Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الموصي بماله كله ولا وارث له

النوادر والزياداتMalikimasa’il 67788 to 67791

  1. 11/37511/375

    وفي الذمي لا وارث له يوصي بماله للكنيسة أو لا يوصي بشيء

  2. من كتاب ابن المواز قال محمد:

  3. ومن ليس له وارثٌ وأوصى فقال: ثلثُ مالي صدقةٌ علي، وثلثاه صدقةٌ على المساكين فلا يجوز له ذلك، لأن الوصايا مقصورة على الثلث في السنة (١) ولو فعل ذلك الوصي على الاجتهاد جاز ذلك استحساناً.

  4. قال أشهب: وبلغني عن علي وابن مسعودٍ وعُبيدة السلماني فيمن لا وارث له أن يوصي بماله كله لأن له الثلث وكأنه أنفذ الثلثين فيما ينبغي أن ينفذ فيه إذ لا وارث له، قال أشهب (٢) :