فيمن نفى رجلا من أبية أو من أمة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 88174 to 88271
-
14/32214/322
من كتاب ابن المواز والعتبية (١) قال أشهب عن مالك فيمن قال لرجل لا أب لك فلا شىء علية إلا أن يريد النفى. وهذا مما تقولة الناس على الرضى،
-
فأما من قالة فى مشامتة وغضب فذلك شديد. قال فى كتاب ابن المواز: وليحلف ما أراد نفية. وقال فى السؤال لا أبا لك.
-
ومن العتبية (٢) من سماع ابن القاسم:
-
ومن قال لرجل يا ابن الأسود وأبوة أبيض فهذا شديد.
-
ومن كتاب ابن المواز قلت:
-
فلو قال له يا بن الأبيض وأبوه أسود؟ قال: لم أقل فى هذا شيئاً، إنما قلت فى القائل يا بن الأسود وأبوه أبيض.
-
وأما القائل لابن النبطى يا بن القبطى، ولابن الأسود يا بن النوبى، فهذا قريب.
-
ومن كتاب ابن المواز (قال مالك) (٣) ومن قال لرجل (يا أسود، و) (٤) يا بن الأسود فعلية الحد وإن كان من الموالي.
-
وكذلك نسبه إلى لون
-
14/32314/323
من الألوان ليس فى آبائة بذلك اللون أحد، مثل يا بن الأزرق أو الأصهب أو الأبيض أو الآدم أو الأعور أو الأقطع، ففية الحد وإن كانوا موالى إلا أن يكون فى آبائة من هو كذلك. قال عبد الملك:
-
وكذلك يا بن المحدود
-
قال مالك: وأما لو قال لة ذلك فى نفسة با أعور يا أقطع يا كذا فلا حد فية، إن كان عربيا أو مولى، حتى يكون يا بن كذا،
-
بخلاف القائل لعربى يا حبشى يا عبد يا عجمى، أو سماة بشىء من الأجناس وإن لم يقل باين، فهذا يحد إن كان من العرب
-
قالابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: من قال العربى أو مولى يا يهودى أو يا أسود لم يحد،
-
ولو قال يا بن الاسود يا بن النصرانى أو اليهودى فإنة يحد.
-
قال ابن الماجشون: ولو قال يا بن البربرى وأبوة فارسى أو أصبهانى (١) فلا حد علية فى البياض كلة، إلا أن يكون أبوة أسود فلا شىء علية فى السواد كلة إذا نسبة إلى غير جنسة من السواد، إلا أن يكون أبوة أبيض فيكون نفيا ويحد مثل أن يقول لأسود أو حبشى باين الفارسى، أو لفارسى يا بن الأسود أو يا بن الحبشى.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لمولى يا بن الأسود حد،
-
ولو قال لة يا بن الحبشى لا يحد، لأن من دعا مولى إلى غير جنسة لم يحد،
-
ولو دعا إلى غير لونة أو صفتة حد. يريد فى قولة يا بن كذا. قال:
-
فأما لو سماة أباة باسمة لم يحد وإن وصفة بغير صفتة، مثل قولة با بن فلان الأقطع أو الأسود. قال عبد الملك: وهو شاتم ويؤدب.
-
قال ابن القاسم: ولو قال يا بن النصرانى أو اليهودى أو يا بن عابد وثن حد، إلا أن يكون فى آبائة من هو كذلك فينكل. قال أشهب: لا يحد
-
14/32414/324
إذا حلف أنة لم يرد قذفا ولا نفيا. قالا:
-
ولو قال فى نفسة يا يهودى يا عابد وثن لم يحد وإن كان عربيا، وينكل. وروى الليث (١) فى هذا أن النبى صلى اللة علية وسلم (قضى) (٢) فيمن قالة لأنصارى أن يجلد عشرين سوطا.
