Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب فيمن قلب قوارير للبيع أو قلال خل فسقطت أو جرب قوسًا أو سيفًا فانكسر

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39423 to 39439

  1. 6/3826/382

    أو سقط في يده على شيء آخر ومن قلب دينارًا فتلف

  2. من كتاب ابن المواز، قال مالك في القوارير وأقداح الخشب تنصب للبيع، فيقلبها الذي يريد الشراء، فتسقط من يده فتنكسر،

  3. فلا ضمان عليه. قال أصبغ: أخذه بإذنه أو بغير إذنه، إذا رآه فتركه،

  4. وإن كان بغير علمه، ضمن.

  5. 6/3836/383

    ورو عيسى عن ابن القاسم أنه إذا تناوله بغير إذنه،

  6. ثم جعل يساومه، فسقط من يده، أنه ضامن إذا لم يناوله إياه، أو يأذن له، ويضمن ما انكسر تحته،

  7. وكذلك السيف يهزه فينكسر، والدابة يركبها ليجربها، فتموت، أو القوس يرمي عنها بغير إذنه، فهو ضامن في هذا، إلا أن يكون بإذنه.

  8. قال محمد: وما سقط من ذلك عليه مما قلبه، فانكسر الأسفل، ضمنه،

  9. ولا يضمن ما سقط من يده. قيل لابن القاسم: فقلال الخل يرفعها يروزها، فتنكسر؟ فقال: ما سمعت في هذا شيئًا. قال أصبغ: هي مثل القوارير، إلا أن يخرق ويعنف بجر المأخذ قبل أن تعلق القلة الكبيرة بأذنها، وبغير الوجه المعروف، وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه ضامن في قلال الخل،

  10. بخلاف القوارير. قال أبو زيد، عن ابن القاسم:

  11. ومن لا يعرف إلا بالتناول باليد، كالسيف فيهزه، والقوس ينزع فيها فتنكسر فلا يضمن. وما كان يجتزأ بعضه، كالبان والدهن يجتزأ شيء منه يشمه،

  12. فإذا أخذه رجل بيده فسقط منه، فانكسر فإنه يضمن. ومثل الخل إنما يذاق الشيء،

  13. فإن رفع القلة بيده، فانكسر ضمن، وضمن ما وقعت عليه.

  14. وقد قال مالك فيمن أعطى دينارًا للصيرفي في دراهم، فنقره. قال في العتبية: نقرًا خفيفًا أو منخرقًا، فضاع، لضمنه؛ لأنه أخذه على المبايعة،

  15. وكذلك لو غصب من يده، أو اختلس قبل يريه لضمنه، وإنما الذي لا يضمنه من نقره ما يستور أوجهه بلا بيع، فينقره نقرًا خفيفًا لا خرق فيه ولو أخذه على الصرف، فاستأذنه، فنقره نقرًا خفيفًا لم يضمن، وإن أخرق ضمن.

  16. 6/3856/385

    بسم الله الرحمن الرحيم

  17. أبواب بيع الخيار