Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الرجوع عن الشهادة في كسر الخمر لذمي/

النوادر والزياداتMalikimasa’il 52770 to 52773

  1. 8/4848/484

    من كتاب ابن سحنون عن أبيه:

  2. وإذا شهد رجلان مسلمان أن مسلما أو ذميا كسر لذمي خمرا، أو قتلا له خنزيرا، فحكم عليه الحاكم بقيمة ما أفسد له لأن ذلك من أموالهم، وقد أقروا على ذلك،

  3. ثم رجعا وأقرا بالزور، فليغر ما للمشهود عليه ما أخرجا من يديه، وقاله ابن الماجشون في كتابه،

  4. ثم رجع فقال: لا يضمن الجاني شيئا ويؤدب، وهو قول مالك.