في الرجوع عن الشهادة في كسر الخمر لذمي/
النوادر والزياداتMalikimasa’il 52770 to 52773
-
8/4848/484
من كتاب ابن سحنون عن أبيه:
-
وإذا شهد رجلان مسلمان أن مسلما أو ذميا كسر لذمي خمرا، أو قتلا له خنزيرا، فحكم عليه الحاكم بقيمة ما أفسد له لأن ذلك من أموالهم، وقد أقروا على ذلك،
-
ثم رجعا وأقرا بالزور، فليغر ما للمشهود عليه ما أخرجا من يديه، وقاله ابن الماجشون في كتابه،
-
ثم رجع فقال: لا يضمن الجاني شيئا ويؤدب، وهو قول مالك.