Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن حلف إن فعل أو ليفعلن فيفعل ما يشبه ذلك أو يقاربه وما يرد فيه من ذلك إلى معنى يمينه ونيته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 21092 to 21184

  1. 4/894/89

    من العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق أن لا يكلم امرأته وقتاً، هل يطؤها ويقبلها؟ قال فذلك له إلا أن يكون نوى اعتزالها فلا يفعل. وعمن وجد فى المجزرة زحاما فحلف بالطلاق لا اشترى اليوم لحما لأهله، فاشترى كبشا فذبحه لهم فهو حانث، إلا أن تكون نيته كراهية الزحام فى المجزرة، فله إن وجد فى غيرها كبشاً أو لحما أن يشتريه وينوى.

  2. وإن حلف لا ركب حماراً فى حج وهو مدنى فركبه إلى جدة مرابطاً فلا ينبغى له ذلك. قال عيسى إنما نهاه لأن طريقه على مكة،

  3. ولو كان طريقه على غيرها كان ذلك له إن شاء.

  4. 4/904/90

    وعمن دخل بين ابنى عمه يصلح فاتهماه فحلف بالطلاق لا دخل فى أمرها بشىء، فذكر أحدهما أمره لرجل فقال الرجل للحالف: ادع لى فلاناً فذهب فلم يجده.

  5. فإن أراد الكلام والإصلاح ولم يرد المشى فلا شىء عليه.

  6. ومن قال أنت طالق إن فوضت إليك شيئا،

  7. ثم أمر معلمه أن يدفع إجارته إليها وهو حائك وهى لم تقبض بعد. قال قد حنث لأن الأمر تفويض.

  8. ومن حلف إن خرج إلى سفر أن لا يرجع إلى سنين،

  9. فإن أراد مصرا ثم تركها وخرج إلى غيرها فلا شىء عليه،

  10. وإن لم يرد موضعا فاليمين عليه إن خرج إلى أى سفر.

  11. ومن تحمل لرجل بأجر فقال له الحميل حين أراد الحمالة: أخشى أن تغرمنى فحلف لا غرمتك منها شيئا، فحل الأجل فأراد الحميل أن يسلفه ويغرم عنه حتى يقبضه. قال لا يفعل وليتسلف من غيره،

  12. وكذلك هى فى المجموعة عن مالك، وزاد قال ابن القاسم

  13. وكذلك لو حلف له لأعطينك إياها عند الأجل فتحمل له، فلما حل الأجل قال له الحميل أخشى أنك تحنث ولكن أنا أسلم إليك دنانير على قمح أو اشترى منك ثوبك هذا أو أسلفك إياها لتقضيها فهو يحنث بذلك كله.

  14. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن جاء ببينة يدخلهم على ابنته فيشهدون على وصيتها، فحلف الزوج لا دخلوا عليها. فخرجت هى إليهم فأشهدتهم خارجاً من الدار، فينوى،

  15. فإن نوى ما يكره من أن يروا من حال بيته مما يكره فله نيته ويحلف،

  16. وإن كان إنما كره إشهادهم حنث.

  17. ولو خوصم فى هذه اليمين فأنكرها فلما ثبتت عليه البينة قال نويت كذا فله نيته تلك، وليس إنكاره اليمين يزيل ما يدعى من البينة،

  18. فإن تبين بالبينة كراهيته لما تشهد فيه والسخط فيه وهو ليس برب المنزل، قال له نيته ويدين ويحلف.

  19. 4/914/91

    ومن العتبية من سماع أشهب وابن نافع:

  20. ومن حلف لا دخل على أخته بيتا ما دام زوجها زوجها فغاب الزوج ومرضت فنقلتها أمها، فأحب إلى أن لا يدخل إليها.

  21. ومن حلف فى فراش ألا يضطجع عليه بعتق فالتحفه مع امرأته فهو حانث، وقال أشهب فيمن حلف على بساط لا يجلس عليه فمشى عليه فإن أراد اجتنابه أو كره النفع به والجلوس عليه حنث، إلا أن يكون له نية أو سبب.

