جامع في الوصية بالمجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين
النوادر والزياداتMalikimasa’il 70471 to 70494
-
11/55811/558
أو بعتق العبد الذي حج معه فلم يعرف
-
أو بحقه عليه وله عنده وجهان (٢) /
-
ومن العتبية (٣) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه: لفلان تمرة حائطي،
-
ولا يدري أي تمرة جعل له، أو كم سنة؟
-
فإن كان في النخل تمرة فهي له، وليس له غيرها.
-
وإن يكن فيها تمرة فله تمر ذلك الحائط حياته.
-
وكذلك في كتاب ابن المواز.
-
11/55911/559
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا قال: قد تصدقت علي فلان بجاريتي فلانة التي اشتريت من فلان، وابنتها. فطلب الموصي له الجارية وابنتها، فطلب الموصي له الجارية وابنتها، فقال الورثة: إنما نسب الجارية إلي ابنتها في الشراء، ولم يوصي بالولد. فلينظر؛
-
فإن اشتراها مع ولدها من فلان صدق الورثة، ولم يأخذ إلا الأم، ويجبر هو والورثة علي جمعهما في ملك واحد.
-
وقال عن أشهب: وذكره العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصي لرجل بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بالسدس. فإنما له سدس رأس المال لا سدس الثلث. قال ابن المواز: وروي ابن وهب عن مالك أن له سدس الثلث. قال ابن المواز: وروي ابن وهب عن مالك أن له سدس الثلث إن كان قوله هذا بعد وصية،
-
وإن كان بعد إقرار بدين فله سدس جميع المال. قال محمد: بل له سدس جميع المال في المسألتين.
-
ومن العتبية (١) قال سحنون عن أشهب فيمن أوصي بعتق العبد الذي حج معه، وقد عرف أنه حج معه عبد إلا أنه لا يعرف، فادعي ذلك عبيده (٢) ؛ قال تبطل الوصية، هم رقيق.
-
قال أصبغ: قال ابن القاسم فيمن قال في وصيته: أعطوا فلاناً ثلث مالي، وخيروه. أتراها وصية؟ قال: نعم.
-
ومن المجموعة قال ابن القاسم:
-
وإن قال: ما كان لي عند فلان من حق فهو له، وله عنده دين، / وقراض، ووديعة؛
-
فإن ذلك كله له. وقاله مالك.
-
وإن قال: ما كان لي علي فلان من حق فهو له،
-
فلا يعدوا الدين، ولا يدخل فيه القراض والوديعة.
-
قال ابن القاسم: قال مالك:
-
ومن قال عند موته: ما كان لي علي قرابتي من حق فهو لهم. فمات، وله عند أحدهم قراض؛ قال: أراه له فيما يحضرني.
-
11/56011/560
قال عنه عليَّ فيمن قال لغلامه: أخْدُمِ ابني حتى يستغني،
-
ثم أنت حرٌّ. ما حَدُّ الاستغناء؟ قال: يستغنون عن خدمته بمال يحدث لهم، أو قُوةٍ على ما يصلحهم، وربما كَبُرَ الولد، وليس بغنى عن خدمته،
-
فإذا كان له من المال ما يستغني به عن خدمته، فأرى أن يُعتَقَ.