Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه فيها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 79062 to 79111

  1. 13/15113/151

    ثم تحمل من الآخر، أو من مبتاع منه، أو تدعى ولدا

  2. أو تحمل منه وبعضها حر

  3. من كتاب ابن المواز، وعن أمة بين رجلين، أعتق أحدهما نصيبه منها، فلم تقوم عليه حتى أحبلها الآخر قال أشهب، تقوم على الأول (٣) ، ويلحق الولد بالثاني،

  4. ولا يحد، ويغرم نصف قيمة ما نقصها الواطئ إن غصبها. قال محمد، وهذا الذي (٤) قال ابن القاسم هو الصواب أن تعتق عليهما من ساعة حملت، وعليه لها نصف ما نقصها إن أكرهها،

  5. 13/15213/152

    قال ابن حبيب عن ابن القاسم،

  6. ولا يحد، ويعاقب، كان للأول مال، أو لم يكن،

  7. وإن لم تحمل، قومتها على المعتق بالعيب الذي دخلها بالوطء، وعتق عليه جميعا،

  8. قال في كتاب ابن المواز،/ إذا حملت، عتقت عليهما، ويلحق الولد بأبيه،

  9. ولا يلزمه فيه قيمة، وولاؤه لأبيه،

  10. ولا يكون معتق نصفها فيه شيء،

  11. وقد غلط في هذا بعض أئمتنا- يعني ابن القاسم- وروي عنه أن له نصف ولائه، فقلت لمن رواه،

  12. فلو كانت لواحد فأعتقها ثم ولدت بتزويج، أللمعتق في ولاء ولدها شيء ولم يمسه له رق؟ فقال: لا، ورجع عما روى، وهذا القول في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم، قال سحنون، بلغني أن ابن القاسم يقول، ولاء الولد بينه وبين معتق النصف، وقال غيره النسب أولى به.

  13. ومن كتاب ابن المواز،

  14. وإذا ولدت الأمة بين الشريكين، فأعتق أحدهما نصيبه منها،

  15. ثم ادعى الآخر الولد، قال ابن القاسم، يبطل عتق المعتق، وتقوم على الواطئ، فيغرم [نصف] (١) قيمتها يوم وطئ، ويلحق به الولد،

  16. فإن كان عديما اتبع بنصف قيمة الولد.

  17. قال محمد، إنما يتبع بنصف قيمة الولد إذا أعتق حصته بعد الوضع،

  18. فأما وهي حامل، فلا قيمة له في الولد.

  19. وقال ابن حبيب عن أصبغ، اختلف قول ابن القاسم فيها، والذي نأخذ به أن يكون الولد به لاحقاً (٢) فلا قيمة عليه فيه ولا فيها، [لأنه ثبت ولاء] (٣) النصف لمعتقه،

  20. فلا ينتقل بإقرار هذا، ونصفها عتق على الآخر، وولاؤها بينهما، قال ابن القاسم فيه، وفي كتاب ابن المواز،

  21. ولو أعتق أحدهما نصيبه بعد أن حملت من الآخر،

  22. فإن كان الواطئ مليا قومت عليه. وبطل عتق صاحبه، وإن كان عديماً

  23. 13/15313/153

    جاز/ عتق المعتق، وكذلك لو أقر أنه كان أعتق نصيبه منها قبل (أن) تحمل من الواطئ. قال ابن المواز عن ابن القاسم، في التي أعتق أحدهما بعد أن حملت من الآخر، والواطئ عديم، أن جميعها تعتق، والولاء بينهما، وولاء الابن لأبيه، وعليه نصال قيمته للآخر إن استهل، قال أصبغ، إلا أن يعتق الثاني بعد علمه بالحمل،

  24. فلا يجب له في الولد قيمته، وهذا رضى منه بتركها،

  25. وإن لم يعلم، فله قيمته وقت يستهل بأخذهما أو يتبع الأب بها في عدمه،

  26. ولو ضرب رجل بطنها قبل عتق الثاني فطرحته ميتا (فلأبيه غرة حر) (١) ويأخذ منه الآخر نصف قيمة الأمة،

  27. وإن كان عديما وقد أخذ الغرة وأتلفها، أتبعه بنصف عشر قيمة الأم بسبب الجنين، إلا أن يكون ذلك أكثر مما أخذ في الغرة،

  28. فلا يزاد، ولو لم يأخذ الأب في الغرة شيئاً لعدم الجاني أو هروبه، لم يكن للشريك عليه بذلك شيء.

  29. قال محمد، جيدة، إلا قوله إن عتقه بعد علمه بالحمل رضي بترك القيمة،

  30. فلا يعجبني، ولكن يحلف ما أردت، عتق ما لزم عتقه غيري،

  31. ولا إسقاط ما لزمه فيه، يعني الولد.

  32. قيل لأصبغ، والمعتق نصفها إن أحبلها المتمسك، فأعتقها عليه، أو تحمل فيعتقها عليه- يريد نصيبه هل عليه لها ما نقصها؟ , قال, قال ابن القاسم، إن طاعت،

  33. فلا شيء لها، ولا حد عليها [للرق الذي فيها] (٢) ، وعليها الأدب،

  34. وإن أكرهها ودى إليها نصف ما نقصها، كالذي يأخذ في مهرها يكون بيدها كمالها،

  35. وأما الجناية عليها فنصفه لها، والنصف/ لسيدها، قال ابن القاسم،

  36. ولو أعتق أحدهما جميعا،

  37. ثم وطئها الآخر، يدرا عنه الحد إن كان المعتق لا مال له،

  38. وإن كان مليا وتعذر بالجهل فكذلك،

  39. وإن كان عالما بما يلزمه، حد إن كان المعتق مليا،

  40. ولا يلحق به الولد، وولاؤه للمعتق، وعلى المعتق للواطئ نصف قيمة الأمة يوم العتق، فلم يجعل للثاني أن يعتق بعد عتق الأول، [وخالفه أصبغ، وقال لا يحد

  41. 13/15413/154

    بكل حال، وللآخر أن يعتق بعد الأول جميعها،

  42. ولو مات الأول] (١) قبل التقويم، لم يلزم ذلك تركه (٢) ،

  43. وكذلك قال ابن عبد الحكم وأشهب، ومطرف، وابن الماجشون، وقاله سحنون. وقال جميع أصحابه يخالفونه (٣) .

  44. وقال ابن حبيب: بقول ابن القاسم، إلا في الحد، فيسقطه للشبهة.

  45. قال ابن المواز، قال ابن القاسم،

  46. وإذا أعتق نصيبه من أمة،

  47. ثم باع المتمسك نصفها أو جميعها، فحملت من المبتاع، عتق نصفها على المبتاع، والولاء بينهما، ويرجع بنصف الثمن إن اشتراها كلها، وبنصف قيمة العيب في النصف الآخر، على أن نصفها حر، وقال في الجزء الثالث [يكون] (٤) عليه الأقل من نصف قيمتها بالعيب، [أو نصف الثمن،

  48. ولو كان عالما بما فيها من سبب التقويم فسد البيع، وعليه نصف قيمتها بالعيب] (٥) ، ويسترجع ما بقي،

  49. وكذلك لو لم تفت إلا بحوالة أسواق، وفسد البيع [لعلمه] (٦) بسبب التقويم، فعليه القيمة يوم قبضها/ على أن نصفها حر،

  50. ثم يقوم هو على المعتق قيمتها الآن.