Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في المشتريين لشِقص فيريد الشفيع أن يأخذ من احدهما دون الآخر أو يكون المشتري واحداً لأشقاص من دور ولكل واحد شفيع

النوادر والزياداتMalikimasa’il 65614 to 65693

  1. 11/15611/156

    من كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن القاسم:

  2. وإذا باع الشريك من رجلين فقال الشفيع أنا آخذ من أحدهما وأدع الآخر فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع، وقال أشهب: له أن يأخذ من أحدهما، محمد: وهذا أحب إلينا، وقاله سحنون.

  3. قال أشهب: وليس الذي سلم إليه الشفعة بما سلم إليه لوجوب الشفعة قبل ذلك. قال أشهب:

  4. وإن اشترى ثلاثة من ثلاثة اشتروا من أيديهم حصةً من نخلٍ ومن الآخر من دارٍ ومن الآخر من أرضٍ أو ابتاع رجل حظ رجل من دار في صفقة وشفيع ذلك كله واحدٌ أو كنتم شفعاء فلك أيها الشفيع أو أحد الشفعاء أن يأخذ حظ أيهم شاء من الدار أو النخل أو القربة ويُسلم حظ الباقين وليس لكم ولا لواحد منكم أن يأخذ حظ أحدهم من نخل ويدع حظه من الدار حتى يأخذ جميع حظه ولكم أن تفترقوا فيأخذ أحدكم مصابة أحد المشتريين كلها ويأخذ/ الآخر مصابة الآخر كلها (وأيكم) قال: لا آخذ إلا مصابة فلان وقال الآخر وأنا فيها معك شريكٌ وأخذ مصابة فلانٍ معها فذلك له ولا مقال لشريكه ولا للمأخوذ ذلك منه، قالا:

  5. ولو اشترى واحدٌ من اثنين في صفقةٍ فليس للشفيع ها هنا أخذ بعض الصفقة، قاله ابن القاسم وأشهب،

  6. وإن بعت حظاً من دارين

  7. 11/15711/157

    من رجل ولكل واحد شفيع فلكل واحد أخذُ ما هو شفيعه بعد قبض الثمن على الشقصين فيعرف حظه ذلك فإن أخذ قبل معرفة ذلك فأخذه باطلٌ ثم له أخذ ذلك بعد العلم.

  8. قال ابن القاسم وأشهب:

  9. ومن ابتاع حظاً من دار من رجل وحظاً من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك، قال ابن عبدوس: وقاله عبد الملك.

  10. قال محمد: وأنا أنكر أن يجمع رجلان شفعتيهما في صفقة وليُرد ذلك إن علم بأن المشتري ما لم يفت بحوالة أسواق أو ببيعٍ أو لا يأخذ بالشفعة أو غيره فينفد ويُقسم الثمنُ على القيمة، قال أشهب في الكتابين متصلاً بكلام عبد الملك:

  11. وكذلك إن كان الشفعاءُ جماعةً فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها فإما أخذوا الجميع أو تركوا قال أشهب:

  12. فإن أخذوا الجميع على أن لأحدهم من ذلك النخل وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأتي ذلك ولا حجة له وليس بقياس وهو استحسان.

  13. بحمد الله وعونه

  14. ويليه الجزء الثاني منه إن شاء الله

  15. والحمد لله وحده

  16. 11/15811/158

    صفحة بيضاء

  17. 11/15911/159

    بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

  18. من كتاب الشفعة

  19. فيمن ابتاع شِقصاً ثم باعه أو أقال منه أو وهبه (١)

  20. ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى شِقصاً ثم باعه من رجل ثم باعه الرجل الآخر وتداولته (٢) أملاك فللشفيع أن يأخذ بأي صفقة شاء ويفسخ ما بعدها، وقاله أشهب فإن أخذها من الأول كتب عُهدته عليه ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به لأنه يقول لا ادفع الشقص حتى أقبض ما دفعتُ ويدفع فضلاً إن كان للأول إن فضل للثالث مما اشترى به شيءٌ رجع به على الثاني وليس للثالث حبسه حتى يدفع إليه بقية ثمنه ثم رجع الثاني على الأول بما اشترى به الشقص منه وإن أخذها من الثاني بعهدته عليه وثبت بيع الأول (٣) ويدفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به ويدفع فضلاً إن كان إلى الثاني،

  21. وإن فضل إلى الثالث مما اشترى به الشقص شيءٌ رجع به على الثاني،

  22. ولا تراجع بين الثاني والأول لتمام بيعها وإن أخذها من الثالث كتب عهدته عليه [وتمَّ ما قبل ذلك من بيع] (٣) .