  22. ومن سماع عيسى عن ابن القاسم ومن حلف لا يسأل رجلا حاجة فسأله رجل سؤاله فعرفه بيمينه وقال له كلم أبى يقوم لك بذلك،

  23. فلا حنث عليه إلا أن يأمر هو أباه بذلك.

  24. ومن حلف لامرأته بالطلاق لا تغيبت عنك، فخرج فى حاجة لم يخرج ليغيب عنها فلا حنث إلا أن يريد إن غبت عنك.

  25. ومن حلف بطلاق نسائه إن حلف بالطلاق فطلق واحدة منهن فلا حنث عليه.

  26. ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلا كفئا فأعتق جارية ثم تزوجها فنسى يمينه وهو فى بيت من الموالى فأراد الكفء فى الحب فقد حنث.

  27. قال ابن القاسم عن مالك فى التى حلفت فى عبد لها لا باعته ولا وهبته أتتصدق به على ولدها؟ قال لا يعجبنى وهو كالهبة.

  28. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف أن يطأ امرأته فوطئها وهى حائض أو فى نهار رمضان فلا يبر بذلك ولو كانت يمينه ألا يطأها حنث بوطئه فى الحيض وفى نهار رمضان.

  29. 4/924/92

    وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه يزول بذلك الوطء عنه يمينه ويأثم ولا حنث عليه.

  30. ولو كانت يمينه أن يطأها حنث بذلك الوطء.

  31. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه:

  32. ومن عوتب فى ضربه غلام رجل فقال إن كنت فغلامى حر،

  33. ثم أقر أنه كان خنقه. قال الخنق كالضرب، وإنما ينظر إلى بساط يمينه، فأذى الخنق أشد من أذى الضرب.

  34. ومن المجموعة قال مالك فى عبد حلف لسيده ألا يأبق فأبق عنه ليلة فجعل على يد طالب الإباق فلقيه بالبلاط، فقال لم أبق إنما حملت البارحة شيئا إلى العقيق بأجر فلا شىء عليه، وليس هذا بإباق.

  35. قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن قال أنت طالق إن بت معك اليلة فى منزلك فبات معها فى حجرتها فهو حانث إلا أن تكون له نيته.

  36. وقال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق لا دخلت امرأته الحمام سنة فذهبت إلى بيت أهلها بإذنه فأتيت بماء من الحمام فاستحمت به عندهم فلا شىء عليه. قيل إنها ذهبت إلى الحمام فرفعت ثيابها خارجا عند الباب ولم تدخل هى، فقال له أحلفت لا تخرج إلى الحمام ولا تدخله؟

  37. قال بل لا تدخله، قال لا شىء عليك إن أيقنت أنها لم تدخله. قال وموضع الثياب ليس من الحمام وإن كان يستر وتخرج إليه المرأة عريانة. قال أصبغ وكأنه يحنث لو حلف لا يخرج إلى الحمام أو لا يسير إليه بعورته، وقال به سحنون فى كتاب ابنه.

  38. وقال أصبغ ولو حلف بالطلاق لا حضرت جنازة فأتى نعى رجل فبكته امرأته واجتمع النساء عندها فحضر عندها. قال ابن القاسم هو حانث.

  39. قال أصبغ قال مالك فيمن حلف لا خرجت زوجته من المدينة إلا برضاه، فأقام عنها بمصر دهراً لا يبعث إليها بنفقة فخرجت إليه، قال يحنث لأنه هو ألجأها إلى الخروج.

  40. 4/934/93

    قال أصبغ فى امرأة تكثر الخروج إلى بيت أهلها فحلف الزوج بالطلاق لئن خرجت وبعث فى ردها وبعث فى ولدها الصغير فأخذه منها فرجعت لأخذه منه، قال هو حانث لأنه تسبب بذلك إلى ردها. وقال ابن سحنون عن أبيه لا يحنث بذلك

  41. وكذلك قال فى التى أبت أن تخرج مع زوجها إلى سفره فحلف لا أرسلت وراءك، فأبى أن يبعث إليها نفقة فخرجت إليه لذلك قال لا يحنث بذلك.

  42. قال أبو زيد عن ابن القاسم:

  43. وإن حلف إن دخلت امرأته بيتاً من الدار إلا بإذنه، فدخلت حجرة من حجر البيوت قال يحنث.

