Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن حلف لا أكل طعام فلان ولا ركب دابته ولا دخل عليه ونحو ذلك ففعل ذلك فيما

النوادر والزياداتMalikimasa’il 21376 to 21401

  1. 4/1114/111

    هو لعبده أو لمن هو بسببه أو يشاركه فيما أكل

  2. وما الذى يحنث به من ذلك وفى الدخول عليه؟

  3. من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب فيمن حلف لا ركب دابة فلان فركب دابة عبده فلا يحنث،

  4. ولو حلف فى دابة عبده لم يحنث بركوب دابة عبده كما لو ركب دابة لولده مما للأب اعتصارها لم يحنث. وقال ابن القاسم يحنث بركوب دابة عبده، ألا تراه يعتق من يد عبده من يعتق على سيده قبل ينتزعهم السيد منه.

  5. ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يستعير من فلان فاستعار من امرأته،

  6. فإن كان شيئاً هو لها لم يحنث،

  7. وإن كان للزوج حنث.

  8. ومن كتاب ابن المواز:

  9. ومن حلف لا أكل فى بيت فلان فأكل فى بيت غيره، يريد من طعامه، قال فإن كان لأذى أصابه فى البيت من أحد فلا شىء عليه،

  10. وإن أراد الرجل فقد حنث.

  11. ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن حلف لا دخل بيت فلان فدخل عليه بيتاً وهو فيه بكراء إنه يحنث والبيت ينسب إلى ساكنه. قال

  12. 4/1124/112

    أشهب: وإن حلف لا دخل منزل فلان فدخل على رجل يسكن بكراء فى منزل فلان فلا شىء عليه، وإنما منزل الرجل حيث هو نازل. قال غيره فيمن حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون البيت،

  13. فإن كانت الدار لا تدخل إلا بإذن ومن سرق منها قطع حنث.

  14. فأما دار جامعة تدخل بغير إذن فهى كالطريق فلا يحنث. وقال غيره لا يحنث إلا أن يكون نوى الدار أو يقول منزله، فالدار تعنى المنزل، إلا أن تكون داراً مشتركة فيكون فيها هذا التفسير.

  15. وذكرها العتبى وذكر القولين عن ابن القاسم من رواية عيسى، وذكر نحوه ابن المواز.

  16. ومن المجموعة قال ابن القاسم:

  17. ومن حلف لا أكل من طعام أخيه وكانا شريكين فاشتريا فى السفر طعاماً فأكلاه،

  18. فإن أراد لا أكل من طعام هو له خالصاً لئلا يكون له من عليه ولما كان بينهما فلا شىء عليه.

  19. قال مالك ومن حلف لا أكل طعام فلان فسافر معه فاشتريا طعاما فأكله، ويمينه بالطلاق، قال يحلف ما أراد إلا طعاما له خالصاً ولا شىء عليه. قال ابن القاسم إذا علم أنه لا يأكل أكثر من صاحبه.

  20. قال فى المجموعة وكره ابن القاسم أن يقربا سفرتيهما من غير شراء فيأكلا من الطعام وإن كان ذلك كفافا، وذكرها العتبى عن عيسى عن ابن القاسم، قلا إذا اشتريا طعاما فأكلاه،

  21. فإن كان أكل قدر حقه لم يحنث وهو رأى إن نزل وما أحب ذلك بدءا.

  22. ولو قربا سفرتيهما فأكلا منها من غير اشتراك وكان كفافا لم يعجبنى وخفت فيه الحنث.

  23. قال أصبغ لا يحنث، وهو كالاشتراء إذا أكل مثل طعامه فدون. قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف لا أكل من عمل امرأته وكسب يدها شيئا فدعا

  24. 4/1134/113

    بسويق من ماله ودعا بعسل فى تابوته فأخطأت امرأته بزيت كان لها من عمل يدها لرأسها فصبته له فشربه،

  25. فإن كان زيتا حنث،

  26. وإن كان دهنا لم يحنث.