-
وأما إن نسب أباة إلى صناعة فقال يا بن الخياط أو الحداد أو يا بن الحائك أو الحجام فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنة إن كان عربيا حد، إلا أن يشبة يكون فى آبائة من هو كذلك،
-
وإن كان من قبل أمهاتة حلف ما أراد إلا هو وما أراد نفيا، ولا حد علية.
-
هذة (٣) رواية ابن وهب فى المختصر. قال عنة ابن القاسم:
-
وإن كان مولى لم يحد وإن لم تقم بينة إن كان أحد من آبائة كذلك، ويعزر وإن أقام بينة بذلك.
-
ورورى أيضا عنة ابن وهب فى موطأة أن علية الحد كان من الموالى أو من العرب، إلا أن يكون فى آبائة من هو كذلك. وقال أشهب: هما سواء، لا حد علية، ويحلف ما أرارد نفيا لنسبة وإن لم تكن لة بينة، وكأنة قال أبوك الذى ولدك حجام او حائك أو دباغ فلا حد فية.
-
وروى ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز رفع إلية رجل قال لآخر يا بن الحجام (٤) وأبواة حران، فلم ير علية حدا ولم يرة نفيا لنسبة. وقال ربيعة ويحيى بن سعيد: علية الحد، وقالة ابن وهب وابن كنانة.
-
14/32514/325
قال بان القاسم: من قال لعربى أنت ابن فلان ونسبة إلى غير أبية أو غير جدة فعلية الحد وإن لم يقلة على سباب أو غصب، إلا أن يقولة على وجة الاختيار (١) . قال أشهب: لا يحد لأنة قالة وهو يرى أنة كذلك، إلا أن يقولة على سباب فيحد.
-
وقال محمد: ويحد إلا أن يقولة على وجة الخطأ والاختبار فإن علم أنة تعمد (٢) حد لة،
-
وإن أشكل وادعى الخطأ أطلق وترك.
-
قال القابسى (٣) :
-
ولو نسبة إلى جدة فى مشاتمة لم يحد (قال أشهب: يحد) (٤) إن كان فى مشاتمة.
-
قال (محمد: قول) (٥) ابن القاسم أحب إلى، إلا أن يكون ثم من يعرف أنه أراد القذف، مثل أن يتهم الجد بأمه ونحوه، وإلا لم يحد.
-
وقد ينسب إلية بشبهة به فى خلق أو طبع، فيقال أنت ابن فلان، يريد لشبهة.
-
قال ابن القاسم: ومن نسب رجلا إلى عم له أو خال أو جد أو زوج أمة فعلية الحد، وقال أشهب لا يحد إلا أن يقولة فى مشاتمة. وقاله أصبغ ومحمد. قال أصبغ: وقد سمى اللة تعالى: العم في الكتاب أب بقوله سبحانه: (نعبد إلهك وإلة آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) (٦) .
-
14/32614/326
قال: ومن نفى رجلا من جدة فقال: لست ابن فلان - يريد جدة - حد وإن كان الجد مشتركا مثل نفية من أبية العبد أو المشرك.
-
وإن قال لة يا ولد الزنى أو يا بن الزنى أو أنت لزان أو لزانية (أو ولد زنية) (١) أو فرج زنى فالحد فى ذلك كلة.
-
وإن كانت أمة مملوكة أو ذمية. (قال ابن القاسم وأشهب فى القائل للمسلم ليس أبوك فلان يعنى جدة ثم قال) (٢) إنما أردت لست ابنة لصلبة نفسة ولم أرد نفية فلا يصدق وليحد.
-
قال أشهب: إلا أن يكون لة وجة، مثل أن يسنعة يقول أنا فلان بن فلان فيذكر جدة فيقول لة ليس بأبيك (٣) ، كأنة يلغية،
-
فإن لم يكن هذا حد إذا كانت ولادة جدة فى الإسلام ولم يكن مجهولا (٤) فإن كان مجهولا لم يحد إن كان مولى،
-
وإن كان من العرب حد.
-
وإن كانت ولادتة فى الجاهلية وكان كافرا فعلية الحد.