  44. وكذلك فى كتاب ابن المواز فيمن حلف لا دخل بيتا من الدار فدخل حجرته حنث.

  45. ومن العتبية قال أصبغ:

  46. ومن حلف ليغسلن رأس فلان فغسله وهو ميت، قال يحنث.

  47. وعمن تزوج فى غيبته فحلفت زوجته لتسألنه الطلاق إذا قدم فبلغه فحلف إن سألته ليجيبنها، فقدم فسألته ذلك فملكها ولم تختر شيئا فلا شىء عليه، إلا أن ينوى بقوله لأجيبنها أى لأطلقنها.

  48. وكذلك فى كتاب ابن المواز.

  49. والمسألة التى فيها لئن سألتنى الطلاق لطلقنها فملكها مذكورة فى باب جامع الأيمان فى آخر كتاب الطلاق.

  50. ومن كتاب ابن المواز وهو فى العتبية من سماع أصبغ وعن صانع حلف لا عمل فى هذه القرية إلا لفلان وفلان، فأراد أحد منها أن يؤاجره لنفسه سنةً بأجر معلوم ويجعله يعمل فى الحانوت وما أصاب فلمن آجره،

  51. فإن كان الذى استأجره يلى المعاملة وهذا يعمل ولا يأخذ ولا يعطى لم يحنث، وإن أطلقه فى

  52. 4/944/94

    الحانوت للأخذ والإعطاء حنث لأنه يضمن ما يدفع إليه. وهذا الذى ذكره فى مخرج يمينه.

  53. قال فى كتاب ابن المواز وقيل إلا أن يكون يكره الصنعة وأراد قطعها وقطع نفعها فيحنث بكل حال. وعن رجل كان يستعمله أخوه بأجر فحلف لا عمل له عملاً فجلس فى حانوته يعمل فيها فخبز له قمحا فأخذ من الخبز أجر عمل الدواب فقد حنث، إلا أن يكون الكراء لرب الطاحونة والحالف أجير عنده بأجر معلوم وليس له دزء من العمل فلا شىء عليه.

  54. ومن حلف لا تحمل برجل إلى سنة فتحمل برجل اليوم إلى بعد السنة فهو حانث. ومنه ومن المجموعة قال مالك:

  55. ومن حلف بالطلاق إن أخرج من خراج زوجته لسيدها شيئا فأسلفها درهما فربحت فيه ما يؤدى، فقال له إن كنت لم تردها وإنما أردت ألا تخرج خراجها فلا شىء عليك، وما أحب أن تسلفها وأخاف عليك الحنث، وليأخذ الدرهم فيما يستقبل.

  56. ومن كتاب ابن المواز: وعمن ولدت امرأته غلاماً فحلف ليجتنبن منها ما يفسد اللبن فكان يتفخذها ويعبث عليها دون الفرج، فليسأل عن ذلك،

  57. فإن كان مما يفسد اللبن حنث، وإلا فلا شىء عليه.

  58. ومن حلف أن لا يشهد لى فلان ولا على فبعث منه سلعة بثمن إلى أجل وكتب به كتابا فكتب به شهادته على نفسه فى ذلك فقد حنث إن دفع الكتاب إلى صاحب الحق.

  59. ومن اشترى لزوجته حيتاناً فسخطته فحلف لا أشترى لها عشاء لحماً ولا حيتاناً ولا نية له،

  60. فلا بأس أن يشتريه فى الغداء إذا لم ير به وجه الضيق والضرر،

  61. ولا يحنث إذا لم يكن فى ذلك فضل عن الغداء،

  62. فإن كان فيه فضل فأخرجه ولم

  63. 4/954/95

    يبقه للعشاء فلا شىء عليه.

  64. ولا بأس أن يشترى عشاء غير اللحم والحيتان إلا أن يريد ترك العشاء كله.

  65. ومنه ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم:

  66. ومن غدى رجلاً ثم حلف بالطلاق لا غداه أبدا فعشاه،

  67. فإن لم يكن له نية فلا شىء عليه. وزاد العتبى فى روايته: وهو كمن حلف فى جار أذاه لا ساكنه ولا جاوره فى هذه الدار، فله أن يساكنه أو يجاوره فى غيرها إن لم تكن له نية.

