Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في القائمة والمجموعة يقتضي بعضها من بعض

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33107 to 33178

  1. 5/3625/362

    أو تبرأ من مسكوك أو حلياً من بيع أو قرض أو استهلاك

  2. من كتاب ابن المواز، قال:

  3. ولا يأخذ مجموعة من فراد من بيع أو قرض إلا أن يتفق العدد،

  4. ويجوز أن تغطيه عشرة أنصاف، أو تسعة أنصاف من عشرة صحاح ليست بأجود عيناً،

  5. فإن زاد العدد حرم،

  6. ولا يجوز أخذك أحد عشر نصفاً أو ثلثاً، ولك أن تأخذ من عشرة أنصافاً عشرة صحاحا، ما لم تكن أردأ عيونا، ولم تكن عادة،

  7. ولا تأخذ تسعة وازنة،

  8. وإذا بعت أو أسلفت فراداً عدداً، ولم يعلم وزنها،

  9. فلا تأخذ فيها مجموعة، إلا أن يتفق العدد نقص الوازن أو زاد.

  10. ومن سلف عشرة مثاقيل، فكان يأخذها ديناراً ديناراً،

  11. فلا تعطيه مجموعة لاختلاف العدد.

  12. قال: والمجموعة ما جمع بالحديدة وإن عرف وزن كل دينار.

  13. قال أشهب: فإذا عرف، صارت مجموعة وفراداً،

  14. فإن قضاه فراداً جاز وإن قضاه مجموعة أو تبرأ جاز.

  15. قال مالك: ولا تأخذ في دينار قائم ناقصاً خروبة، وتأخذ لنقصه قراضة ذهب،

  16. ولا فضة، ولا سلعة.

  17. ومن لك عليه نصف دينار فرد، فبعث منه سلعة بعشرة مجموعة وقضاك عشرة ونصفاً مجموعة فلا خير فيه.

  18. ولو تسلفت ديناراً بحربان وقضيت به، فدخل فيه قطعتان أو دينار، وقطعة،

  19. فلا بأس بذلك، قال محمد: ومعنى أنه حربان/ غير مثقال معروف،

  20. ولو وزن بمثقال معروف لم يكن فيه خير.

  21. 5/3635/363

    ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم:

  22. ومن لك عليه دينار- يريد من سلف- فلا خير في أن يأخذ به منه نصفين إلا أن يكون للدينار حرمان عندك تأخذ به،

  23. ولا تأخذ به، ولا تأخذ ديناراً إلا قيراطا وقراضة،

  24. ولو كان لك عليه نصف دينار فأعطاك به نصف دينار قراضة فهو خفيف.

  25. ومن العتبية روى أشهب، عن مالك، فيمن لك عليه دينار قائم فأعطاك دينارا ينقص خروبة بخروبة ذهب فيزتهما لك بدينار فإن كانا من عين واحدة فأرجو ولم يجزه مالك في كتاب ابن المواز.

  26. ومن سماع ابن القاسم:

  27. ومن اشترى بنصف دينار وثلث فدفع دينارا ينقص سدسا فلا بأس به.

  28. ومن باع بمائة دينار مثاقيل فرادا مجموعة،

  29. فلا بأس أن تأخذ بها أكثر عدداً ومثل كيلها.

  30. من سماع عيسى من ابن القاسم:

  31. ومن لك عليه ألف دينار [مجموعة،

  32. فلا بأس أن تأخذ منه ألف دينار] ، إلا دينار قائمة.

  33. وكذلك كل ما لا شك أن وزنه من القائمة أكثر من كيل المجموعة وإن نقص العدد.

  34. ومن كتاب محمد: قال ابن القاسم:

  35. ومن لك عليه عشرة دنانير قائمة، فقضاك تسعة ونصفا ذهباً ونصف درهم لم يجز.

  36. وكذلك الدينار الواحد، إنما يجوز هذا في المجموعة. محمد: ولما اشترط قائمة فقد اشترط فرادا.

  37. ومن لك عليه دينار من قرض أو بيع،

  38. فلا يأخذ به ثلاث أثلاث،

  39. ولا نصفين، ولا دينارا ناقصا ومعه قراضة.

  40. وكذلك / من لك عليه درهم،

  41. ويجوز هذا في المراطلة.

  42. فأما مبادلة على غير وزن فلا لأنه لا ينفق. قاله ابن القاسم ويصير كمن دفع مثاقيل ناقصة أكثر عددا من فراد والأفراد في العدد كالدينار الواحد.

  43. 5/3645/364

    قال ابن القاسم عن مالك:

  44. ومن أسلف دينارين بحبة حبة، فأخذ وازنا وناقصا حبتين حبتين فهو مكروه. مالك:

  45. وإن كان لك عليه نصف دينار بحبتين، فأخذت دينارا بحبة ليأخذ منه نصف الحبتين ويرد ما بقي، فهو مكروه.

