Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيما يضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة ومن أموالهم وكيف إن تركوه فمر غيرهم وهل له ترك ما يقدر على حمله

النوادر والزياداتMalikimasa’il 17098 to 17159

  1. 3/2133/213

    قال ابن حبيب: وما عجز الإمام عن حمله من إلاثاث والمتاع ولم يجد به ثمناً فلا بأس أن يعطيه لمن شاء أخذه.

  2. فإن لم يأخذه أحد فليحرقه. وإن لم يحرقه

  3. 3/2143/214

    تم حمله احد فلا خمس عليه فيه ولا قسم.

  4. وكذلك من أعطاه له الإمام ومن اشترى رقيقاً من السبى فعجز عن حملهم فتركهم ثم أخذهم أحد (من أهلهذا الجيش أو) ممن دخل غيرهم،

  5. فإن تركهم الأول فى حوزة الإسلام فهم له ويغرم للجائى بهم أجر مؤنتهم.

  6. ومن كان فيهم عجوز أو شيخ فهم أحرار لأن ترك مثلهم كالتحرير لهم، قاله من أرضى. وغن كان تركهم فى حوزة العدو فهم لمن جاء بهم،

  7. ولا عتق للشيوخ منهم لأنهم لم يخلهم، وهو يملكهم ملكاً تإما وهو كالمغلوب.

  8. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وما تركته السرية أو المتعلفة أو ترك من المغنم لكثرة ما معهم منه فهو لمن أخذه وحمله ولا خمس عليه فيه. وقال أشهب: ليس لمن حمله وهو فيه كرجل منهم. قال محمد: وقول أشهب فيما أظن فيما لو تركت السرية من لو رجعت إليه لحملوه ما دام وا بأرض العدو.

  9. فإما ما تركوه عند قفولهم مما يؤيس من الرجعة فيه فهو لمن أخذه ولا يخمس، وهو قول مالك.

  10. قال أشهب فيمن اشترى شيئاً من السبى عن بعضه فتركه فدخلت خيل آخرى فأخذته فهو لصاحب الأول. قال محمد: صواب من لم يكن رقيق أعتقهم فتركهم على العتق. قال أشهب:

  11. ولو كانت عجوز فأعتقها فأخذتها خيل آخرى فهى حرة.

  12. قال ابن المواز: ومن أخذ ذلك لنفسه وليس مما وقع فى سهمه ولا هو من المغنم فليس له حمله فى مركب المسلمين إلا بإذن الإمام. قال ابن القاسم وليس للإمام أن يإذن له إذا خاف أن يعيب به المركب.

  13. 3/2153/215

    وكذلك فى العتبية عن أصبغ عن ابن القاسم. قال فى كتاب ابن المواز:

  14. وإما ما خف مثل ثوب وشبهه فلا.

  15. وكذلك فى مراكب الشركة إلا بإذن إلا بالشىء اليسير إذا لم يكن من المغانم التى يتبايعوا، وقد أمر بمباشرة الشريك فى الغزو.

  16. قال فيه وفيه العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك: إذا وقف عليه فرسه وهو قافل فليعقره أو يعرقبه أو يشق بطنه أو يطير عنقه، وكره ذبحه قيل فإن وجد غنيمة فى بيوتهم أله تركها؟ قال لا يسعه ترك ما له بال إلا لعذر، إما لضعفه عن حمله أو لخوفه منه أو لما هو أفضل.

  17. قال ابن القاسم وله أن يترك ذلك لئلا يتعب نفسه ودابته إلأمثل الجوهر ونحوه.

  18. وكذلك روى عنه أبو زيد فى العتبية وقال إلا النفيس من متاع وجوهر.

  19. فى السرية يغنمون رقيقاً هل يشترى منهم ولم يؤدوا الخمس؟

  20. من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: سئل عن قوم غنموا رقيقاً أيشترى منهم قبل أن يؤدوا الخمس؟ قال: لا. قيل:

  21. فإن كانوا صالحين يظن بهم أن يؤدوه؟ قال:

  22. وإن، إلا أن يعلم أنهم يؤدون الخمس.

  23. وروى يحيى بن عمر عن أبى المصعب أنه يشترى منهم ويوطأ الأمة منهم، وإنما الخمس على من يبيع. قيل: إن الخليفة منعهم أن يخمسوها فى ذلك

  24. 3/2163/216

    الموضع قال: لا أعرف هذا، ولهم الشراء والوطء، والخمس على البائع. قال غيره: إذا كان البائع قد علم أنه يبيع ويمنع الخمس من سرية أو وال،

  25. فلا يشترى منه لأنه قد علم أنه يبيع ليتعدى فى الخمس فكأنه بيع عداء.

  26. قال سحنون فى قوم سروا فقسموا الرقيق قبل أن يخمسوها أيشترى منهم؟ قال لا، ولكن إذا أدوا الخمس فى موضعه فهو جائز والشراء منهم حسن.

  27. فيما يهديه العدو للخليفة أو لأمير الجيش أو لبعض الغزاة هل يخمس؟

  28. من كتاب ابن سحنون: روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من أبى سفيان ودحية من المقوقس وأكيدر، وأهدى إلى بعضهم، ولم يقبل هدية عياض المجاشعى. قال سحنون:

  29. وإذا أهدى أمير الروم إلى أمير المؤمنين هديةً فلا بأس بقبولها وتكون له خاصةً. وقال الأوزاعى: تكون للمسلمين ويكافيه بمثلها من بيت المال. قال سحنون: ليس عليه أن يكافيه.

