في العبد أو المدبر، ومن فيه بقية رق / يجني، ثم يقتله سيده
النوادر والزياداتMalikimasa’il 81637 to 81647
-
13/34213/342
من كتاب ابن المواز، قال في العبد أو المدبر يجني ثم يقتله (١) سيده خطأً أو عمداً، فعليه قيمته الآن يفديها بدية الجناية،
-
ولو قتله أجنبي فإن كان خطأً فعليه قيمته، إلا أن يفديها السيد بدية الجناية،
-
وإن كان عمداً فإن شاء سيده دفع قيمة الجناية، وكان الأمر إليه فيمن قتل عبده،
-
وإن شاء ترك فكان القضاء فيه لأولياء المقتول الأول، إن شاؤوا قتلوا أو استحيوا،
-
وكذلك الحر يقتل الحر عمدا فيقتله آخر عمدا أو خطأً، أن ديته لأولياء المقتول عمداً،
-
ولو كان على عبده دين
-
13/34313/343
فقتله عمداً، فلا شيء عليه لأهل ديته، إذ لم يكن لهم في رقبته شيء،
-
ولو قتله أجنبي عمداً أو خطأً، فقيمته لسيده،
-
ولا شيء لأهل ديته عبدا كان أو مدبرا أو مكاتبا، أو أم ولد.
-
وإذا جنى على العبد ثم أعتقه بعدما علم، فدية الجرح للسيد،
-
وكذلك إن وهبه بعدما جرح، فدية جرحه لسيده.