلا قيمتهما؛ عبدين.

  34. ولو قال: لم أكن أعتقت واحداً. فكذلك، ولهما حكم العبيد، بعد قوله: أحدكما حر.

  35. وكذلك لو قال ذلك في وصيته، ومات، فلهما حكم العبيد إن قتلا، حتى ينفذ في الثلث أحدهما.

  36. 13/56113/561

    ولو قال: مات أحدهما، أو قتل. عتق الباقي في الثلث.

  37. وفي أبواب العتق بالسهم من معاني هذا الباب، وفي الوصايا.

  38. فيمن قتل من لزمه القتل؛ من مرتد، أو زنديق، أو قطع

  39. يد سارق، ونحوه. والمرتد يقتل مسلما، أو نصرانياً

  40. أو يجرحه، ومن قتله الخوارج

  41. من العتبية (١) ، قال سحنون، فيمن قتل مرتدا عمدا:

  42. فلا دية عليه، ولا قتل؛ قتله مسلم أو نصراني.

  43. وكان عبد العزيز لا يرى استتابة المرتد، ويقتله، ويذكره عن معاذ.

  44. قال: ويؤدب القاتل؛ بما افتات على الإمام.

  45. وقال أبو إسحاق البرقي، عن ابن القاسم، وأشهب: عقل المرتد في العمد والخطأ؛ عقل مجوسي؛ في النفس والجراح؛ رجع إلى الإسلام/، أو قتل. وقاله أصبغ، وأنكر هذا سحنون، وذكر عن أشهب؛ أن عقله عقل الدين الذي ارتد إليه. وقد تقدم هذا في باب آخر، في الجزء الأول.

  46. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم:

  47. ومن قتل زنديقا، فلا عقل عليه،

  48. ولا قصاص، ولا دية.

  49. وكذلك من قطع سارقا، لزمه القطع، ويؤدب. وذلك أنه حق لابد أن يقام؛ لا تخيير فيه،

  50. ولا عفو. ولو قطع السارق خطأً، ففيه العقل.

  51. قال ابن المواز: كل من أقام حداً، وجب لله- تعالى- فلا شيء فيه إلا الأدب؛ لما افتات على الإمام.

  52. وأما ما كان للعباد، وربما سقط بعفو أو غيره، فيأخذه من ليس له الحق بولاية،

  53. فلا يبطل ذلك حق ذي الحق.

  54. وإن أخذه من له الحق، بغير إذن السلطان، جاز له. وعليه الأدب.

  55. 13/56213/562

    ومن قتل مرتداً عمداً، فقال ابن القاسم: إن تنصر، فعلى عاقلة العاقل دية نصراني.

  56. وإن تمجس، فدية مجوسي؛ في مال الجاني، مع الأدب.

  57. ولو أن المرتد قتل مسلما خطأ، فالدية عنه في بيت المسلمين؛ لأن المسلمين يرثونه،

  58. وإن قتله عمدا، وهرب إلى بلد الحرب، وترك مالاً، فليس شيء للولاة في ماله.

  59. قال ابن القاسم: ولو جرح المرتد نصرانيا أو قتله، اقتص منه بالقتل أو الجراح.

  60. وإن جرح مسلماً؛ لم يقتص منه،

  61. وإن قتل مسلماً، قتل به،

  62. وإذا جرح المرتد أو قتل،

  63. ثم رجع إلى الإسلام، فانظر؛

  64. فإن كان قتل نصرانيا، لم يقتل به،

  65. وإن قتل حرا مسلما أو جرحه، [اقتص] منه بالقتل أو الجرح إذا أسلم.

  66. قال مالك: وليس على من قتل من الخوارج أحداً؛ على تأويل القرآن قصاص،

  67. وأما إن أخذوا مالاً، أخذ منهم.

  68. وبه انتهى الجزء الثالث عشر

  69. من كتاب النوادر والزيادات

  70. يليه الجزء الرابع عشر

  71. وأوله كتاب القصاص:

  72. الثالث من أحكام الدماء

  73. 14/514/5

    بسم الله الرحمن الرحيم

  74. خاتمة أجزاء