  23. 11/16011/160

    من المجموعة وقال غيره:

  24. وإذا اشترى شِقصاً بمائة ثم باع نصفه بمائة فللشفيع أخذُ الشقص كله ممن اشتراه أولاً بمائة [وإن شاء] (١) من الثاني بمائة ونصفه من الأول بخمسين.

  25. ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك:

  26. وإذا تقايل المتتابعان فللشفيع الشفعة بعهدة البيع لا بعهدة الإقالة، قال أشهب: وهو استحسان كان/ المستقيل البائع أو المبتاع والقياسُ أن يأخذ من أيهما شاء ولو قاله قائل لم أعبه.

  27. قال مالك: فإن سلم الشفعة فالإقالة جائزة.

  28. قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: إن ريء أن التقايل منهما كان لقطع الشفعة فالإقالة باطلٌ وللشفيع بعهدة الشراء وإن ريء أنها على وجه الصحة وإرادة الإقالة فهو بيعٌ حادثٌ وللشفيع الشفعة بأي بيعتين شاء.

  29. ومن كتاب ابن المواز وقاله أشهب وابن الماجشون في المجموعة وقاله مطرفٌ في الواضحة:

  30. وإذا سلم الشفيع الشفعة ثم تقايل المتبايعان كان للشفيع أخذها بالشفعة بعهدة الإقالة من البائع ويصير بيعاً حادثاً لزوال التهمة.

  31. قال ابن الماجشون في المجموعة ومطرف في كتاب ابن حبيب:

  32. وكذلك ولو ولاه أو أشرك فيه فللشفيع الشفعة بذلك.

  33. قال أشهب في كتاب ابن المواز:

  34. ولو تقايلا بزيادة أو نقصان قبل تسليم الشفيع فله الشفعة على أيهما شاء

  35. وكذلك لو تقايلا بعد تسليمة بالثمن نفسه.

  36. قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة:

  37. ومن اشترى شِقصاً له شفيع غائب فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع فله رد القسمة والأخذ بالشفعة، قال أشهب: وإنه ليأخذ بالقلب أن ليس له رد القسم لأنهم قاسموا من يجوز قسمه. وقال سحنون: يمضي القسم ويأخذ ما صار له بشفعته.

  38. قال أشهب: ولو حبس الشقص لكان

  39. 11/16111/161

    للشفيع ردُّه والأخذ بالشفعة، قال هو وعبد الملك وهو في كتاب محمد:

  40. ولو باع/ المبتاع الشقص فقال الشفيع أنا آخذ بالشفعة من الأول وأجيز بيعه وأخذ ذلك بجائز وهو ربح ما لم يضمن قال عبد الملك وهو

  41. بخلاف الاستحقاق. قال أشهب وهذا إذا لم يكن الشفيع أوجبها على نفسه قبل بيع الأول وأشهد (١) على ذلك فهو في البيع الثاني بالخيار، إن شاء أجاز بيعه وأخذ ثمنه وإن شاء نقضه وأخذ شِقصه وليس للشفيع أن يدفع إلى الأول ما اشتراه به إلا ما فضل عما اشتراه به الآخر اختار الشفيع الشقص أو الثمن لا له أن يأخذه بالثمن الآخر إن كان قد أخذ أولاً بالشفعة حين بلغه أن الآخر قد دفع.

  42. ومن المجموعة قال سحنون: فيمن اشترى شِقصاً بنقد فباعه بدينٍ وله شفيعان فقال أحدهما: يأخذ بالبيع الثاني وقال الآخر: يأخذ بالأول فليس ذلك لهما أن يفرّقا الصفقة عليه.

  43. في الشقص يباع بعرض أو بدينٍ أو يؤاجره أو يُكرى به

  44. من المجموعة قال ابن وهب عن مالك: فيمن اشترى شِقصاً بعنبرٍ ولم يجد الشفيع عنبراً قال: عليه قيمتُه.

  45. ومن كتاب ابن المواز:

  46. (وإن اشتراه بحُلي جُزافاً أخذه بقيمة ذلك الحلي من ذهب أو فضة يقوّم بخلافه) (٢) فإن استُحق ذلك أو رُد بعيب رجع بقيمة الشقص إن فات بأخذ الشفيع أو بغير ذلك،

  47. وكذلك في السبائك أو في الرصاص والنحاس والطعام المعين وإن لم يُؤخذ الشقصُ بالشفعة ولا فات رجع فيه بعينه.

  48. 11/16211/162

    ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك: فيمن اشترى شِقصاً بثمن مؤجل/ [فليس للشفيع تعجيل قيمة الدين ولا يحتج بعدم المبتاع ولا بغير ذلك وإن كان الشفيع عديماً لم تأخذه إلا بحميل ثقة (١) . محمد ولم يختلف فيه أصحابه قال وإن كان مليئين قال أشهب وإن لم يكن الشفيع مثله في الملإ فليأت بحميل] (٢) في مثل ثقة المشتري وملائه قال محمد: والذي عندنا أن ليس عليه حميلً إذا كان ملياً ثقةً،

  49. وإن كان المبتاع أملأ منه ولم يشترط، هذا في رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك، وقاله عبد الملك كروايتهما،

  50. وإن اتفقا في العُدم فأبى المبتاع تسليم الشفعة إلا بحميل واحتج بتفضيل البائع عليه أو حميله لعُدمه فلا حجة له بذلك ولا حميل له وإن كان أعدم منه فليأت بحميلٍ في مثل عُدم المبتاع أو ملائه. قال محمد: إذا كان الشفيع عديماً فلا شفعة له إلا بحميل ثقة كان المبتاع عديماً أو لم يكن.

  51. قال أشهب: وإذا اشتراه بثمن مؤجل بحميل أو رهنٍ فقام الشفيع وهو أملأ منه فإن لم يجد حميلاً أو رهناً مثله فلا شفعة له إلا بمثله،

  52. ولو جاء برهن لا يشك أن فيه وفاءً لم يقبل إلا بمثل الأول ولو كان برهن وحميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له قال: وأصبنا لأشهب أنه إن كان الشفيع أملأ من الحميل ومن الغريم فله أن يأخذ بلا رهن ولا حميل.

  53. قال محمد: والأول أولى عندنا. قال عبد الملك في الكتابين:

  54. [وإن لم يقم الشفيع] (٣) حتى حل أجل الدين ورد الثمن، قال فله من الأجل مستأنفاً مثل أجل المشتري الأول،

  55. فإن كان/ ثقةً دفع إليه وإن لم يكن ثقةً قيل له ائت بحميل ثقة.

  56. وكذلك ذكر ابن حبيب عنه وعن مطرف وزاد:

  57. فإن عجز عن ثقة ولم يكن هو ثقةً قطع السلطان شفعته،

  58. فإن وجد ثقة ما بينه وبين حلول أجل الثمن أو بعده فلا شفعة له وذلك كعجزه عن الثمن إذا أوقفه السلطان.

  59. 11/16311/163

    قال ابن حبيب وقال أصبغ: إذا قام بعد محل الأجل فلا يأخذه الشفيع إلا بنقد. قال ابن حبيب: وبالأول أقول، وهو قول مالك.

  60. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب:

  61. وإن اشترى بعرض موصوف فللشفيع أخذه بقيمة العرض إلى أجله على مثل [من] (١) هو عليه،

  62. ولا يجوز أن يأخذ ذلك قبل معرفتهما بقيمته، محمد: وهذا غلط ولا يأخذه إلا بمثل العرض إلى أجله وإنما تؤخذ القيمة نقداً في شرائه بعرض بعينه ولأنه إذا استحق المعين قبل قيام الشفيع أمضى البيع، وفي الموصوف لا يُنتقض البيعُ والشفعةُ قائمةٌ،

  63. ثم ذكر محمد عن أشهب: أنه إذا اشتراه بعرض إلى أجل فعلى الشفيع مثله إلى أجله.

  64. ومن كتاب محمد بن المواز (٢) وهو لأشهب في المجموعة:

  65. ولو عجل الشفيع الثمن فالمبتاع أولى به وليس للبائع منعُه من قبض الشقص إن لم يكن قبضه المبتاع،

  66. ولو قال الشفيع أنا أرضى أنقده البائع فليس له ذلك إلا برضى المبتاع.

