فى الحالف على اللحم أو الرؤوس أو الدجاج أو البيض أو صنف من الحيوان وما تولد منها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 21234 to 21285
-
4/1014/101
ما الذى يحنث به من ذلك؟
-
من المجموعة قال ابن القاسم فى الحالف على الرؤوس أو البيض فأكل رؤوس السمك وبيضها أو رؤوس الطير أو بيضها سوى الدجاج، فليحمل على ما جرى به يمينه،
-
فإن لم يكن له بساط أو كلام يدل على قصده ولا نية له لزمه الحنث بما يقع عليه ذلك الاسم.
-
قال فى كتاب ابن المواز والحالف على اللحم يدخل فيه لحم الطير والحوت طريه ومالحه، إلا أن تكون له نية أو سبب يدل على مراده.
-
وقال أشهب فى المجموعة لا يحنث فى اللحم والرؤوس إلا بلحم الأنعام الأربع ورؤوسها لأن عليها يقع أيمان الناس، إلا أن ينوى اللحوم كلها من طير وحوت وغيره.
-
وأما البيض بكل بيض أكله استحسانا وليس بقياس. ويفرق ما بين ذلك بعد ما بين رؤوس الضأن والطير وقرب ما بين بيض الدجاج والطير ومنه ما يشبهه فى الخلق والطعم.
-
4/1024/102
وقال ابن حبيب لا يحنث فى الرؤوس بأكل رؤوس الحيتان والجراد إلا أن ينوى ذلك. وفى البيض يحنث بأكل بيض الطير،
-
ولا يحنث ببيض الحوت حتى ينويه، وذكر قول ابن القاسم وأشهب.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن حلف لا أكل لبناً أو سمناً فذلك من جميع الأنعام يحنث به،
-
وإن حلف على أحد منها لم يحنث بأكل الآخر. قال ابن القاسم فيه وفى المجموعة: والحالف على الدجاج يحنث بأكل الديكة، والحالف على الديكة لا يحنث إن أكل دجاجة. قال عبد الملك ابن الحسن مثله وزاد:
-
فإن قال لا أكلت دجاجة لم يحنث بأكل الديكة،
-
ولو قال ديكا لم يحنث بأكل دجاجة،
-
وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون.
-
ومن حلف لا أكل لحوم الوحش فله أكل لحوم الأنعام والطير الوحشى والإنسى،
-
وإن حلف لا أكل لبنا فلا يأكل لبن الأنعام كلها، إلا أن تكون له نية فى بعضها.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإن حلف على الكباش فلا يأكل النعاج ولا يأكل صغار ذلك كله.
-
ولو حلف لا أكلف كبشا ولم يقل كباشا لم يحنث بأكل الصغار من ذكر أو أنثى. قال ابن حبيب إلا أن ينوى اجتناب لحوم الكباش فلا يأكل صغارها.
-
قال ابن المواز: وإن حلف لا أكل نعجةً أو قال نعاجاً فلا يحنث بأكل كبار الذكور وصغارها ولا بصغار النعاج.
-
قال ابن حبيب إلا أن ينوى اجتناب إناث الضأن على كل حال فلا يأكل صغارها.
-
قال ابن المواز: والحالف على أكل لحوم الأنعام لا يحنث بأكل الوحش.
-
ومن حلف على الوحش فلا يأكل كل ما هو عند الناس من الوحش ولا يأكل
-
4/1034/103
الطير كله وحشيه وإنسيه.
-
ومن حلف لا أكل خروفا لم يحنث بأكل الكبير مما خرج من الخرفان.
-
ومن حلف لا أكل تيساً أو قال تيوساً فلا يأكل عتوداً ولا صغار الذكور من المعز.
-
وإن حلف على العتود أو العتدان، قال ابن حبيب والجديان فلا يحنث بأكل التيوس ولا بكبار الإناث.
-
وأما صغار الإناث فيحنث به لأنه داخل فى العتدان.
-
قال محمد ومن حلف لا أكل خروفا فلا يأكل عتوداً لأنها عند الناس خرفان، ووقف عنها محمد، وقال أصبغ أمرهما واحد إلا أن تكون له نية أو سبب.
-
قال ابن حبيب: وإن حلف لا يأكل معزا فليأكل تيوسا،
-
وإن حلف على التيوس فلا يأكل جديا لأنه وإن صغر من التيوس عند العرب، إلا أن تكون له نية.
-
وإن حلف على العتدان فله أكل الخروف
-
بخلاف الحالف على الخرفان.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإن حلف على لحم البقر فذلك جامع لصغارها وكبارها وذكورها وإناثها
-
وكذلك الإبل. وإن حلف لا أكل عجاجيل حنث بذكورها وإناثها،
-
ولا يحنث بكبارها من ذكر وأنثى.
-
قال ابن حبيب: وإن حلف لا أكل لحوم الإبل فلا يأكل فصلاناً لأن الاسم يجمعهما. وذكر فى لحوم ذكور الأنعام مثل ما ذكر ابن المواز، وذكر فى الحالف على اللبن وما يتفرع من مسائله نحو ما ذكر ابن المواز.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن حلف على النوق فذلك يجمع الإناث من الصغار والكبار ولا يحنث بالذكور.
-
وإن حلف لا أكل جملاً فلا يحنث بصغار الإبل من ذكر وأنثى ولا بكبار الإناث إلا أن تكون له نية أنه أراد لحوم الجمال.
-
4/1044/104
وقد قيل فيمن حلف لا يأكل جزوراً إنه لا يأكل لحوم الأنعام كلها من ضأن ومعز (وإبل وبقر) إلا أن تكون له نية أو سبب يدل على مراده. قال ابن حبيب
-
وكذلك إن قال جزوراً. والحالف على جبن لا يحنث بأكل الحالوم، والحالف على الحالوم لا يحنث بأكل الجبن، إلا أن تكون له نية أو سبب يدل أنه كره ما يخرج من اللبن لضرره.
-
قال ابن حبيب مثل أن يجرب عليه وجعا فيقال له إنه ضرك فيحلف فيه فلا يأكل الآخر،
-
وإن كان لا ججه أحد فلا يمنع من الاسم الآخر.
-
قال ابن حبيب: فإن حلف على اللبن الحليب فله أكل المضروب،
-
وإن حلف على المضروب فله أكل الحليب.
-
ومن المجموعة قال ابن القاسم:
-
ومن حلف لا ياكل لحماً فأكل قديداً فهو حانث، إلا أن تكون له نية.
-
فإن حلف على القديد لم يحنث بأكل اللحم ولا أسأله عن نيته. والحالف عن اللحم يحنث بأكل الرأس،
-
وإن حلف على الرأس لم يحنث بأكل اللحم.
-
قال ابن حبيب: يحنث بكل ما أكل من الشاة من كرش وأمعاء ودماغ وغيره.