فى نفقة العرس والهدية عند الخلوة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 27398 to 27404
-
4/5724/572
من كتاب ابن المواز قال مالك: لا أرى هدية العرس واجبة،
-
ولا أرى ما يحملها عند اختلائه يلزمه. قال فى هدية العرس: إلا أن يعلم أنه من شأنهم وما جروا عليه فليلزمه، إلا أن يتقدم فيه السلطان. قال ابن القاسم: وقال قبل ذلك: لا يلزمه إلا بشرط وهو أحب إلى.
-
قال ابن القاسم فى كتاب العدة: أرأيت لو مات أحدهما، أكان يكون لها فيه حق؟ فهذا يدل أنه لا يقضى به، كان مما جروا عليه أم لا. قال أصبغ: أحب إلى إذا كان قد جروا عليه أن يقضى به إلا أن يبرئوا منه الزوج.
-
وقال ابن حبيب: يقضى بهدية العرس فى قول مالك وأصحابه،
-
ولا يقضى بهدية الإملاك،
-
فإن طلق قبل البناء فلا يرجع بهدية الإملاك،
-
وإن لم تفت، ويرجع بهدية العرس إلا أن تفوت فلا شىء له.