Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الحق يقضى فيه بشاهد ويمين، ثم يرجع الشاهد، أو يحكم فيه برجال ونساء، فيرجع أحدهم، وفي رجوع الصبيان عن شهادتهم فيما يقبلون فيه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 52222 to 52249

  1. 8/4498/449

    / ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون عن أبيه:

  2. وإذا قضي لرجل في حق بشاهد ويمين،

  3. ثم رجع الشاهد وأقر بالزور، فإنما عليه غرم نصف الحق كشاهدين رجع أحدهما والحكم نافذ.

  4. قال سحنون: ولو رجع الطالب فقال: ما طلبت إلا باطلا، فإنه يرد المال بالإقرار لا باليمين، كما لو قضي له بشاهدين ثم أقر بهذا،

  5. ولو قضي له بشاهدين وامرأة ثم رجع الشاهدان والمرأة، فالعرم على الشاهدين دون المرأة، لأن المرأة لا تجوز في شيء،

  6. ولا مدخل لها من الرجلين،

  7. ولو شهد رجل وثلاث نسوة،

  8. ثم رجع الشاهد وامرأة، فعلى الرجل نصف الحق وحده، لأنه قد بقي على نصف الحق امرأتان،

  9. ولا تضم المرأة إلى الرجل، وإنما تضم إلى مثلها، فاثنتان فأكثر منهن عدل رجل،

  10. ولو رجع الرجل والنسوة لزم الرجل وحده نصف الحق، وعلى الثلاث نسوة

  11. 8/4508/450

    نصفه، لأنهن مقام رجل،

  12. وكذلك لو كثرن، وكذلك لو رجع النساء كلهن وهن عشرة واحدة إلى ثمانية،

  13. فلا شيء عليهن، فإن رجع تسعة منهن أو رجع ثمانية،

  14. ثم رجعت واحدة بعدهن، فعلى التسعة ربع المال بينهن بالسواء، لأنه بقي من أحيى ثلاثة أرباع الحق.

  15. وكذلك في جميع الأموال من القروض وغيرها التي تجوز فيها شهادة النساء،

  16. وكذلك القول فيما لا يجوز فيه إلا شهادة الرجال من العتق والقصاص ونحوه وإن قضي بأربعة فرجع اثنان فلا شيء عليهما،

  17. فإن رجع ثالث لزم/ الثلاثة على نحو ما ذكرنا،

  18. وكذلك لو قضي بشاهدين فرجع أحدهما.

  19. قال ابن الماجشون في كتابه: إذا شهد رجل وامرأتان في مال،

  20. ثم رجعت المرأتان فعلى كل واحدة منهما الربع،

  21. وإن لم ترجع إلا واحدة فعليها الربع،

  22. ولو حكم برجل وأربع نسوة ثم رجعت امرأتان فلا شيء عليهما، لأنه قد بقي من يتم الحكم به،

  23. ثم إن رجعت ثالثة غرمت الثلاثة ربع الحق.

  24. قال ابن الماجشون في كتابه: وسئل عن رجعة الصبيان عن شهادتهم فقال: لا رجعة لصبي ولا ضمان عليه في رجعته إن رجع وهو صبي، أو رجع عنها بعد بلوغه فقال: كنت شهدت بزور،

  25. وأما لو لم يحكم بها ولكن لو قيدت قبل أن تفترقوا أو يخيبوا،

  26. ثم عاق عن الحكم بها شغل حتى رجع عنها بعد بلوغه فلا يحكم بها.

  27. قال أبو محمد عبد الله: انظر قوله: لا شيء عليه إن رجع بعد بلوغه، فجناية الصبي تلزمه في إتلاف المال، إلا أن يقيمه مقام من شهد بالقتل ثم رجع، فقد اختلف في قتله. وألزمهما الدية من امتنع من القتل، فلم لا لزمهما ما كان ديته دون ثلث الدية، أو لعله يريد: لا شيء عليه إن كان شهد بالقتل العمد، فيصير عمد الصبي خطأ، ويصير مقرا في كبره على عاقلته،

  28. ولا تحمل العاقلة اعترافاً .