Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في البيع وغيره بعد النداء يوم الجمعة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 6131 to 6148

  1. 1/4681/468

    من الْعُتْبِيَّة روى ابن القاسم، عن مالك، أنه قال: النداء الذي يحرم به التبايع يوم الجمعة النداء والإمام على المنبر. وأنكر مَنْع الناس البيعَ قبل ذلك.

  2. ويُكْرَهُ أن يَتْرُكَ العمل يوم الجمعة، وكان بعض الصحابة يكرهه. قال ابن حبيب: قال أصبغ:

  3. ومن ترك من النساء العمل يوم الجمعة استراحة،

  4. فلا بأس به، ومن تركه منهن استنانًا فلا خير فيه.

  5. قال ابن حبيب: وينبغي أن يُوَكّل وقت النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء حينئذ،

  6. وأن يُقيمهم من الأسواق حينئذ؛ من تلزمه الجمعة،

  7. ومن لا تلزمه؛ للذريعة، ويَرُدَّ البيع إذا وقع حينئذ،

  8. فإن فاتت السلعة ففيها القيمة وقت قبضها. قاله ابن القاسم. وقال أشهب: بل قيمتها بعد صلاة الجمعة.

  9. ومن المجموعة، قال ابن القاسم: يُفْسَخ البيع. قال المغيرة: إلا أن تفوت بتغيُّر أو اختلاف سوق، فيمضي ولا يُرَدُّ. وقال سحنون: يمضي بالثمن. قال ابن عبدوس: لأن فساده في عقده لا في ثمنه، كالنكاح يفسد بعقده. وروى ابن

  10. 1/4691/469

    وهب وعليٌّ عن مالك، في من باع بعد النداء يوم الجمعة، قال: بئس ما صنع وليستغفر الله. قال عنه عليٌّ:

  11. ولا أرى الربح فيه عليه بحرام.

  12. ومن العتبية، قال أصبغ، عن ابن القاسم:

  13. فإن باعها المبتاع بربح،

  14. فلا يأكل الربح، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يتصدَّق به. وقاله أصبغ.

  15. قال عيسى، عن ابن القاسم: وما عُقِدَ حينئذ من نكاح فلا يُفْسَخُ. دخل الوقت أو لم يدخل،

  16. ولا ما عُقد من هبة أو صدقة، وإنما يُفْسَخ البيع. وقال أصبغ: يفسخ النكاح.

  17. ومن المجموعة قال ابن القاسم: وكره مالك للنساء والعبيد والصبيان البيع حينئذ فيما بينهم. قال المغيرة: لا أجيز لهم ذلك في سوق المسلمين، ولهم ذلك في غير الأسواق سائغ. وهذا في العبيد،

  18. وأما المرأة فإن ألزمتْ نفسها الجمعة، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن تُلزم نفسها ما يَلزم الرجل من ذلك.