Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في المسافر ينوي الإقامة، وكيف إن نوى ذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 5624 to 5659

  1. 1/4301/430

    في صلاته وهو إمامٌ أو فذٌّ، وكيف إن عاد إلى

  2. نيَّة السفر، وكيف إن عاد إلى وطنه

  3. من الْعُتْبِيَّة، قال عيسى: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:

  4. وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أَيَّام بلياليهنَّ أتَمَّ،

  5. ولا يَحْسِبُ يوم دخوله، إلاَّ أن يدخل أَوَّل النهار فيَحْسِبَه أَحَبُّ إِلَيَّ. وقال سَحْنُون في المجموعة، وفي كتاب ابنه، وقاله ابن المَاجِشُون: إذا نوى إقامة عشرينَ صلاةً، من وقت دخل إلى وقت يخرج، أتمَّ.

  6. قال عيسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:

  7. وإذا نوى إقامة أربعة أَيَّام،

  8. ثم قصر، أعاد أبدًا.

  9. وكذلك في كتاب ابن سَحْنُون، وأنكر سَحْنُون أن يكون قال: يُعِيدُ في الْوَقْتِ. لِلاخْتِلافِ في ذلك.

  10. 1/4311/431

    ومن كتاب ابن الْمَوَّاز،

  11. وإذا برز على أميال ثم نوى الرجعة،

  12. ثم نوى السفر مكانه، فلُتِمَّ حَتَّى يظعن،

  13. ولو كان معهم مُشَيِّعٌ فقدَّمُوه، ينوي السفر قبلَ يُحْرِمُ،

  14. فلا يُصَلِّي إلاَّ صلاة مُقيم.

  15. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإذا بَدَا لِلْمُسَافَرِ في الرجوع إلى وطنه، ولم يُجاوِزه بأربعة بُرُدٍ، ونوى ذلك بعد أن أحرم، فاسْتَحَبَّ مالك أن يجعلها نافلة رَكْعَتَيْنِ،

  16. ثم يُصَلِّي صلاة مُقيم. قال مالك:

  17. وإذا تمادى على إحرامه ذلك فَصَلَّى أربعًا، أجزأه،

  18. وإن ذكر ذلك بعد ركعة شفعها، وتكون نافلة،

  19. وإن كان إمامًا استُخْلِفَ، كان كما أحرم، أو بعد ركعة. هذا قول مالك، وهو حسنٌ، وأَحَبُّ إِلَيَّ إن كان كما أحرم فَلْيُصَلِّ على إحرامه أربعًا،

  20. وإن كان صَلَّى ركعة أجزأه أن يُضِيفَ أخرى، وتكون صلاة سفر تُجْزِئُهُ حين أدرك منها ركعة،

  21. فإن كان إمامًا، فإن قيَّدَ ركعة، مضى على صلاة سفرٍ،

  22. وإن كان كما أحرم استَخْلَفَ لهم. وهذا الذي قَالَ ابْنُ المَاجِشُون إنه أوجب،

  23. وإنَّ قولَ مالك استحسانٌ.

  24. ومن الْعُتْبِيَّة قال عيسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:

  25. وإذا نوى مسافرٌ الإقامة فِي الصَّلاَةِ، بعد ركعة، وخلفه مسافرون ومقيمون، فليستخلفْ،

  26. فإن قدَّمَ مسافرًا، سلَّمَ من رَكْعَتَيْنِ، وسَلَّمَ المسافرون بسلامه، وأتمَّ المقيمون،

  27. وإن قدَّم حضريًّا، صَلَّى بهم ركعة، وأشار إليهم،

  28. ثم أتمَّ وَحْدَه، وسلَّمَ هو والسَّفَريُّون،

  29. ثم أتَمَّ المُقيمون. قال عيسى: وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يَنْتَقِض عليهم أجمع.

  30. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وإذا اسْتَخْلَفَ هذا الخارج،

  31. فلا يُضِيفُ هو ركعةً، وليدخلْ معهم فيُتِمَّ بقيَّةَ الصلاة، وتُجْزِئُهُ. قال عيسى: بل يبتدئ هو، وهو أَحَبُّ إِلَيَّ.

  32. 1/4321/432

    قال سَحْنُون: اختلف قول ابن القاسم فيه، فقال: يَسْتَخْلِفُ. وقال: تَبْطُلُ عليه وعليهم. قال سَحْنُون:

  33. ثم لا يَقصر حَتَّى يظعنَ عن مكانه.

  34. ومن كتاب ابن الْمَوَّاز،

  35. ومن سافر ثم بَعَثَ غلامه في حاجة إلى منزله، وعزم أن لا يبرح حَتَّى يأتيه، فليقصرْ، إلاَّ أن يوقن أنه يُقيمُ أربعة أَيَّام، أو ينوي ذلك فليُتِمَّ حَتَّى يظعنَ.

  36. وبعد هذا بابٌ في المسافر ينوي الإقامة بعد ركعة، وقد خرج وقت تلك الصلاة.