  30. وقال سحنون: وإن أهدى إلى أمير الصائفة،

  31. فإن كان الروم فى منعة وقوة فله قبولها وهى خاصةً ولا مكافاة عليه. وقال الأوزاعى: هى بين الجيش.

  32. قال سحنون: وإن كان الروم فى ضعف والمسلمون مشرفون عليهم فقصدوا بها توهين عزمهم والتخفيف عنهم فهذه رشوة لا يحل قبولها. قال أشهب لا يقبل أمير الجيش هديةً من مسلم أو ذمى تحت سلطأنه، ويقبل ممن ليس له عليه سلطان من مسلم أو ذمى أو حربى وتكون له خاصةً، وقاله سحنون.

  33. وقال: قال ابن نافع عن مالك فى السرية يبعثها الوالى فيرجعون بالفواكه فيهدون إليه من ذلك مثل قفة عنب أو تين والأمر اليسير فلا بأس به، وتركه

  34. 3/2173/217

    أمثل لأنا نكره له قبول مثل هذا فى غير الغزو.

  35. وكذلك قال فى أمير الثغر، وربما أغار مع الجيش.

  36. ومن كتاب ابن المواز وهو فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى العلج من الحصن يهدى هديةً إلى رجل من الجيش فهو له دون أهل الجيش.

  37. فإما إن أهدى لأمير الجيش فأنه يكون مغنماً، وقاله ابن القاسم، لأنه على سبيل الخوف. قال ابن المواز: لأنتهاء الجيش لأمره ونهيه. قال ابن القاسم: إلا أن يتبن أنه لغير سبب الجيش من ذى قرابة أو لسبب مكافأة يرجوها أو ما دل أنه لخاصته فذلك له.

  38. قال ابن المواز: وقال ايضاً ابن القاسم:

  39. وإذا أهدى إليه مسلم يجرى عليه سلطأنه فليرده إليه.

  40. وإن لم يجر عليه سلطأنه فلا يرده كان لمسلم أو ذمى وهو له خاصةً.

  41. وكذلك وإلى الثغر الذى يغير عليهم أحياناً.

  42. وإذا دفع علج عند اللقاء إلى مسلم دنانير فهو أحق بها.

  43. فإما إن دفعها إلى الوالى فلا أدرى كأنه يراه مغنماً.

  44. وكذلك فى العتبية عن أبى زيد عن ابن القاسم. قال ابن المواز: قال عبد الملك فى أسير أعطى لرجل شيئاً طوعاً، قال: هو لجميع الجيش

  45. بخلاف عطية من لم يؤسر بعد.

  46. ومن كتاب ابن سحنون قال:

  47. وإذا أهدى رومى إلى مسلم فى الجيش فله قبول ذلك بغير إذن الإمام وهى له خاصةً كان ذا قرابة أو أجنبى، وقاله الأوزاعى.

  48. وإما هدية المسلم إلى أحد منهم فلا ينبغى كان ذا قرابة أو غير ذى قرابة إذن له الإمام أو لم يإذن، وأجازه الأوزاعى بإذن الإمام.

  49. 3/2183/218

    قال سحنون: والرسول إلى الطاغية يجاز بجائزة فهى له دون السلمين ولا خمس فى ذلك.

  50. وإذا جاء رسول من الطاغية لم ينبغ لأمير المؤمنين ان يجيزه بشىء إلا أن يرى لذلك وجهاً فيه صلاح للمسلمين فيجتهد فيه.

  51. ومن كتاب ابن حبيب قال: سمعت أهل العلم يقولون: أمير الجيش هو كأحدهم فيما يقسم له وفى ماله وعليه. وما أهدى إليه حربى فأنه مغنم كمن وجد كنزاً ببلد العدو من أهل الجيش،

  52. ولا يقبل هديةً ممن فى عمله من مسلم أو ذمى إلا من صديق ملاطف مستعن عنه، وله أن يقبل ممن ليس فى سلطأنه منهم.

  53. وكذلك الأمير إلاعظم إن غزا فما أهدى إليه الحربيون فهو مغنم لأهل الجيش. وما أهدى إليه الطاغية أو غيره من أهل الحربفى مقأمه فهو لجميع المسلمين.

  54. ولا حجة لأحد فى هدية المقوقس إلى النبى صلى الله عليه وسلم مارية وشيرين وبغلة شهباء مات عنها، واتخذ مارية أم ولد وأعطى شيرين لحسان. وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى مذكور فى الجزء السادس فى باب أرزاق العمال والحكأم والهدايا إليهم، وهناك زيادة فى هذا المعنى.

  55. ومن العتبية من رواية أبى زيد عن ابن القاسم وذكره ابن المواز عنه، وعن رومى أهدى ابنته إلى رجل أن له وطأها.

  56. ولو سبى جارية ممن ببيننا وبينهم عهد مثل النوبة وشبههم لم ينبغ لى أن أشتريها ولا أطأها.

  57. 3/2193/219

    ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم فى الدخول إلى أرض الشرك والخزر، وهم يبيعون أبناءهم وأمهاتهم، قال: شراؤهم منهم جائز، ولكنا نكره دخول أرضهم.

  58. آخر الجزء الثالث من كتاب الجهاد

  59. من النوادر والزيادات والحمد لله وحده

  60. وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم

  61. 3/2203/220

    صفحة بيضاء

  62. 3/2213/221

    بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم