Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في بيع سلعة ودراهم بدينار نقدا أو مؤجلا

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33413 to 33473

  1. 5/3825/382

    وكيف إن وجد في الدراهم رديئا؟

  2. من الواضحة: ومن باع عرضا ودراهم بدينار وذلك كله/ نقدا، فجائز؛ قلت الدراهم أو كثرت في الدينار الواحد.

  3. 5/3835/383

    فأما إن كان فيه أجل فإنما يجوز أن تكون الدراهم قليلة درهمين أو ثلاثة،

  4. وإن يتأخر الدراهم والدينار، ويتعجل العرض،

  5. فلا يجوز. فيه من وقوع الأجل غير هذا، والعرض كبعض الدراهم لا يتأخر إذا عجلت،

  6. ولا يفارق الدراهم الدينار فيتأجل أحدهما.

  7. ومن ابتاع عرضا ودراهم بدينار أو بدنانير؛

  8. فإن كانت الدراهم أقل من صرف دينار فذلك جائز وسبيله في تعجيل بعضه وتأخير بعضه مثل ما فسرت في الدنانير،

  9. وإن كانت الدراهم قد صرفت بدينار فهو مكروه لأنه بيع وصرف كرهه ربيعة ومالك وأكثر أصحابه، واستخفه بعضهم، ونحن نكرهه وليس بحرام بين.

  10. ومن كتاب ابن المواز: وأجاز مالك في النقد بيع سلعة بدينار إلا خمسة دراهم قال ابن القاسم: إنما جوزه في أقل الدينار، مثل أن يشتري بثلثي دينار أو بثلاث أرباع دينار سلعة فيدفع بقية الدينار دراهم،

  11. فإن كان الورق أكثر الدينار فقد كرهه مالك وغيره.

  12. قال مالك: ومن ابتاع ثوبا بدينار إلا درهما لم يجز تأخير الثوب وإن تناقدا إلا أن يتأخر لمثل خياطته، وحتى يبعث في أخذه وهو بعيبه فلا بأس به، وقد أختلف قوله مالك في تعجيل الدينار والدراهم وتأخير الثوب، وخفف في رواية أشهب/، وذكر عبدالله بن عبد الحكم أنه أجاز أن يشتري ثوبا بدينار إلا درهما.

  13. الدينار نقدا، والثوب والدراهم إلي أجل، قال ابن القاسم: كرهه بعد ذلك، وقال: إنما أرخص في صكوك الجار.

  14. قال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم، فيمن ابتاع ثوبا بدينار إلا درهمين، فدفع الدينار، وتأخرت الدرهمان، فلا بأس بذلك.

  15. وروى عن ابن عبد الحكم أن لا بأس بشراء ثوب بدينار إلا ثلاثة دراهم إلى أجل.

  16. ومن كتاب محمد: قال ابن القاسم وأشهب عن مالك:

  17. وإن عجل الثوب، وعجل الدينار وحده، وتأجلت الدراهم لم يجر،

  18. وإن عجل الثوب وتأخر الدينار

  19. 5/3845/384

    والدراهم إلي أجل واحد جاز ذلك. قال:

  20. وإن كان بدينارين إلا درهما يتعجل الثوب وينقد دينارا ويبقى دينار إلا درهما إلى أجل أو يكون هو المعجل،

  21. فلا خير فيه، وكذلك ما كثر من دينارين وكانت إلا درهمين أو إلا ثلاثة،

  22. فلا يتأخر بعض الذهب،

  23. ولا يجوز أن يتعجل من الدراهم بقدر ما ينقد من الدنانير، لأن لما يتأخر من الفضة نصيبا في كل دينار.

  24. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم:

  25. ومن له قبل رجل طعام من قرض، فباعه بدينار إلا درهما فيعجل الدينار والدراهم؛

  26. فإن حل ذلك جاز، وإلا لم يجز، وخفف ابن القاسم،

  27. وإن لم يحل وكذلك روى عنه أبو زيد، قال سحنون: قول مالك أصح.

  28. وفي كتاب محمد قال:

  29. وإن ابتاع مائة جلد كل جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم، وذلك كله نقدا فذلك جائز.

  30. ومن كتاب محمد والعتبية أشهب عن مالك فيمن ابتاع خمسة عشر جلدا، / كل جلد بدينار إلا درهما إلي أجل ثم تحاسبا بعد البيع فصارت أربعة عشرة دينارا فلا خير في هذا البيع قال محمد: تحاسبا أو لم يتحاسبا لكثرة الدراهم في المؤجل.

  31. قال مالك: ولو قطعوا صرف الدراهم قبل العقد ووقعت الصفقة بدنانير معلومة جاز ذلك نقدا ومؤجلا.