  46. قال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية، في هذه المسألة: إذا قال له انظر كم صرفه، فخذ منه نصف دينارك ورد إليه ما بقي فلا خير فيه.

  47. قال: ومن اشترى من صوف بعينه أربعة وعشرين رطلا بدينار قائم، فلم يجد إلا اثنين وعشرين رطلا [فأعطى دينارا ينقص قيراطين،

  48. فلا ينبغي، ولو وجد ستة عشر، أو عشرين رطلا] ، فدفع دينارا فيه نصف أو ثلث أو ثلثان فجائز.

  49. وكذلك روى أبو زيد، في العتبية، عن ابن القاسم، قال محمد: هو كله خفيف؛ لأن المحاسبة وجبت بينهما إذا لم يكن فيه ما ذكر.

  50. ومن كتاب محمد: ومن لك عليه درهم من قرض أو استهلاك فقضاك فضة مثل فضته فجائز.

  51. وإن كانت أجود لم يجز، اتفق الوزن أو اختلف.

  52. وكذلك في الدينار في أخذك تبرأ أجود منه فلا يجوز،

  53. ولا يجوز أن تأخذ من التبر حليا ولا مشكوكا دون ذهبه.

  54. قال ابن القاسم: ومن استهلك لك درهما فقضاك درهما فيه أربع دوانق فجائز. وهذا / أحب إلي مما قال مالك في الدرهم الفرد وإن لم يعرف وزن الدرهم.

  55. وإذا أعطاك مثل جودته؛

  56. فإن كان أقل أو أكثر أو يعطيك ما يعلم أنه أدنى وأقل وزناً، وقال أشهب: جائز صلحهما على درهم ما كانت؛ لأنهما لم يقصدا المخاطرة لجهلهما بالأول، قال محمد: وما ذلك ببعيد،

  57. ولا فيه تكايس. وقول ابن القاسم أحب إلينا.

  58. 5/3655/365

    قال مالك: ولو استهلك لك درهمين مجموعين فقضاك وزن درهمين فضة [جاز إن لم يكن أجود فضة] ،

  59. وإن كانا درهمين فرادا، لم يجز، إلا أن يعطيه من الفضة وزن كل درهم على حدته. قال ابن القاسم لأنه لابد له أن يزيد وزن المجموعة على الفراد وقاله مالك.

  60. ومن العتبية روى عيسى، وأبو زيد عن ابن القاسم فيمن أعطى عشرين درهما لصائغ يعمل له بها سوارين فمطله فاسترد الدراهم فقبض عشرة ووخره بعشرة شهراً فأخذ ثمانية وبالدرهمين تبرأ؛

  61. فإن كان بعد أن وجب ذلك وتم حتى لا يرجع فيه لو أراد فذلك جائز،

  62. وإن كانت مراوضة فلا خير فيه.

  63. ومن ابتاع سلعة بمائة دينار قائمة وشرط في البيع أن يجمع له وزن مائة قائمة يدخل في ذلك ما دخل،

  64. فلا خير فيه، كما لا يجوز في القضاء، ويفسخ في البيع إلا أن يفوت فلا يفسخ.

  65. ومن العتبية، وقال ابن القاسم عن مالك:

  66. ومن باع سلعة بمائة دينار قائمة أو ناقصة نقصانا معروفا. قيراط أو نصف قيراط الدينار،

  67. ثم قال له المبتاع استعر دنانير مثل التى لك على أن لك بها / دنانير أخرى مخالفة لنقصانها فيدخله اختلاف في العدد؛ قال: لا. لا أحبه، ويدخله اختلاف في الوزن، وإنما تجوز المراطلة بحضور الذهبين.

  68. قال ابن حبيبت: ومن باع سلعة بمائة درهم عددا فلم يجد إلا نقصا، فسأله أن يعطيه إياها مراطلة بمائة وازنة فلا يجوز ذلك.

  69. وكذلك لو أعطاه فضة هكذا؛ لأنه باع منه بدراهم ليس لها وزن معروف، حتى يبيع بدراهم كيلا، فيجوز هذا.

  70. ومن كتاب محمد: قال مالك:

  71. ومن نكح بدنانير، ثم أعطاها فيها سواري ذهب؟ قال في المختصر: لم يجز إلا مثلا بمثل، ويردهما ويأخذ الدنانير، وإن فاتا

  72. 5/3665/366

    فمثلهما، وإن كان كان بغير يعرف فقيمتهما،

  73. وإن أخذت قلادة فيها ذهب قليل مما يبتاع مثلها بذهب، فذلك جائز.