  68. وكذلك لو حلف لا ساكنه بمصر فله أن يساكنه بغيرها.

  69. وكذلك لو حلف لا كسا امرأته قرقل كتان ولا نية له فكساها قرقل خز فلا شىء عليه.

  70. ومن حلف لا يحضر عرساً فعرس بعض إخوانه وانقضى ثم صنع طعاما ً فدعاه إليه،

  71. فإن كان ذلك الطعام لأجل ذلك العرس وشبهه فلا يدخله،

  72. وإن كان لغير ذلك فلا حنث.

  73. وإن صنعه لسببه لأنه لم يحضر العرس فلا يدخله.

  74. وكذلك إن صنعه لحرارة العرس فلا يدخله،

  75. وكذلك رواها العتبى عن أصبغ عن ابن القاسم. وقال قال أصبغ وإن صنعه لحرارة العرس فلا يدخله.

  76. وإن زعم أنه صنعه لغير ذلك لما يخالط الناس الشك واستجازة الناس مثل هذا وتأويلهم فيه فإن فعل حنث.

  77. ومن المجموعة ورواها أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية فيمن حلف لا يتعشى فشرب الماء فلا شىء عليه.

  78. وكذلك إن شرب نبيذاً،

  79. فإن شرب سويقا حنث،

  80. وإن تسحر فلا شىء عليه.

  81. ومن العتبية والمجموعة ابن القاسم عن مالك:

  82. ومن خرجت زوجته فعاتبها فقالت خرجت فى حق لك فحلف لا خرجت فى حق وجىء الحج، ثم سافر قبل

  83. 4/964/96

    ذلك فأمرها أن تخرج إلى أهلها فتقيم عندهم حتى يرجع فلا شىء عليه. وهذا ليس بحق. وروى ابن القاسم عن مالك فى الكتابين.

  84. قال فى المجموعة ابن وهب عن مالك فيمن حلف لا تواكله زوجته فى صفحة شهراً فجاءته بطبق فيه رطب ليأكله وفيه بضعة لحم جعلتها للخادم وهى لا تأكل معه فهو يأكل الرطب فأخذت المرأة البضعة لتأكلها فأخذها من يدها وقال حلفت لا تأكلين معى ثم وامر نفسه ثم قال إنما حلفت لا تؤاكلينى فى صفحة وهذا طبق، فأعطاها البضعة فأكلتها، قال هو حانث والطبق والصفحة واحد.

  85. ومن المجموعة قال على عن مالك:

  86. ومن حلف لا يعين بزيت ولا بطعام فلا يعين بزيت ولا طعام مفتت،

  87. وكذلك فى العتبية قال غيره فى المجموعة إن نوى الزيت خاصة لم أبلغ به الحنث،

  88. ولا أحب بعضه ببعض متفاضلا. كما أكره التفاصيل فى ولم ير مالك ما تغير بأشجار الأرض يخرجه من صنفه وإنما يخرج ذلك إذا طيب بصريح الطيب كالمسك والعنبر والعود وشبهه.

  89. ومن العتبية قال سحنون فيمن حلف لا اشترى أكثر من عشر شياه فاشترى هو ورجلان ثلاثين شاه أثلاثاً، فغن قاسم شريكيه فنابه أكثر من عشر شياه حنث،

  90. وإن نابه عشرة فأقل لم يحنث.

  91. قال: ومن حلف لا يحكم بين الناس فأتاه صبيان الكتاب فجار بينهم فليس هذا بساط ما حلف فيه. قال وإذا لم يكن لليمين بساط فاهرب.

  92. 4/974/97

    ومنها قال عبد الملك بن الحسن فى العتبية عن ابن القاسم فيمن حلف لا ركب فرسا فركب برذونا حنث،

  93. وإن حلف لا ركب برذوناً فركب فرساً لم يحنث.

  94. وبعد هذا باب فيم نحلف لا دخل على فلان مسألة من حلف لا دخل دار فلان فدخل قريته أو حانوته.