Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصى بعتقٍ أو ترك مُدبراً وله مالٌ حاضرٌ لا يُخرج من ثلثه وله مالٌ غائبٌ أو دينٌ مُؤجل يُخرج منه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 68392 to 68426

  1. 11/42211/422

    وكيف إن كان عليه دينٌ؟

  2. من كتاب ابن المواز والمجموعة، روى أشهب عن مالكٍ إذا أوصى بعتق عبده وله مالٌ حاضرٌ وغائبٌ ولا يُخرجُ من ثلث الحاضر؛ فإنه يوقف العبد لاجتماع المال فيُقوم إذا اجتمع ويُعتق. وقاله ابن القاسم.

  3. 11/42311/423

    وهذا فيما يُقبض إلى أشهر يسيرة، أو عرض يُباع.

  4. وأما ما يبعدُ جداً وتبعُدُ غيبته فليُعجل العتقُ في ثلث ما حضر،

  5. ثم إذا قُبض ما بقي أتم فيه.

  6. قال ابن المواز: وقال أشهب: بل للعبد أن يُعجل منه عتقُ ثلث الحاضر حتى لو لم يحضر غيره لعُجل عتقُ ثلثه ويوقف باقيه، فكلما حضر شيءٌ من الغائب زيد فيه عتقُ ثلث ذلك حتى يتم أو يوأس من مال الغائب.

  7. قال: ولا أرى أن يوقف جميعُ العبد لاجتماع المال،

  8. وإن كان قد قاله لي مالكٌ.

  9. ومن المجموعة وقال سحنون: إنما يُعجل منه ثلث ما حضر إذا كان في ذلك ضررٌ على الموصي والموصى له فيما يشتد مطلبه ويعسرُ جمعُه فيُعجل/ عتقُ ما حضر. ولم يأخذ بقول أشهب؛ أنه يُعجل منه عتقُ ما حمل ثلث الحاضر ويوقف باقيه، فكلما نض من الغائب شيءٌ زيد فيه عتق.

  10. قال سحنون: لو كان هذا، لأخذ الميتُ أكثر من ثلثه؛ لأنه استوفى ثلث الحاضر وصار باقي العبد موقوفاً عن الورثة. وقال عبد الملك: يُستأنى، ويجمعُ ما يقدرُ عليه؛

  11. فأما ما يعسرُ مطلبُه، ويشتد جمعه (١) ؛ فليُعجل العتق في ثلث ما حضر،

  12. ثم ما جاء أخرج فيه ثلثه.

  13. قال ابن المواز: إن كان المال الغائب غير بعيدٍ، وكان مجيئه قريباً انتُظر به كما يُنتظر بالميراث.

  14. وإن كان بعيداً مثل الأشهر الكثيرة والسنة فأكثر؛ نُفذ ثلث الحاضر وأنفذ الميراث.

  15. وكذلك لو يُئس من الغائب،

  16. ولو كان مع ذلك وصايا؛ خُير الورثة في إنفاذ الوصايا أو القطع بثلث الحاضر والغائب فأبدئ العتق فيما حضر. وفيما بقي فلأهل الوصايا.

  17. وإما إن أوصى بعتقٍ وجميعُ ماله في عروضٍ حاضرةٍ، أو دورٍ حاضرةٍ أو غائبةٍ، والرقيق يُخرجون من ثلث ذلك لو بيع، لعُجل عتقهم.

  18. وكذلك روى أشهب، عن مالكٍ إن أوصى بعتقٍ وله دورٌ، فطلب الورثة التأخير حتى تباع الدور فليس لهم ذلك، ويُعجل عتقُ العبد إذا حمله الثلثُ.

  19. 11/42411/424

    قال ابن حبيب: قال أصبغ، فيمن أعتق عبده في وصيته وعليه دينٌ محيط بالعبد وليس له غيره، وله مالٌ غائبٌ يُخرج من ثلثه بعد الدين،

  20. وإن كان الدينُ ببلد بعيد مثل مصر من الأندلس بيع العبدُ في الدين.

  21. فإذا قدم المال رُد البيعُ، وأُعتق/ في ثلثه أو مما حُمل منه ثلثه بعد الدين.

  22. وإن كان قريباً لا يضر الغريم أخر العتقُ حتى يقبض الغريم دينه.

  23. قال ابن القاسم في المجموعة:

  24. ومن ترك مُدبراً - يريد: ليس له مالٌ حاضرٌ غيره- وله دينٌ مؤجل إلى عشرين سنة ونحوها فإنه لا يوقف وليُبع ذلك من الدين بما يجوز بيعه ويُعتق في ثلثه.

  25. فإن كان المديان غائباً بعيداً، مثل مصر من الأندلس، كُتب فيه، ووُكل عليه، وأوقف المُدبر،

  26. فإما يقبض إن حل، أو يُباع المؤجل هناك، ممن معه بالبلد،

  27. وأما إن يُئس من الدين، أو عُدم الغريمُ، أو طالت الغيبة منه، فليُعتق ثلث ما حضر، ويُرق ما بقي منه.

  28. ثم إن جاء شيءٌ من الدين، زيد فيه من ثلثه إن كان بأيدي الورثة.

  29. قال غيره: وإن كان باعوه، لرُد حتى يُعتق في ذلك، أو بعضه، ويُعطى المشتري من ذلك الدين ثمن ذلك.

  30. وإن لم يُعتق كله، لم يكن له رد ما رُق منه إلى الورثة.

  31. وقال المغيرة: الموصى بعتقه،

  32. فلا يحمل الثلث عتق نصفه، فيعتقُ الورثة باقيه ويصير حُراً كله،

  33. ثم ظهر للميت مالٌ يخرج فيه بعد أن مات العبدُ، فالمال الطارئ للورثة، وليس عليهم أن يجعلوه في رقبة.

  34. وإن كان لو كان حاضراً. لعُتق فيه العبد.

  35. وقد تقدم في الباب الذي هذا عقيبُه مسألة من هذا، هي آخر ذلك الباب.

  36. وفي باب بعد هذا، في الوصية بالغلة شيءٌ من معنى هذا الباب.