فى الحرة أو الأمة أو الذمية تسبى فتوطأ فتلد ثم ظهرنا عليهم بغنيمة أو خرجوا إلينا والحربى يسلم ويقدم إلينا أو لا يقدم ثم نظهر نحن على بلاده ما حكم ماله وأهله وولده؟ أو مسلم تزوج عندهم
النوادر والزياداتMalikimasa’il 18059 to 18087
-
3/2813/281
من كتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم فى الحرة المسلمة أو الذمية يسبيها العدو فيولدها ثم تغنم، فهى وولدها الصغار أحرار.
-
ومن كبر من ولدها وقاتل فهو فىء.
-
وإما أمة المسلم تسبى ثم تغنم وقد ولدت فأولادها الصغار والكبار لسيدها.
-
3/2823/282
وقال أشهب فى ولد الأمة جميهم فىء إلا أن تكون الأمة تزوجت فولدت فهذا الولد لسيدها معها. قال سحنون: ذلك سواء وكلهم لسيدها. واختلف قول أشهب فى ولد الحرة المسلمة، فقال: ولدها فىء. وقال: هم أحرار. وقال سحنون بقول ابن القاسم.
-
وقال ابن حبيب: ولا سبيل على الحرة المسلمة ولا الذمية، وترد إلى ذمتها والأمة إلى سيدها. واختلف فى أولادهن، فقال ابن الماجشون وأشهب: أولادهن فىء صغارهم وكبارهم. وروى مطرف عن مالك: أن أولادهن تبع لأمهاتهن إلا أولاد الذمية الكبار البالغين فهم فىء، وولد الأمة الصغار والكبار لسيدها، وولد الحرة صغارهم وكبارهم تبع لها فى الإسلام والحرية.
-
فإن أبوا الإسلام جبروا عليه.
-
وإن تمادوا، يريد كبارهم، قتلوا عليه كالمرتد. وقاله ابن وهب، وقاله ابن حبيب.
-
وقال النبى صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقاله ابن القاسم: إلا فى كبار ولد الحرة فأنهم عنده فىء كالكبار من ولد الذمية.
-
قال ابن حبيب: ما يعجبنى، أرأيت المسلمة يغصبها نصرانى ببلد الإسلام فتلد منه، أيكون الولد إلا مسلم؟
-
ولو كان عبداً لكان الولد حراً.
-
ومن كتاب ابن سحنون:
-
وإذا أسلم الكافر ببلده فدخلنا عليهم فإن ماله وولده فىء عند ابن القاسم، ورواه عن مالك. وقال سحنون، وهو قول أشهب: إن ولده أحرار وتبع له، وماله له وأمرأته فىء.
-
وكذلك لو هلجر وحده وترك ذلك كله بأرضه، أو رجل مسلم دخل أرضهم فتزوج وكسب مالا وولد له ولد، فذلك كله سواء وأمرأته فىء.
-
قال الأوزاعى: وإن تزوج بأرض الحرب فولد له ولد فدخل المسلمون تلك الدار فولده حر لأحق به، وله ماله ويسقط نكاحه، ويؤدى قيمة أمرأته فى المقاسم،
-
ثم إن شاء تزوجها.
-
3/2833/283
قال سحنون: له ماله وولده حر كما قال. قوله: يسقط نكاحه،
-
فإن زوجته فىء للمسلمين.
-
فإن أسلمت بقيت امرأة له، إذ لا تحل له أمة كتابية بنكاح. وذلك إذا كان ممن لا يجد الطول.
-
وإما قوله: يقوم عليه فليس بقولنا ولا أعرفه.
-
وإن كبر ولده وقاتلوا فهم كالمرتدين يستتأبون.
-
فإن لم يتوبوا قتلوا.
-
قال الأوزاعى: وإن أكرهالأسير سيده على تزويج أمته فإن ولده منها أحرار. قال سحنون: بل هم رقيق ويدخلون فى المقاسم.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا قدم إلينا بأمان فأسلم ثم غزا معنا بلاده فغنم ماله وأهله وولده،
-
فإما ماله ورقيقه ودوابه وخرثى فهو له.
-
وإما أمرأته وولده الكبير ففىء له ولأهل الجيش، ويفسخ النكاح لشركته فى ملك زوجته.
-
وإما أولاده الصغار فأحرار مسلمون بإسلأمه.
-
وقال أشهب: ولو هربت علجة لسيدها المسلم ثم أصابها بعد سنين ومعها أولادها، وقال هم منى، فالأول به لأحق.
-
وإن لم يدعه إلا أن يدعى استبراء قبل إباقها فيصدق. قال محمد: يريد أشهب أنها أم ولد له.