  32. قال محمد: مثل أن يقولوا إن وقع بيننا بيع بدراهم فيتبعوها كذا

  33. وكذا بدينار، فهذا الجائز، وإلا لم يجز نقدا ولا إلى أجل، وهو صرف وبيع إلا في دراهم يسيرة، وقاله مالك في العتبية إذا كان ذلك قبل البيع،

  34. ومن كتاب محمد: ومن اكترى دارا أو دابة بدينارين إلا ثلثا فنقد دينارين، وأخذ ثلاثة دراهم في العقد،

  35. 5/3855/385

    فكرهه مالك، ثم أجازه، وإجازته أحب إلينا، وروى أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم أنه أجازه قال مالك:

  36. ومن اكترى دابة بنصف دينار أو بدينار ونصف فلا بأس أن يدفع دينارا ويأخذ من المكري نصفا دراهم، أو يدفع الراكب النصف دراهم إن كان الكراء على النقد أو شرطاه، وإلا لم يجز،

  37. وإن اكترى دابة بدينارين إلا ثلثا فدفع دينارين، وأخذ ثلثا دراهم،

  38. ثم أصيب الدابة ببعض الطريق فليرد الكري دينارين ويأخذ دراهمه،

  39. ثم يحاسبه بحصة ما ركب من حساب ما أكرى كعبد بيع بعشرة دنانير إلا ثلثا، فنقد عشرة، وأخذ ثلثا دراهم،

  40. ثم رد بعيب فيه، وقال مالك، فيمن ابتاع بنصف دينار قمحا، فدفع دينارا، وأخذ نصفا دراهم مكانه ومضى ليأتي بحمال فلا خير فيه، عقد على الصرف أو كان ذلك بعد التواجب.

  41. وكذلك إن كان ثوبا فتأخر قبض الثوب لم يجر،

  42. ولو تعجل دفع الدينار وتعجل الثوب والنصف الدينار الدراهم كان جائزا.

  43. قال مالك: وإذا ابتاع ثوبا بنصف دينار فنقد دينارا وتعجل الثوب والدراهم في نصف فذلك جائز،

  44. ولو تقابضا بما يجوز ثم وجد بالثوب عيبا أو درهما زائفا، وانتقض كل ما بينهما من بيع وصرف إن أحب الرد،

  45. وكذلك إن وجد قابض الدينار به عيبا فرده.

  46. قال محمد: إن وجد في الدراهم درهما رديئا لم ينتقض إلا صرف الدراهم إلا إن كان اشترى الدراهم والثوب في صفقة، وعلى ذلك الجواب الأول.

  47. ولو أخذ الثوب بأقل من دينار فدفع دينارين وأخذ الثوب والدراهم فوجد درهما رديئا فليرد الدراهم تمام صرف دينار ويرجع دينارا،

  48. وإن كان العيب بالثوب رده ورد معه تمام صرف دينار وأخذ ديناراً،

  49. وإن كان الثوب بأكثر من دينار بخروبة انتقض الجميع،

  50. وإن فات الثوب فلا يأخذ لعيبه قيمة، ولكن يرد قيمته ويرد معه بتمام صرف دينار واحد، ويأخذ دينارا واحدا،

  51. وإن كان قيمته أكثر من دينار انتقض الجميع فرد

  52. 5/3865/386

    قيمته مع الدراهم وأخذ ديناريه وهذا في فوته بقطع أو تلف.

  53. ولا تفيته حوالة سوق وليرده،

  54. وإن وجد درهما زائفا وقد تغير سوق الثوب وقيمته أكثر من دينار، فهذا يرد قيمته مع الدراهم، ويأخذ ديناريه،

  55. وإذا كان أحد الدينارين رديئا، فليردهما ويأخذ ثوبه كان أقل من دينار أو أكثر، ويأخذ دراهمه،

  56. وإن فات الثوب هاهنا بتغيير سوق رد قيمته مع الدراهم.

  57. وذكر ابن حبيب في هذه المسألة من أولها مثل ما ذكر محمد، إلا أنه قال: إذا وجد درهما رديئا وقد ابتاع سلعة ودراهم بدينارين، فليرد مع الدراهم الردئ تمام صرف دينار من الدراهم. قال:

  58. وإن كان فيها أكثر من صرف دينار على قول من يجيز بيعا وصرفا فليرد جميعها مع العرض ويأخذ دينارين،

  59. وإن كانت الدراهم اقل من صرف دينار ردها مع تمام دينار من العرض إن تبعض،

  60. وإن كان لا تبعض، رد جميعه، وانتقض ذلك كله.

  61. ومن كتاب محمد: ومن ابتاع ثوبا بدينار إلا درهمين نقدا ودفع الدينار وقبض الثوب والدرهمين ثم وجد درهما رديئا فقال مالك: يبدله، وليس بصرف واحتج بصكوك الجار. وقال عنه ابن وهب: ينتقض ذلك كله. وخالف بعض جلسائه، فلم يرد به بأسا.