-
وكذلك لو نفاة من أبية (دينة) (٥) أو قال لة أنت ابن زنى أو ولد زنى.
-
فإن كان أبوة مجهولا فلا حد علية.
-
قال محمد: وذلك أن المحمولين على النسب لا يثبت بينهم ما ادعوة من الأنساب ولا يتوارثون بها. (قال) (٦) وإذا قال لمسلم ليس أبوك فلان، يريد أباة المعروف بة، وأبوة مجهول ولد فى الجاهلية إنة يحد إن ولد المنفى فى الاسلام.
-
وإن كان المنفى مع أبية مجهولا لم يحد من نفاة.
-
14/32714/327
قال مالك: من نفى نصرانيا من أبية وللمنفى ولد مسلم فلا يحد حتى يقول للمسلم ليس أبوك فلان، يعنى الحر (١) ، فيحد، ما لم يكن أبوة وجدة مجهولين.
-
قال ابن القاسم: ومن قال لمسلم وأبوة وجدة لأبية وأمة نصارى أو مماليك يا فرج زنى فعلية الحد، أو قال لة: زنت بك أمك أو أنت لزنية (٢) أو لست لأبيك، أو يا بن زنية (٣) أو يا ولد زنى إنة يحد، كانت أمة أمة أو نصرانية،
-
ولا أعلمة إلا قول مالك.
-
قال مالك: ولو قال لة يا بن الزانية لم يحد ونكل، وقالة ابن شهاب من رواية يونس.
-
قال ابن القاسم: وكذلك لو قال لة يا ولد الخبث لأن مخرجة على الزنى والنفى، مثل قولة ولد زنى. وجاء الحديث: إذا كثر الخبث (٤) وهذا فى باب آخر.
-
ومن قال لعبدة أو نصرانى وأبواهما مسلمان (٥) يا بن الزانى أو يا بن الزانية حد، كان عبدة أو عبد غيرة.
-
ولو كان أبوة حرا مسلما وأمة نصرانية فقال لة يا بن الزانية لم يحد.
-
وكذلك إذا كان الأب كافرا أو عبدا فقال يا بن الزانية والأم حرة مسلمة فإنما علية النكال.
-
ومن قال لعبد أبواه حران مسلمان لست لأبيك أو ليس أبوك فلان أو يا ولد زنى أو أنت لزنى أو ولد زنية لحد.
-
وكذلك لو كانت أمه حرة والأب عبد.
-
وأما إن كان الأب حرا والأم مملوكة أو نصرانية ثم قال لة شيئا
-
14/32814/328
من هذا، فقال اشهب: لا يحد، لأن الابن عبد،
-
ولا يحد في نفيه لذات نفس العبد، ولم يقذف الأب ولا نفاه من نسبه.
-
قال ابن قاسم: يحد لأنه حمل اباه المسلم علي غير أمة، وأبي مالك (١) أن يجيبنى فيها بشئ.
-
قال اشهب: لم يحمل أباه علي غير أمة، وكأنه قال: وطئ أمك الأمة غير أبيك وأنت ملحق بأبيك، وللعاهر الحجر.
-
وروي ابن وهب عن مالك أن عليه الحد.
-
وأما إن قال لحر ابن حرين لست لأمك فلا يحد، قاله وجميع أصحابه
-
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون [من] (٢) قال لعبده أو لعبد غيره لست لأبيك أو ليس أبوك فلان وأبواه حران فإنه يحد، وكأنه زني أمه. وسواء كان أبوه حراً أو عبداً وإنما الجد للأم.
-
وإن كانت أمه [أمة] (٣) لم يحد كان الأب حراً أو عبداً، لأنه ليس في نفي العبد من أبيه حد.
-
ولو قاله لحر حد، كان أبواه (٤) عبدين او حرين، وقاله كله أصبغ.
-
قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك: من قال لرجل ليست أمك فلانة فلا حد عليه.
-
ولو قال ليس أبوك فلان حد لقطع نسبه.
-
قال مطرف: وإن قال له يا ابن السوداء وأمة بيضاء حد لأنه حمل أباه علي غير أمه وجعله ابن زنية.
-
ولو قال: بابن زينب السوداء وأمة زينب وهي بيضاء لم يحد، كقوله ليست أمك فلانه. وقال ابن الماجشون:
-
14/32914/329
ذلك سواء ولا حد عليه في الوجهين.
-
وكذلك يابن النصرانية أو يابن فلانة النصرانية، وقاله أصبغ، وقول ابن حبيب أحب إلي.
-
قال وقال مالك وأصحابه فيمن قال يا بن ملاعنة أن عليه الحد. وروي عن عمر، سواء قال يا بن الفاعلة أو [قال] (١) ليس أبوك فلان، إلا أن يقول ليس أبوك [فلان] (٢) على الإخبار بملاعنة أبيه أمه،
-
فأما ان قاله (٣) في مشاتمة فيحد.
-
ومن المختصر قال مالك:
-
ومن قال لرجل يا بن الأمة أو يا بن البربرية ن وأمة عربية، إنه يحد، كأنه نفي أمه من أبيها.
-
ولو قال له ليست أمك فلانه لم يحد.
-
وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون:
-
وإن قال [له] (٤) يا ابن الأمة وأمة عربية، أو يا ابن البربرية وأمة قرشية، قال: قد أعلمتك أنه ليس في الأم نفي.
-
وإن كانت أمة قرشية أو عربية فقال له يا ابن الأمة فكأنه قال لأمه أنت أمه فلا شئ عليه. وقال مطرف: يحد في هذا كله حتي يسميها أو ينسبها غلي غير جنبها أو ينعتها بغير نعتها (٥) فلا يحد.
-
قال: ولم يحد من قبل النفي لكن بحمله أباه [علي] (٦) غير امه وقال ابن حبيب هو القياس، لكن أحب إلي [أن أدارأ الحد] (٧) بشبهة الإختلاف، وفيه وجيع الأدب.
-
14/33014/330
ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة:
-
ومن قال للابن عربية يا بن الأمة أو يا بن البربرية فعليه الحد لأنه نفاها (١) وأما لو قال لست ابن فلانة لم يحد،
-
وإن قال يا ابن النصرانية أو اليهودية وهي مسلمة لم يحد.
-
وقال الليث إن قال يا ابن السندية وهي عربية [إنه يحد] (٢)
-
ومن العتبية (٣) من سماع ابن القاسم قال مالك: من قال لرجل يا ابن البربرية وأمة عربية إنه يحد لأنه نفاها من أبيها.
-
ولو قال ليست أمك فلانة فلا حد عليه.
-
ومن العتبية (٤) روي ابو زيد عن ابن القاسم في امرأة قالت لابنها لست ابن أبيك، قال عليها الحد.
-
قال سحنون عن أشهب فيمن قدم من سفر فوجد مع امرأته ولداً فقال ليس هذا ابنى ولا ابنك. قال: إن حلف أنه ما أراد قذفا فلا شئ عليه.
-
وأما إن كان حاضراً مقراً به ثم قال هذا فإنه يحد.
-
ومن مسائل المدنيين قال ابن القاسم فيمن قال لرجل يا ابن زينب وليس في أمهاته [زينب] (٥) ويقول اردت اسما أفضل من اسم أمه، ويقول المقذوف حملت أبي علي غير أمي، قال: لا شئ في هذا.
-
وكذلك إن قال له ليست أمك التى ولدتك.
-
وقال فيمن قال لولد ابن مولي: يا عبد بن العبدين، وقال أردت عبد الله. قال ابن نافع: يحلف،
-
فإن حلف عزر، وإن لم يحلف سجن حتي يحلف. وقال ابن القاسم مثله، وقال:
-
ولو قال ذلك لعربي لجلد الحد.
-
14/33114/331
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
ومن قال لرجل يا ابن المطرق فإن كان من الموالي لم يحد إن حلف أنه لم يرد القذف، ولقد قال له قولاً سيئاً