  67. وكذلك لو حل لم ينبغ أن يدفعه عنه إلا بأمره أو بأمر السلطان.

  68. ومن كتاب محمد والمجموعة وكتاب ابن حبيب قال بن الماجشون:

  69. ومن اشترى شِقصاً بدين له على البائع إلى سنة/ فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضاً نقداً يدفعه الآن لأن الدين عرضٌ من العروض

  70. وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل أجل الحق فلا ينظر في وقته بعدما يشفع. قال عنه ابن حبيب: وإنما يُقام الدينُ بعرض مثل الحنطة والزبيب وشبهه ولا يُقامُ بمثل بانٍ أو عرضٍ وما ليس [بقائم] (٣) ثمنه ولا متعجل بيعه.

  71. وقال ابن عبدوس عن سحنون: أنه كان يقول في ذلك بقول عبد الملك إلا [أنه] (٤) قال: يقوم الدينُ بعرض ثم يقوّم العرض [بعين] ثم يأخذ الشفيع بذلك.

  72. 11/16411/164

    قال ابن المواز وابن حبيب قال مالك: لا يأخذه الشفيع إلا بمثل ذلك الدين أو يترك،

  73. وكذلك إن كان البائع عديماً بذلك الدين لم يأخذه بقيمته ولكن يأخذه به أو يتركه وقاله أشهب قال:

  74. ولا قيمة في الذهب والفضة والقيمة في العروض، وقال ابن القاسم نحو قول أشهب.

  75. قال ابن حبيب قال مالك:

  76. وكذلك إن كان يهضم فيه أو كان على مفلس (١) لا يسوى ما عليه ثلث الدين فلا يأخذه إلا بجميعه (٢) فإن كان الدين يومئذ حالاً أخذه به حالاً وإن كان لم يحل أخذه إلى مثل ما كان بقي فيه إلى الأجل كان الأجل يوم قيام الشفيع حل أو لم يحل.

  77. قال أصبغ: إنما يستشفع بمثل الدين نقداً إلا أن يكون يُهضم فيه هضمة (٣) بينة فيأخذه بقيمة الشقص لا بقيمة الدين. قال ابن حبيب: وقول مطرف أحب إلي،

  78. وإن كثر بهضمه فيه فلا يأخذه إلا بجميعه.

  79. قال ابن الماجشون في كتاب محمد والمجموعة:

  80. وإن اشتراه بكتابة مكاتب [أخذه بقيمة الكتابة عرضاً يقوم على أنه يؤدي أو يعجز فإن عجز] (٤) / فهو رقيق لبائع الشقص.

  81. قال في المجموعة قال مالك:

  82. وإن اكترى إبلاً إلى مكة بشِقص أو واجرته أجيراً أو داراً سنةً فللشفيع الشفعة بمثل كراء الإبل [وبقيمة الكراء والإجارة] (٥) . وقال أشهب: بمثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبها إن كان مضموناً فمضمون وإن كانت بأعيانها فبأعيانها، وقاله عبد الملك في الإجارة بمثل أجرة من استُؤجر بها.

  83. 11/16511/165

    وقال ابن المواز عن مالك وابن القاسم وعبد الملك: يأخذ الشقص بقيمة أجرة الأجير وبقيمة كراء الدار كم يسوى ذلك يوم الوجيبة على البعد ويكتب عهدته على الأجير وعلى من أخذ منه. قال محمد:

  84. فإن مات الأجير أو هلكت الدابة أو انهدم المسكن في نصف السنة فليرجع البائع بقيمة نصف شِقصه على المبتاع ولا يُنقصُ على الشفيع شيءٌ.

  85. وقال أشهب في المجموعة: إن ماتت الإبل في نصف الطريق فرجع عليه المكاري بنصف قيمة الشقص رجع المكري على الشفيع بما رجع به رب الشقص عليه ويُقاصه من نصف ما كان أخذ منه من قيمة كراء إبله إلا أن يكون قيمة كرائها أكثر من قيمة الشقص فيكون الشفيع هو الراجع عليه بنصف كراء إبله ويدع له من ذلك نصف قيمة الشقص ونحوه عن عبد الملك.